إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Al Moqatel - قرارات مؤتمرات وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي

إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

(دورة تعزيز التضامن الإسلامي)

القرارات الخاصة بالشؤون التأسيسية والتنظيمية ـ القرار الرقم 2/36 – أ ت
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/36 – أ ت

بشأن

لائحة الإجراءات لنيل العضوية الكاملة في منظمة المؤتمر الإسلامي

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والثلاثين (دورة من أجل تعزيز التضامن الإسلامي) في دمشق، الجمهورية العربية السورية، خلال الفترة من 29 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الثانية 1430هـ، الموافق (23-25 مايو 2009)،

إذ يستذكر لائحة الإجراءات لنيل العضوية الكاملة في منظمة المؤتمر الإسلامي، والقرار رقم ORG -25/1 بشأن الموافقة عليها؛

وإذ يعي ضرورة مراجعة لائحة المعايير الخاصة بالعضوية الكاملة في منظمة المؤتمر الإسلامي، حتى تنسجم مع ما ورد في ميثاق المنظمة المعتمد بالإجماع في القمة الإسلامية الحادية عشرة بداكار بالسنغال يومي 13 و14 مارس 2008م؛

وإذ يعمل على تنفيذ المادة الثالثة من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تتضمن الشروط الواجب توافرها في الدول التي تسعى للحصول على العضوية الكاملة؛

وإذ يأخذ بعين الاعتبار، مع التقدير، تقرير الأمين العام رقم: OIC/CFM/36/2009/ORG/6/REP.2، الخاص بمطابقة مشروع لائحة الإجراءات لنيل العضوية الكاملة في المنظمة مع النص الجديد لميثاق المنظمة: (وثيقة رقم OIC/CFM/36-2009/ORG/SG/DOC.1 ):

1. يشكر الأمين العام على العمل الذي قامت به الأمانة العامة من أجل إعداد مطابقة لائحة الإجراءات الخاصة بالعضوية الكاملة مع الميثاق المعدل للمنظمة، المشار إليها في تقرير الأمين العام الوثيقة رقم OIC/CFM/36-2009/ORG/SG.DOC.1.

2. يوافق على لائحة الإجراءات لنيل العضوية الكاملة في منظمة المؤتمر الإسلامي.

3. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

- - - - -


لائحة الإجراءات لنيل العضوية الكاملة

في منظمة المؤتمر الإسلامي

 

تصدر هذه اللائحة تنفيذا للأحكام الواردة في المادة الثالثة من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، المعتمد في القمة الإسلامية الحادية عشرة بدكار – السنغال يومي 6 و7 ر بيع الأول 1429هـ الموافق 13 و14 مارس 2008م.

المادة الأولى

تقدم الدولة طالبة العضوية الكاملة في منظمة المؤتمر الإسلامي طلبها كتابة إلى الأمين العام للمنظمة، تعلن فيه رغبتها في الحصول على العضوية الكاملة للمنظمة، وعزمها على الالتزام بالوفاء بالأهداف والمبادئ والالتزامات الواردة في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي.

المادة الثانية

تنضم الدولة طالبة العضوية الكاملة على أساس المعايير المتفق عليها والمعتمدة من طرف مجلس وزراء الخارجية بالتوافق، فقط وفقاً للشروط التالية:

1. أن تكون عضواً في الأمم المتحدة.

2. أن تكون ذات أغلبية مسلمة.

المادة الثالثة

تقدم الدولة طالبة العضوية طلبها قبل 90 يوما على الأقل من تاريخ عقد الدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية، مرفقا به مذكرة توضح:

1. نسبة عدد المسلمين إلى العدد الكلي لمواطني الدولة وإلى عدد معتنقي كل من الديانات الأخرى فيها.

2. معلومات عن أوضاع الجماعات الإسلامية الخاضعة لولايتها والتشريعات السائدة، ومدى ملاءمتها لتمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع باقي طوائف الدولة.

3. أن لا تكون الدولة قد صدر بحقها قرار إدانة عن منظمة المؤتمر الإسلامي نتيجة سياساتها أو ممارساتها، تجاه الأقليات المسلمة التي تعيش تحت ولايتها.

المادة الرابعة

تبلغ الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدول الأعضاء بالطلب المقدم لها في غضون ثلاثين يوما من تسلمها إياه مشفوعا برأيها.

المادة الخامسة

يعرض الطلب على مجلس وزراء الخارجية في دورة انعقاده العادية لاتخاذ قرار بشأنه، وفي حالة عدم مراعاة مدة التسعين يوما المنصوص عليها في المادة الثالثة، يعرض على المجلس في دورة انعقاده العادية اللاحقة.

المادة السادسة

يبت مجلس وزراء الخارجية في هذا الطلب بتوافق الآراء فقط.

المادة السابعة

تمارس الدولة طالبة العضوية بعد الموافقة على طلبها، حقوق العضوية في منظمة المؤتمر الإسلامي، في اليوم الذي تودع فيه وثائق تصديقها على الميثاق لدى الأمانة العامة.

المادة الثامنة

هذه الأحكام لا تخل بوضع الدول الأعضاء الحاليين عند إقرارها.

المادة التاسعة

تسري أحكام هذه اللائحة فور موافقة مجلس وزراء الخارجية عليها.