إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Al Moqatel - قرارات مؤتمرات وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي

إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

(دورة تعزيز التضامن الإسلامي)

القرارات الخاصة بالشؤون التأسيسية والتنظيمية ـ القرار الرقم 4/36 – أ ت
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 4/36 – أ ت

بشأن

إنشاء منظمة متخصصة لتنمية المرأة في الدول الأعضاء

في منظمة المؤتمر الإسلامي

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والثلاثين (دورة من أجل تعزيز التضامن الإسلامي) في دمشق، الجمهورية العربية السورية، خلال الفترة من 29 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الثانية 1430هـ، الموافق (23-25 مايو 2009)،

إذ يستذكر القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة ومؤتمرات وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وخاصة القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة بمكة المكرمة 2005، وبرنامج العمل العشري الصادر عنها، والدورة الرابعة والثلاثين (باكستان 2007)، والخامسة والثلاثين (أوغندا 2008)، للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية؛

وإذ أحاط علماً بنتائج مؤتمر اسطنبول 2006، وبالأخص رؤية منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن تنمية المرأة، التي تقوم على العدالة الاجتماعية والمعاملة اللائقة للمرأة، وتعليم المرأة طبقاً للتعاليم والمفاهيم الإسلامية، وبترحيب المؤتمر الثاني لدور المرأة في تنمية الدول الأعضاء، والمنعقد في القاهرة في نوفمبر 2008، بالمقترح المصري بإنشاء واستضافة جهاز متخصص معني بشؤون المرأة في نطاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وكذا خطة عمل القاهرة الصادرة عن المؤتمر:

1. يرحب بالمقترح المصري بإنشاء منظمة معنية بقضايا المرأة ودورها في تنمية الدول الأعضاء، ومقرها القاهرة.

2. يدعو الأمين العام لعقد اجتماع لخبراء قانونيين من الدول الأعضاء مفتوح العضوية لمناقشة النظام الأساسي لهذه المنظمة.

- - - - -


مشروع النظام الأساسي

لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي

 

ديباجة

نحنُ الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛

إيماناً بأن الإسلام أعلى من شأن المرأة، وجعل رعايتها وصونها غاية من غايات الدّين ومقصداً من مقاصد الشريعة الإسلامية، بوصفها حجر الزاوية في بناء الأسرة والمجتمع؛

واستجابة لرغبة مشتركة من الدول الأعضاء، وتطلعات مجتمعاتنا لتحقيق وتكامل جهود التنمية المجتمعية من خلال تنمية المرأة وتعزيز قدراتها، وحفز مشاركتها الفعالة في المجتمع؛

واهتداء بما تمليه قيم وأصول الدين الحنيف، مسترفدين من عطاء الحضارة الإسلامية للإنسانية في الإعلاء من شأن المرأة وتكريم شأنها، في إطار من العمل الإسلامي المشترك؛

وتكريساً لأهمية دور الرعاية والتدريب والتعليم والتأهيل للمرأة في ربوع العالم الإسلامي، في خضم عالم سريع التغير والتطوير والتحديث؛

وإذ أحاط علماً بنتائج وقرارات القمم الإسلامية المختلفة ذات الصلة بموضوعات المرأة والحث على النهوض بها وتنمية دورها في المجتمعات الإسلامية، وقرارات المجالس الإسلامية لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي، وبرنامج العمل العشري المنبثق عن القمة الإسلامية الثالثة الطارئة التي استضافتها مكة المكرمة في 2005، وترحيب المؤتمر الثاني لتنمية دور المرأة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي الذي استضافته القاهرة في 2008، وقرار مجلس وزراء خارجية المنظمة السادس والثلاثين الذي استضافته دمشق في 2009، بإنشاء واستضافة جمهورية مصر العربية لكيان معني بهذا الدور السامي لتدريب وتأهيل وصقل قدرات المرأة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي:

 

قررنا:

الفصل الأول

الأحكام العامة

 

المادة (1)

تعتبر الديباجة جزءًا لا يتجزأ من هذا النظام الأساسي.

 

الاسم والتعريف

المادة (2)

ينشأ في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي لتنمية المرأة، منظمة متخصصة، تعنى بتنمية المرأة، والنهوض بدورها في الدول الأعضاء، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال آليات متنوعة، من بينها، التدريب والتعليم والتأهيل، وبما يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية.

