إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Al Moqatel - قرارات مؤتمرات وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي

إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس والثلاثون دمشق - الجمهورية العربية السورية

(دورة تعزيز التضامن الإسلامي)

القرارات الخاصة بالشؤون التأسيسية والتنظيمية ـ القرار الرقم 5/36 – أ ت
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 5/36 – أ ت

بشأن

تعزيز دور الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي

في تنسيق عمل المؤسسات المتفرعة والمتخصصة والمنتمية للمنظمة

وعقد المؤتمرات القطاعية لوزراء منظمة المؤتمر الإسلامي

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته السادسة والثلاثين (دورة من أجل تعزيز التضامن الإسلامي) في دمشق، الجمهورية العربية السورية، خلال الفترة من 29 جمادى الأولى إلى 1 جمادى الثانية 1430هـ، الموافق (23-25 مايو 2009)،

إذ يؤكد أن إصلاح منظمة المؤتمر الإسلامي وإعادة هيكلتها وتفعيل مؤسساتها يحتم على الأمانة العامة أن تقوم بدور محوري في تنسيق عمل جميع المؤسسات التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك ترشيدا للعمل والنفقات، وربحًا للوقت، وتلافياً للازدواجية، وتعزيزاً لعرى التضامن بين الدول الأعضاء؛

وإذ يستذكر القرار الرقم 180/6 أف بشأن سير عمل المنظمة وأجهزتها المتفرعة ومؤسساتها المتخصصة والمنتمية، الذي يحدد كل صنف من هذه المؤسسات؛

وإذ يستذكر ما جاء في المذكرة التفسيرية الخاصة بالأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية الصادرة عن القمة الإسلامية الثامنة (المرفق الرقم 11)، والتي نصّت بشكل واضح على أنه يجب أن تقوم الأمانة العامة بدور مركزي في مجال تنسيق عمل الأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية، ودعت مؤسسات المنظمة إلى تقديم تقارير دورية حول تنفيذ برامج أنشطتها إلى الأمانة العامة للتمكن من متابعتها بانتظام؛

وإذ يقر بما ورد في تقرير الشخصيات البارزة، بشأن إصلاح منظمة المؤتمر الإسلامي في بوتراجايا 27- 29 يناير 2005، وبأن يكون الأمين العام النقطة المحورية لهذا الإصلاح؛

وإذ يؤكد مجدداً أن القمة الاستثنائية الثالثة التي عقدت في مكة المكرمة ديسمبر 2005، قد شكلت نقطة تحول مفصلية في عمل منظمة المؤتمر الإسلامي، بما نصّ عليه برنامج العمل العشري من ضرورة إصلاح المنظمة وإعادة هيكلتها، وتمكين الأمين العام من القيام بواجباته، ومده بالصلاحيات اللازمة والمرونة الكافية، والموارد التي تمكنه من القيام بالمهام المنوطة به، وتفعيل جميع المؤسسات المتخصصة والمنتمية إلى المنظمة للاضطلاع بدورها المنشود، وتقوية التنسيق مع الأمانة العامة، والطلب منها مراجعة أنشطة هذه الأجهزة، والتوصية بإلغاء ما يثبت عدم فعاليته؛

وإذ يستذكر، كذلك، قرارات القمم الإسلامية وقرارات مجالس وزراء الخارجية، التي أوكلت إلى الأمانة العامة مسؤولية الاضطلاع بالدور المحوري في تنفيذ برنامج العمل العشري؛

وإذ يؤكد ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من الميثاق الجديد لمنظمة المؤتمر الإسلامي، التي تسند لمجلس وزراء الخارجية أن يوصي بعقد اجتماعات وزارية قطاعية لمعالجة قضايا محددة تحظى باهتمام الأمة، وترفع هذه الاجتماعات تقاريرها إلى القمة الإسلامية وإلى مجلس وزراء الخارجية؛

يقرر ما يلي:

1. تقوم الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالمشاركة على نحو ملائم، وتنسق كافة اجتماعات المجالس الوزارية القطاعية التي تعقد في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، والتي ترفع قراراتها وتوصياتها إلى مجلس وزراء الخارجية والقمة الإسلامية، وذلك لاتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنها، والتوجيه بما يتعين القيام به من أنشطة.

2. تتولى الأمانة العامة مهمة تنسيق نشاطات مجموعات منظمة المؤتمر الإسلامي، خاصة في نيويورك، وجنيف، وبروكسيل، واليونسكو (باريس)، وفيينا، والتفاعل معها.

3. تقوم الأمانة العامة بتنسيق أنشطة جميع الأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، بما لا يتعارض وأنظمتها، تلافياً للتكرار والازدواجية، وترشيداً للعمل بغية تنفيذ المهام التي يكلفها بها مجلس وزراء الخارجية.

4. يطلب من الأمين العام ضمان التقيد التام بهذا القرار وتنفيذه، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

- - - - -