إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


القرار الرقم ‍1/28 - س

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثامن والثلاثون أستانة - جمهورية كازاخستان

(دورة: السلام والتعاون والتطور)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 38/24- س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 38/24- س

بشأن

تعزيز أمن الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية

في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثامنة والثلاثين (دورة: السلام والتعاون والتطور) في أستانة، جمهورية كازاخستان خلال الفترة من 26 إلى 28 رجب 1432هـ (الموافق 28 -30 يونيه 2011م)؛

إذ يسترشد بأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي التي تدعو إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين على أساس العدالة؛ وإذ يؤكد مجددا التزامه بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين؛

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء وجود ترسانات نووية كبرى في العالم، تزيد من احتمالات استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يأخذ في اعتباره ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لتدابير فعالة لضمان أمن الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها وأيا كان مصدرها؛

وإذ يستذكر القرارات والمقررات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخاصة العاشرة التي انعقدت في الفترة من 23 مايو إلى 30 يونيو 1978، والمخصصة لموضوع نزع السلاح، ولاسيما الفقرتان (32) و(59) المتعلقتان بالترتيبات الفعالة لتوفير ضمانات للدول غير النووية ضد استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يستذكر إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1653 الصادر في 24 نوفمبر 1961 بشأن حظر استخدام الأسلحة النووية أو الحرارية النووية، والذي يؤكد أن استخدام مثل هذه الأسلحة يتعارض مع أهداف الأمم المتحدة روحا ونصا، وبالتالي يعتبر خرقا مباشرا لميثاق الأمم المتحدة؛

وإذ يستذكر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أدلت به في 8 يوليو 1996م بشأن شرعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، والذي تعرب فيه عن أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها يتعارض عموما مع قواعد القانون الدولي المطبقة على الصراعات المسلحة، ومع قواعد ومبادئ القانون الإنساني على وجه الخصوص؛

وإذ يؤكد مجددا إجماع محكمة العدل الدولية على أن الواجب يقتضي متابعة المفاوضات بنية حسنة واختتامها بما يفضي إلى نزع السلاح النووي بجميع جوانبه تحت رقابة دولية صارمة وفعالة؛

وإذ يدرك أن التدابير الفعالة، بموجب صك ملزم قانونا،ً لحماية الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها تسهم إسهاما إيجابيا في عدم انتشار الأسلحة النووية وفي تعزيز السلم والأمن الدوليين؛

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء امتلاك إسرائيل للقدرات النووية، مما يشكل تهديدا خطيرا ومستمرا للسلام والأمن على الصعيدين الدولي والإقليمي؛

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء ما تمتلكه إسرائيل من ترسانة نووية، وإزاء خطورة التهديدات والممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تدمير القدرات السلمية والدفاعية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛

وإذ يساوره أيضا القلق العميق إزاء التهديدات الإسرائيلية للمنشآت النووية السلمية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛

وإذ يعرب عن قناعته الراسخة بأن الضمان الأكثر فعالية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية في مواجهة استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها، يكمن في النزع الكامل لجميع الأسلحة النووية تحت رقابة دولية فعالة؛

وإذ يذكر بإعلان الدول الحائزة للأسلحة النووية والتزامها بتقديم ضمانات أمنية ملزمة قانونا للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، وذلك بمقتضى التزاماتها الواردة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والصكوك الأخرى ذات الصلة؛

وإذ يلاحظ أن الدول الحائزة على الأسلحة النووية فشلت في تقديم الضمانات الكافية للدول غير الحائزة لأسلحة نووية إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة بهذا الشأن عن المؤتمرات الإسلامية، ومنها القرار رقم 39/10– س (ق.إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار 29/37 -س الصادر عن الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية؛

وإذ يذكر أيضا بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالوثائق ذات الصلة الصادرة عن حركة عدم الانحياز، بشأن ضرورة حصول الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية على ضمانات من الدول الحائزة للأسلحة النووية بعدم لجوئها إلى استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يذكر كذلك بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الموضوع ولاسيما القرار رقم 65/43؛

وإذ يلاحظ اعتماد القرار رقم 984 بالإجماع في مجلس الأمن الدولي، والإعلان الصادر عن الدول الحائزة للأسلحة النووية في أبريل 1995م بشأن الضمانات الأمنية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، والتي لا تزال غير كافية لطمأنة الدول غير الحائزة للأسلحة النووية إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء التهديد باستخدام الأسلحة النووية بشكل عام، وضد الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بشكل خاص؛

وإذ يعرب أيضا عن قلقه العميق إزاء مراجعة أية دولة من الدول الحائزة للأسلحة النووية لموقفها النووي، مما يجعل بعض الدول الأعضاء عرضة لاستهدافها بأنواع محددة من الأسلحة النووية:

1. يدعو جميع الدول، بما فيها الدول الأطراف في مؤتمر نزع السلاح، وخاصة منها تلك الحائزة للأسلحة النووية، إلى العمل على بصورة ملحة من أجل اعتماد وثيقة تفاوضية متعددة الأطراف وملزمة قانونا لطمأنة، بكيفية غير مشروطة، الدول غير الحائزة للأسلحة النووية إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها والى استكشاف جميع السبل الإضافية لتقديم تأكيدات فعلية لهذه البلدان في الإطار العالمي أو الإقليمي. وفي انتظار التوصل إلى وثيقة ملزمة قانونا من هذا القبيل، يتعين على الدول الحائزة على هذه الأسلحة أن تراعي وعلى نحو تام التزاماتها الحالية.

2. يوصي بأن تبذل الدول الإسلامية كل الجهو د في جميع المحافل الدولية قصد تحقيق الأهداف سالفة الذكر والرامية إلى دعم أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها.

3. يحث مؤتمر نزع السلاح على إيلاء أولوية قصوى، من بين جميع المسائل الأخرى المدرجة على جدول أعماله، للشروع مبكرا في إجراء مفاوضات بشأن نزع الأسلحة النووية، والدخول في مفاوضات موضوعية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إبرام وثيقة تفاوضية دولية ملزمة قانونا حول الضمانات الأمنية السلبية.

4. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

-----