 

الوضعية القانونية

المادة (3)

هي منظمة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تعمل في إطار من سياسات وتوجهات ومقررات منظمة المؤتمر الإسلامي، وتسعى لتنفيذ قراراتها وتوصياتها في مجال عملها، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، بما يحقق أهدافها.

 

المقر

المادة (4)

تكون القاهرة، عاصمة جمهورية مصر العربية، مقراً للمنظمة، وتكفل دولة المقر الامتيازات، والحصانات التي يتمتع بها مندوبو الدول الأعضاء وموظفو المنظمة، على النحو الذي يتم النص عليه في اتفاقية المقر، كما توفر المقر الدائم لها.

 

لغات العمل

المادة (5)

لغات العمل بالمنظمة هي لغات عمل منظمة المؤتمر الإسلامي.

 

أهداف المنظمة

المادة (6)

تهدف المنظمة إلى تنمية المرأة وصقل قدراتها وتطوير خبراتها، من خلال تعزيز وبناء القدرات والمهارات والكفاءات. وتختص المنظمة بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، وعلى الأخص:

1. وضع الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لتنفيذ سياسات وتوجهات ومقررات منظمة المؤتمر الإسلامي، في مجالات تنمية المرأة ورعايتها وتمكينها في مجتمعات الدول الأعضاء.

2. تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والملتقيات في مجالات تنمية المرأة، في الدول الأعضاء.

3. عقد الدورات والبرامج التدريبية والتثقيفية الهادفة إلى تعزيز وبناء القدرات والمهارات والكفاءات، في مجال تنمية المرأة وتمكينها من تحقيق رسالتها في الأسرة والمجتمع.

4. مساندة ودعم الجهود الوطنية في الدول الأعضاء لتنمية الموارد البشرية، في مجال تنمية المرأة وتمكينها.

5. تنظيم فعاليات تهدف إلى تعظيم دور المرأة ورعاية الأمومة في المجتمعات بالدول الأعضاء، بما يتفق وميثاق ومقررات منظمة المؤتمر الإسلامي.

 

العضوية

المادة (7)

يفتح باب العضوية الكاملة للدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وللمنظمة أن تمنح بعض الدول أو المنظمات الدولية صفة مراقب، حسب ما يتم اعتماده من قواعد وشروط. وفي كل الأحوال يقتصر حق التصويت على الدول الأعضاء عضوية كاملة بالمنظمة.

 

الفصل الثاني

الموارد:

المادة (8)

تتكون موارد المنظمة من:

·               مساهمات الدول الأعضاء بها عضوية كاملة، وتحدد طبقاً لقرار الأمانة العامة التنفيذي.

·               المعونات و الهبات والمنح من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية، بشرط قبول الأمانة التنفيذية لها.

·               مقابل ما تقدمه من خدمات في مجالات عملها.

·               عوائد استثمار أموالها.

وبخلاف ذلك، لا تتحمل منظمة المؤتمر الإسلامي، أو الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي من غير الأعضاء بمنظمة تنمية المرأة، أية مبالغ أو التزامات قِبلها.

 

الفصل الثالث

 

تنظيم العمل:

المادة (9)

يسهر على تنظيم العمل بالمنظمة: مجلس الأمناء، والأمانة التنفيذية، والمدير التنفيذي للمنظمة.

 

مجلس الأمناء:

المادة (10)

هو مجلس ذو طبيعة استشارية، يتكون من عدد من الوزراء المعنيين بشؤون المرأة في الدول الأعضاء المؤسسين للمنظمة، وعدد من الشخصيات العامة والإسلامية ذوي السمعة والمساهمة الدولية المشهود لها في مجالات تنمية المرأة، ترشحهم الدول المؤسسة للمنظمة لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. وينعقد المجلس مرة كل عامين، ويعمل المجلس على وضع الأطر العريضة والسياسات العامة لعمل المنظمة، ومجالات المساهمة في تمويل أنشطتها والتعريف بها في المحافل الدولية. ويرأس اجتماعاتها وزير الدولة المضيفة للاجتماعات، ويحيط المجلس الأمانة التنفيذية علماً بنتائج وتوصيات تلك الاجتماعات.

