إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


القرار الرقم ‍1/28 - س

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثامن والثلاثون أستانة - جمهورية كازاخستان

(دورة: السلام والتعاون والتطور)

قرارات الشؤون القانونية ـ النظام الأساسي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

النظام الأساسي

للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان

لمنظمة المؤتمر الإسلامي

ديباجة:

أخذا في الاعتبار القيم والمبادئ الإسلامية في مجال حقوق الإنسان، وكونها تدعو إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان وكرامته.

واستنادا إلى مقتضيات المادة الخامسة من الميثاق والمادة الخامسة عشرة منه والتي تنص على أن: "تعزز الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان الحقوق المدنية والسيايسة والاجتماعية والاقتصادية الواردة في عهود المنظمة وإعلاناتها وفي مواثيق حقوق الإنسان المتفق عليها عالميا، بما ينسجم مع القيم الإسلامية".

وتطبيقا لمقتضيات برنامج العمل العشري الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الاستثنائية الثالثة في مكة المكرمة في ديسمبر 2005م الداعي إلى دراسة إمكانية إنشاء هيئة دائمة مستقلة لتعزيز حقوق الإنسان في الدول الأعضاء.

وبالإشارة إلى إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الذي صدر في عام 1990 م.

واستنادا إلى الصكوك والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

تتفق الدول الأعضاء على النظام الأساسي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق لإنسان لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي يتشكل مما يلي:

الفصل الأول

تعريفات

المادة الأولى:

تشير المصطلحات المبينة أدناه أينما وردت في هذا النظام إلى المعنى المبين أمام كل منها.

الميثاق:                ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي

المنظمة :              منظمة المؤتمر الإسلامي

الهيئة :                الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة المؤتمر الإسلامي

القمة :                 مؤتمر القمة الإسلامي

المجلس:               مجلس وزراء الخارجية

الأمين العام:           أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي

الدول الأعضاء:       الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

الأمانة العامة:         الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي

الخبراء:               الخبراء المرشحون لعضوية الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان

العضو :              العضو في الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

النظام:                النظام الأساسي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة المؤتمر الإسلامي

الفصل الثاني

تشكيل الهيئة وعضويتها

المادة الثانية :

تنشأ في إطار المنظمة هيئة تسمى الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

المادة الثالثة:

تتشكل الهيئة من 18 عضوا ترشحهم حكومات الدول الأعضاء من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة العالية في مجال حقوق الإنسان، وينتخبهم المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة الرابعة :

تقوم الأمانة العامة باستلام الترشيحات والتنسيق مع الدول الأعضاء لإعداد قائمة الترشيحات وتعميمها قبل رفعها إلى المجلس.

المادة الخامسة:

في حالة عدم قدرة العضو على مواصلة مهامه، تقوم دولته بترشيح خبير بديل محله لاستكمال مدته، وذلك وفقا لمعايير وا جٕراءات يحددها هذا النظام.

المادة السادسة:

تعمل الدول الأعضاء على تشجيع ترشيح المرأة لعضوية الهيئة.

المادة السابعة:

يراعى في انتخاب الخبراء التوزيع الجغرافي العادل للدول الأعضاء.

الفصل الثالث

أهداف الهيئة

المادة الثامنة:

تسعى الهيئة إلى الارتقاء بحقوق الإنسان وخدمة مصالح الأمة الإسلامية في هذا المجال، وا لٕى تعزز احترام الثقافات والقيم الإسلامية السمحة، وحوار الحضارات وذلك وفق مبادئ وأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي.

المادة التاسعة:

تدعم الهيئة جهود الدول الأعضاء لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء.

المادة العاشرة:

تتعاون الهيئة مع الدول الأعضاء من أجل ضمان تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء، وذلك وفقا لميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك لرصد احترام الحقوق الإنسانية للجماعات والمجتمعات المسلمة.

المادة الحادية عشر:

تدعم الهيئة جهود الدول الأعضاء في مجال السياسات الرامية إلى تعزيز القوانين والسياسات للنهوض بحقوق المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، والقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز.

الفصل الرابع

اختصاصات الهيئة ومهامها

المادة الثانية عشر:

تقوم الهيئة بمهام استشارية وتقدم توصيات للمجلس، كما تتولى مباشرة المهام الأخرى التي تكلفها بها القمة أو المجلس.

المادة الثالثة عشر:

تقوم الهيئة بدعم موقف المنظمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على المستوى الدولي، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان.

المادة الرابعة عشر:

تتولى الهيئة توفير التعاون الفني في ميدان حقوق الإنسان والتوعية بهذه الحقوق في الدول الأعضاء، وتقديم المشورة لها في قضايا حقوق الإنسان بعد موافقتها.

