إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر القمة الإسلامي السابع، الدار البيضاء، المملكة المغربية، القرارات التنظيمية، القرار الرقم 2/7 - أت (ق - أ)
مرفق - "النظام الخاص بالمراقبين" المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة "

OBS/1-92/D.1 FINAL

مادة (7):

         يجب أن يتضمن طلب الحصول على وضع المراقب لدى المنظمة تعهد مقدمه باحترام ميثاق ولوائح وأنظمة منظمة المؤتمر الإسلامي والتقيد بأحكامها.

مادة (8):

         يقدم طلب الحصول على وضع المراقب إلى الأمين العام قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انعقاد المؤتمر، وتقوم الأمانة العامة بتعميمه على الدول الأعضاء قبل 60 يوما من انعقاد المؤتمر.

مادة (9):

         يبت المؤتمر في طلب الحصول على وضع المراقب في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب.

مادة (10):

         يحق للمؤتمر إسقاط أو تعليق وضع المراقب، بأغلبية الثلثين اذا فقد صاحبه كل أو بعض شروط قبول العضوية.

الفصل الرابع
الحقوق والالتزامات

مادة (11):

 

(أ)

لرئيس الاجتماع، وبعد استئذان الاجتماع، السماح للمراقب بإلقاء أو توزيع بيان في الجلسة العامة وتقديم الإيضاحات الضرورية كلما رؤي ذلك مناسبا.

 

(ب)

لا يكون للمراقبين حق التصويت أو تبني مشروع قرار. كما لا يحق له الترشيح في أية انتخابات تتم في اطار المنظمة، أو تقديم أية مقترحات أو مشاريع قرارات.

 

(ج)

يحق للمراقبين المشار اليهم في المادة (3) فقرة (أ)، الاشتراك في و/ أو الاستفادة من نشاطات المنظمة التي يقرها المؤتمر.

<3>