 

الأمانة التنفيذية:

المادة (11)

تضم كافة ممثلي الدول الأعضاء عضوية كاملة، وينتخب الأعضاء من بينهم رئيسًا للأمانة ونائبين، لمدة سنتين، بما يحقق التداول العادل وتكافؤ فرص المشاركة. وتختص الأمانة باعتماد وتنفيذ تقارير وتوصيات مجلس الأمناء بشكل يضمن تنفيذ الأهداف العليا للمنظمة، كما تعنى الأمانة بإصدار اللوائح التنظيمية والإدارية، وتنظيم شؤون الموارد البشرية والمالية، وأوجه الصرف سنوياً.

 

المادة (12)

تنعقد الأمانة التنفيذية مرة واحدة كل عام على الأقل، كما يحق للمدير التنفيذي دعوة الأمانة التنفيذية للانعقاد أو بطلب من ثلثي أعضاء الأمانة.

 

المدير التنفيذي:

المادة (13)

تقوم الأمانة التنفيذية بتعيين المدير التنفيذي بناء على ترشيح دولة المقر لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويختص المدير التنفيذي بإدارة شؤون المنظمة من خلال تنفيذ ومتابعة سياسات وقرارات مجلس الأمناء والأمانة التنفيذية، وتنفيذ البرامج والخطط والمشروعات التي تعتمدها الأمانة التنفيذية.

 

الفصل الرابع

أحكام ختامية

 

المادة (14)

تطبق أحكام ونصوص ميثاق ونظم عمل منظمة المؤتمر الإسلام في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام، أو في اللوائح التنظيمية والإدارية، أو إدارة الموارد البشرية أو المالية المقرة من الأمانة التنفيذية.

 

التصديق:

المادة (15)

يتم إيداع وثائق التصديق على النظام الأساسي لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بعد استيفاء الإجراءات الدستورية من قبل الدول الأعضاء، ويدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ من اليوم التالي لتصديق خمسة من الدول الأعضاء على الأقل.

 

التعديل:

المادة (16)

يكون لأعضاء الأمانة التنفيذية اقتراح تعديل النظام الأساسي للمنظمة وذلك بناءً على طلب دولة عضو، على أن يوافق على الاقتراح أغلبية الأعضاء، ويعرض على أول اجتماع تالٍ لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي لإقراره.

 

لغات تحرير النظام:

المادة (17)

لغات تحرير النظام الأساسي هي العربية والإنجليزية والفرنسية، ولجميعها ذات الحجية القانونية.

 

- - - - -


مذكرة شارحة

لمشروع النظام الأساسي بإنشاء

"منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي"

 

أولاً: خلفية موجزة:

1. أعرب مؤتمر المرأة الثاني للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والمنعقد في القاهرة في 24- 25 نوفمبر 2008، عن ترحيبه بالمقترح المصري بشأن "إنشاء منظمة جديدة معنية بشؤون المرأة تتبع منظمة المؤتمر الإسلامي يكون مقرها القاهر ة...". واعتمدت الدورة الثانية والثلاثون للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بجد ة (4 – 6 أبريل 2009) المقترح المصري، بإنشاء واستضافة المنظمة المذكورة، وتقديم مشروع قرار في هذا الشأن إلى مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة السادس والثلاثين، والمزمع عقده في دمشق في مايو 2009، لاعتماده؛ ومن ثم الشروع عمليًا في إنشاء هذه المنظمة، وفقاً لما يلي:

- افتقار منظمة المؤتمر الإسلامي – على الرغم من تنوّع أجهزتها ومنظماتها المتخصصة والمتفرعة والمنتمية- لكيان أو منظمة تعنى بشؤون وقضايا المرأة وتنميتها داخل دول المنظمة باعتبارها دولاً ذات ظروف ثقافية واجتماعية متقاربة، وبما يمثل صوتاً واحداً للمنظمة في هذا الإطار. وقد حثت المنظمة عبر قممها المتعاقبة، واجتماعاتها المختلفة، على إيلاء الاهتمام الكافي بقضايا تنمية المرأة والنهوض بها[1].