المادة الخامسة عشر:

تعمل الهيئة على تعزيز ودعم دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة في الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان وفقا لآليات عمل المنظمة وميثاقها، إضافة إلى تعزيز التعاون بين المنظمة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الأخرى.

المادة السادسة عشر:

تجري الهيئة الدراسات والبحوث حول قضايا حقوق الإنسان ذات الأولوية بما في ذلك القضايا المحالة إليها من المجلس، كما تقوم بمهمة تنسيق الجهود وتبادل المعلومات مع فرق العمل التابعة للدول الأعضاء حول قضايا حقوق الإنسان في المحافل الدولية.

المادة السابعة عشر:

يمكن للهيئة أن تتعاون مع الدول الأعضاء في إعداد صكوك حقوق الإنسان بناء

على طلب الدول الأعضاء، كما يمكن لها أن تقدم توصياتها بتحسين إعلانات

المنظمة وعهودها المتعلقة بحقوق الإنسان واقتراح التصديق على معاهدات

وصكوك حقوق الإنسان في إطار المنظمة، وبما يتفق مع القيم الإسلامية،

وانسجاما مع المعايير الدولية المتفق عليها.

الفصل الخامس

الأحكام الإجرائية

المادة الثامنة عشر :

يكون مقر الهيئة في إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة. وتعقد الهيئة اجتماعاتها العادية مرة كل ستة أشهر، ويجوز لها عقد اجتماعات استثنائية بطلب من أية دولة عضو أو من الأمين العام بموافقة الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء.

المادة التاسعة عشر :

يشكل ثلثا أعضاء الهيئة النصاب القانوني لاجتماعاتها.

المادة العشرون :

تتخذ الهيئة توصياتها بالتوافق وا ذٕا تعذر ذلك، فبأغلبية ثلثي الخبراء أعضاء الهيئة الحاضرين المقتر عين.

المادة الواحدة والعشرون :

بعد قبول الدولة المستضيفة وموافقة جميع أعضاء الهيئة، يمكن للهيئة أن توجه الدعوة لحضور اجتماعاتها إلى الأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية للمنظمة، والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة المعتمدة لدى المنظمة ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية بصفتهم ضيوف، كما يحق للدول الأعضاء والمراقبين لدى المنظمة أن يشاركوا في اجتماعات الهيئة بصفة مراقب دون أن يكون لهم حق التصويت وفقا للمعايير المتبعة في المنظمة.

المادة الثانية والعشرون :

تساعد الهيئة في أداء مهامها سكرتارية يترأسها مدير إداري يعينه الأمين العام البتشاور مع الدول الأعضاء، وتخضع السكرتارية للنظام الأساسي لموظفي المنظمة.

المادة الثالثة والعشرون :

يقوم الأمين العام بتعيين موظفي الهيئة من بين قائمة يقدمها المدير الإداري للهيئة من بين مرشحي الدول الأعضاء، كما يقو م بتقديم الخدمات اللازمة للهيئة للاضطلاع الفع اّل بواجباتها.

المادة الرابعة والعشرون :

تقترح سكرتارية الهيئة مشروع الميزانية السنوية لتسيير أعمالها، وتعرض على اللجنة المالية الدائمة للمنظمة، وتعتمد من قبل المجلس، وتخضع للوائح المالية للمنظمة.

الفصل السادس

الأحكام الانتقالية

المادة الخامسة و العشرون :

مع مراعاة  ما تضمنه هذا النظام من قواعد، تقوم الهيئة مؤقتاً بإتباع قواعد الإجراءات لاجتماعات المنظمة إلى أن تتولى وضع قواعدها الإجرائية الخاصة بها لاعتمادها من طرف المجلس، وذلك خلال عام من دخول هذا النظام حيز النفاذ.

الفصل السابع

الأحكام الختامية

المادة السادسة والعشرون :

تتولى دولة المقر والدول المستضيفة لاجتماعات الهيئة تقديم المرافق والحصانات والامتيازات الضرورية لقيام الهيئة بمهامها وتسري في شأن الهيئة أحكام اتفاقية امتيازات وحصانات المنظمة.

المادة السابعة والعشرون :

لغات الهيئة هي العربية والانجليزية والفرنسية.

المادة الثامنة والعشرون :

يجوز أن يعدل هذا النظام بقرار من مجلس وزراء الخارجية وبناءاً على طلب من أية دولة عضو بالمنظمة، ويقر التعديل بقرار من المجلس.

المادة التاسعة والعشرون :

يدخل هذا النظام حيزّ التنفيذ فور اعتماده من المجلس.

-----