إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


القرار الرقم ‍1/28 - س

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثامن والثلاثون أستانة - جمهورية كازاخستان

(دورة: السلام والتعاون والتطور)

قرارات الشؤون الإعلامية ـ القرار الرقم 38/4- إع
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 38/4- إع

بشأن

دعم فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية لمنظمة المؤتمر الإسلامي

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثامنة والثلاثين (دورة: السلام والتعاون والتطور) في أستانة، جمهورية كازاخستان خلال الفترة من 26 إلى 28 رجب 1432هـ (الموافق 28 -30 يونيه 2011م)؛

استنادا إلى القرار رقم 3/37 – إع بشأن دعم فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية لمنظمة المؤتمر الإسلامي الصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته السابعة والثلاثين (دورة: رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والازدهار للعالم الإسلامي) المنعقدة في دوشنبيه بجمهورية طاجيكستان، خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو 2010؛

إذ يستذكر الأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وخصوصا تلك الداعية إلى تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء في المنظمة وتعزيز القدرات لحماية أمنها وسيادتها واستقلالها وحقوقها الوطنية؛

إذ يستند إلى القرار رقم 2/36 -إع بشأن منح فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية لمنظمة المؤتمر الإسلامي وضع المؤسسة المنتمية إلى المنظمة الصادر عن الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في دمشق بالجمهورية العربية السورية في الفترة الممتدة من 23 إلى 25 مايو 2009؛

وإذ يستذكر توصيات اجتماع فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية بين الدول الأعضاء في المنظمة المنعقد في كوالالمبور بماليزيا يومي 14 و15 يناير 2009 بمشاركة خبراء من ست عشرة دولة عضوا بالمنظمة يمثلون المؤسسات المختصة بأمن المعلومات والشبكات في هذه الدول، وما تم إقراره من ترتيبات لإنشاء الفريق ووضع وثيقة الشروط المرجعية التي تتضمن الأهداف والهيكلة الإدارية والنشاطات وشروط العضوية؛

وإذ يستند إلى القرار رقم 3/35 -إع بشأن تعاون فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الصادر عن الدورة الخامسة و الثلاثين لمجلس وزراء الخارجية المنعقد في كمبالا بجمهورية أوغندا من 18 إلى 20 يونيو 2008؛

وإذ يعرب عن قلقه إزاء إمكانية استخدام تلك التكنولوجيا والوسائل لأغراض تتنافى مع أهداف حفظ الاستقرار والأمن الدوليين وعلى نحو قد يؤثر سلبا في سلامة البنيات الأساسية للدول الأعضاء ويمس بأمنها في الميدانين المدني والعسكري، مثل الهجوم على المواقع الإلكترونية، وأخطار القرصنة الإلكترونية، وحوادث التسلل، والفيروسات، وعمليات الاحتيال؛

وإذ يدرك أن طبيعة الإنترنت والفضاء الإلكتروني لا يقتصران على حدود مادية لبلد بعينه، وأن الضرورة تقتضي إقامة تعاون عابر للحدود لتبادل المعلومات والمبادرات لمجابهة المخاطر المرتبطة بالفضاء الإلكتروني؛

وإذ يذكر أيضا بالقرار رقم 13/31 - س الخاص بترشيد جداول أعمال وقرارات المؤتمرات الإسلامية الصادر عن الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في اسطنبول، بجمهورية تركيا من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ ( 14–16 يونيو 2004 )م؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي المقدم إلى المؤتمر؛

5. يشجع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على اتخاذ التدابير اللازمة لحث فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية أو الأجهزة المشابهة في كل منها على التعاون مع فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الذي أصبح يتمتع بوضع المؤسسة المنتمية إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، بما يفضي إلى تشكيل مجمع لتقديم الدعم والاستجابة للحوادث الأمنية الحاسوبية.

6. يدعو الدول الأعضاء التي لم تنضم إلى فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى الانخراط فيه وتقديم الدعم اللازم له ليتمكن من الاستمرار في نشاطاته التي تهدف إلى تحقيق الأمن والتعاون في مجال تقنية المعلومات التي أصبحت تمثل عاملا مهما في تحقيق التنمية والاستقرار.

7. يدعو الدول الأعضاء إلى الاستفادة من ما يقدمه الفريق من برامج تدريبية لنقل الخبرات في مجال أمن المعلومات.

8. يطلب من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

{{}}{{}}{{}}