- إن المبادرة المصرية بإنشاء واستضافة هذا الكيان مبعثها ما تزخر به مصر من إمكانات وكوادر وخبرات فنية وبشرية متراكمة، معنية بقضايا تنمية المرأة تجعل من عمل هذا الكيان أمراً أكثر جدوى وكفاءة، وأن مصر – مع كونها من الدول المؤسسة للمنظمة- لا تستضيف، حتى الآن، أياً من أجهزتها أو منظماتها العاملة، فيكون الكيان المقترح هو الكيان الوحيد المتخصص الذي تستضيفه القاهرة في إطار المنظمة. وسوف تقوم مصر بتوفير كافة الإمكانات اللوجستية والإدارية اللازمة لإنشائه.

- تقدم مصر عددا كبيراً من المنح التدريبية في مجالات تنمية المرأة وتدريبها وصقل خبراتها، في إطار المنح التي تقدمها وزارة الخارجية عن طريق الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا، والصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث، وستعمل مصر على زيادة عدد هذه المنح من خلال المنظمة المقترحة، وبما يجعل من هذه المنظمة مركزاً معنياً بتدريب وتطوير قدرات المرأة في مجالات مختلفة، ويسهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات اللازمة كي تضطلع المرأة في مجتمعها بدورها المستحق.

 

ثانياً: شرح لمشروع النظام الأساسي المرفق

1. التعريف والوضعية القانونية: يسمى الكيان بـ "منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي". وهو منظمة دولية متخصصة، تعمل في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي ودون تعارض أو ازدواج مع كيانات أو إدارات ذات صلة داخل المنظمة، تهدف إلى تنمية المرأة وتمكينها من تحقيق رسالتها في الأسرة، كمقوم أساسي للمجتمع. وتعمل في مجالات تنمية المرأة والأمومة، في الدول الأعضاء، من خلال تعزيز وبناء القدرات والمهارات والكفاءات، بما يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية. وأخذاً في الاعتبار الهياكل القانونية المتاحة للمنظمات، أو المؤسسات التي ترتبط وتنشأ في كنف منظمة المؤتمر الإسلامي، فقد رؤى أن يتخذ الكيان المقترح شكل المنظمة المتخصصة الحكومية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنضم لها الدول الأعضاء في المنظمة الأم، وتعمل في إطار من سياسات وتوجهات ومقررات منظمة المؤتمر الإسلامي، وتسعى لتنفيذ قراراتها وتوصياتها في مجال عملها، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، بما يحقق أهدافها.

2. أهداف وأغراض المنظمة المقترحة: تهدف المنظمة إلى تقديم وتنسيق دورات فنية وتدريبية متعلقة بشؤون المرأة وتنميتها، في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية. ومن ذلك:

- وضع الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لتنفيذ سياسات وتوجهات ومقررات منظمة المؤتمر الإسلامي، في مجالات تنمية المرأة ورعايتها وتمكينها في مجتمعات الدول الأعضاء.

- تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والملتقيات في مجالات تنمية المرأة، والأمومة، في الدول الأعضاء.

- عقد الدورات والبرامج التدريبية والتثقيفية الهادفة إلى تعزيز وبناء القدرات والمهارات والكفاءات، في مجال تنمية المرأة وتمكينها من تحقيق رسالتها في الأسرة.

- مساندة ودعم الجهود الوطنية في الدول الأعضاء لتنمية الموارد البشرية، في مجال تنمية المرأة وتمكينها.

- تنظيم فعاليات تهدف إلى تعظيم دور المرأة ورعاية الأمومة في المجتمعات بالدول الأعضاء، بما يتفق وميثاق ومقررات منظمة المؤتمر الإسلامي.

 

3. أجهزة المنظمة المقترحة: تتألف المنظمة المقترحة من:

أ. مجلس الأمناء: ويتكون من عدد من الوزراء المعنيين بشؤون المرأة في الدول الأعضاء المؤسسة لمنظمة المرأة، إضافة إلى الشخصيات العامة والإسلامية ذوي السمعة والمساهمة الدولية المشهود لها في مجالات تنمية المرأة. وترشحهم المؤسسة للمنظمة لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. ويعمل المجلس على وضع الأطر والإستراتيجيات والسياسات العامة، ويرسم الخطوط العريضة لعمل المنظمة، ومجالات المساهمة في تمويل أنشطتها، والتعريف بها في المحافل الدولية، بما لهم من اتصالات وعلاقات قوية. ويرأس اجتماعاته وزير الدولة المضيفة للاجتماعات، ويحضر اجتماعه المدير التنفيذي للمنظمة.

