إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


القرار الرقم ‍1/28 - س

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثامن والثلاثون أستانة - جمهورية كازاخستان

(دورة: السلام والتعاون والتطور)

القرارات الخاصة بالشؤون التأسيسية والتنظيمية ـ القرار الرقم 38/1- أت
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 38/1- أت

بشأن

القواعد التي تحكم منح صفة المراقب

لدى منظمة المؤتمر الإسلامي

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثامنة والثلاثين (دورة: السلام والتعاون والتطور) في أستانة، جمهورية كازاخستان خلال الفترة من 26 إلى 28 رجب 1432هـ (الموافق 28 -30 يونيه 2011م)؛

إذ يذكر بالمادة الرابعة من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي المعدل والتي تتضمن الشروط الواجب توافرها لمنح صفة المراقب؛

وإذ يستذكر القرارات السابقة الصادرة في هذا الشأن، وآخرها ما ورد في تقرير مجلس وزراء الخارجية في دورته السابعة والثلاثين؛

وإذ أحيط علما بتزايد طلبات الانضمام بصفة مراقب لدى منظمة المؤتمر الإسلامي؛

وإذ يوقن أن تعزيز القضايا الإسلامية وتحقيق المزيد من الوفاق والتفاهم بين منظمة المؤتمر الإسلامي والدول غير الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية يعتبر هدفا منشودا؛ً

وإذ أحيط علما، مع التقدير، بتقرير الأمين العام الوارد في الوثيقة رقم (OIC/CFM-38/2011/ORG/SG.REP.1):

1. يشكر الأمين العام على العمل الذي قامت به الأمانة العامة من أجل إعداد مقترح حول معايير منح صفة المراقب للدول طبقا لميثاق المنظمة وتقديمه لفريق الخبراء.

2. يشكر أيضا فريق الخبراء الحكوميين المعني بمراجعة مشروع القواعد التي تحكم صفة المراقب لدى المنظمة على الجهد الذي قام به في صياغة مشروع هذه القواعد.

3. يقر مشروع القواعد التي تحكم صفة المراقب لدى المنظمة وفقا للوثيقة رقم: (OIC/4-EGG/2011/DR.OS?REV.5).

4. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير عنه إلى الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية.

-----