إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



( تابع ) الدورة السابعة لمؤتمر القمة الإسلامي، الدار البيضاء، المملكة المغربية، القرارات الثقافية، القرار الرقم 16/7 - ث (ق.أ)
المصدر: "منظمة الموتمر الإسلامي، جدة"

Annex 1 To

RES. No 16 / 7 - C

 

والسفاح واتخاذ الأخدان والشذوذ الجنسي عند أي من الجنسين بصورة قاطعة، وكما نهى المسلم عن الفاحش من السلوك نأى به عن الفاحش من القول كذلك.

-

إن الإسلام جعل من حسن الخلق، وسلامة الدين أهم شروط اختيار الزوج والزوجة، ودعا إلى التحقق من براءة كل منهما من الأمراض الوراثية، وقاية للطفل قبل الانجاب، وضمانا لتنشئته في أسرة سوية صحيا ونفسيا منذ مولده.

ثانيا : حقوق الجنين:

-

إن الإسلام قد أولى الجنين عناية كاملة، فمنحة حق الحياة المطلق، وذلك بتحريم الاجهاض، كما منحة حق التملك والارث، وحض على حسن رعاية الأم الحامل، فضمن لها النفقة والمعاملة الكريمة، وخفف عنها بعض التكاليف الشرعية.

ثالثا : حقوق الوليد:

-

أن يكون الوليد - ذكرا كان أو أنثى - ومنذ اللحظات الأول للولادة - موضع حماية وعطف واحتفاء من قبل الأسرة، بوصفه منحة الهية يجب شكر الله عليها. وهو يتمتع بحق الحياة المطلق، ولذلك حرم الإسلام وأد البنات أو التقليل من شأنهن، وشدد النكير على من يبغضهن أويتشاءم بهن، وسوى بينهن وبين الذكور في حسن المعاملة.

رابعا : حق النسب:

-

إن الإسلام قد أعطى كل طفل الحق في النسب إلى أبيه، وهو حق ثابت لا ينفك، ولذلك منع الإسلام التبني لما فيه من حرمان الطفل من هذا الحق، ولم يمنع أي أسرة من كفالة طفل أجنبي عنها ورعايته بل حض على ذلك كثيرا.

<6>