ب. الأمانة التنفيذية: وتضم كافة ممثلي الدول الأعضاء عضوية كاملة، وينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً للمكتب ونائبين، لمدة سنتين، بما يحقق كفالة التداول وتكافؤ فرض المشاركة. ويختص المكتب بتنفيذ التوجهات والسياسات التي يصيغها مجلس الأمناء، كما يختص بإصدار اللوائح التنظيمية والإدارية وشؤون الموارد البشرية والمالية واعتماد الميزانية وأوجه الصرف سنوياً. وتكون دعوة الأمانة للانعقاد بقرار من المدير التنفيذي أو طلب ثلثي الأعضاء، وينعقد المكتب مرة واحدة كل عام على الأقل.

4. العضوية: تتاح عضوية المنظمة لكل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والموقعة على النظام الأساسي الخاص بالمنظمة؛ وبذا فهي عضوية طوعية اختيارية. كما يبيّن النظام الأساسي التبعات المالية للعضوية العاملة.

5. المراقبون: ستمنح المنظمة صفة المراقب لكل دولة عضو أو مراقب في منظمة المؤتمر الإسلامي، وليست عضواً في منظمة المرأة، وتتمتع بهذه الصفة بمجرد موافقة الأمانة التنفيذية، بناء على طلب من الجهة المعنية. كما يجوز للمنظمات والهيئات والاتحادات الإقليمية والدولية أن تتمتع بصفة مراقب في المنظمة وفق الإجراءات نفسها. وفي جميع الأحوال، يكون حق التصويت مقصوراً فقط على الدول الأعضاء ذات العضوية العاملة.

6. مساهمات وأنصبة الدول: تحدد مساهمات الدول الأعضاء في المنظمة في موازنتها، وفقًا لأنصبتها المعتمدة في منظمة المؤتمر الإسلامي، هذا إلى جانب ما تدره الإعانات والتبرعات التي تقدمها الدول الأعضاء أو غير الأعضاء، أو الهيئات أو الأفراد، أو أية موارد أخرى، متى كانت غير متعارضة مع أهداف المنظمة. وحسب الشروط والمعايير التي تحددها الأمانة التنفيذية، وإذا كان للمنظمة إصدارات أو مطبوعات معينة، كباقي الأجهزة الأخرى المشابهة، فإن ريع مبيعات المنشورات والإصدارات والمنتجات وموارد الخدمات والأبحاث ذات الصلة باختصاصات المنظمة ستوفر مورداً من موارد المنظمة.

7. واجبات دولة المقر والحصانات: ستوفر دولة المقر (مصر) المقر المناسب، وتتمتع المنظمة في أشخاص المسؤولين عنها والعاملين بها وفي مبانيها ومكاتبها ووثائقها ورسائلها، بالحماية والحصانة القانونية والامتيازات التي تتمتع بها منظمة المؤتمر الإسلامي، وتلك التي ينص عليها اتفاق المقر المبرم بين المنظمة وحكومة جمهورية مصر العربية.

8. التصديق ودخول حيز النفاذ: ينبغي توافر خمس دول على الأقل كي يدخل النظام الأساسي المرفق للمنظمة حيز النفاذ، وتصادق الدول الأعضاء في هذه المنظمة كل حسب الإجراءات الدستورية الخاصة بها، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

9. التعديل: يكون لأعضاء المنظمة اقتراح تعديل النظام الأساسي للمنظمة، وذلك بناءً على طلب دولة عضو ويوافق عليه أغلبية الأعضاء، على أن يعرض على أول اجتماع تالٍ لمجلس وزراء خارجية المنظمة لإقراره.

 

- - - - -



[1] نستذكر في ذلك القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية والمؤتمرات الإسلامية الأخرى لمنظمة المؤتمر الإسلامي، خاصة القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة بمكة المكرمة 2005، وبرنامج العمل العشري الصادر عنها، والدورة الرابعة والثلاثين (باكستان 2007)، والخامسة والثلاثين (أوغندا 2008) للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، ونتائج المؤتمر الوزاري الأول للمرأة والمنعقد باسطنبول 2006، ثم المؤتمر الثاني لدورة المرأة في تنمية الدول الأعضاء، والمنعقد في القاهرة في نوفمبر 2008.