إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


القرار الرقم ‍1/28 - س

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثامن والثلاثون أستانة - جمهورية كازاخستان

(دورة: السلام والتعاون والتطور)

القرارات الخاصة بالشؤون التأسيسية والتنظيمية ـ القواعد التي تحكم صفة المراقب
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القواعد التي تحكم صفة المراقب

لدى منظمة المؤتمر الإسلامي

 

الفصل الأول

المجال والتعريفات

المادة الأولى:

تم سن هذه القواعد تطبيقا للمادة 4 من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الذي اعتمده مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في داكار، جمهورية السنغال يومي 6و 7 ربيع الأول 1429 هجرية (13-14 مارس 2008).

المادة الثانية: التعريفات:

تشير المصطلحات المبينة أدناه -أينما وردت في هذه القواعد- إلى ما هو مبين أمام كل منها.

الميثاق:        ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي.

المنظمة:       منظمة المؤتمر الإسلامي.

المجلس:       مجلس وزراء الخارجية.

الأمين العام:   أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي.

الأمانة العامة: الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

الرئيس:       رئيس الجلسة في مجلس وزراء الخارجية

المراقب:      المراقب لدى منظمة المؤتمر الإسلامي الذي تم قبوله وفقا لأحكام هذا النظام.

القواعد:       القواعد التي تحكم صفة المراقب لدى منظمة المؤتمر الإسلامي

الفصل الثاني

فئات المراقبين

المادة الثالثة:

يجوز منح صفة مراقب لدى منظمة المؤتمر الإسلامي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 4 من ميثاق المنظمة وطبقا لهذه القواعد لمن يطلبها من الفئات التالية:

أ) الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المؤهلة لنيل صفة مراقب وفقا لأحكام الميثاق والتي ترغب في متابعة أنشطة المنظمة كمراقب.

ب) المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية المؤهلة لنيل صفة المراقب والتي ترغب في متابعة أنشطة المنظمة بهذه الصفة، وفقا للشروط التي وضعها الميثاق.

الفصل الثالث

شروط قبول المراقب

المادة الرابعة:

تقدم الدولة طالبة صفة مراقب طلبها للأمين العام في أجل لا يقل عن أربع أشهر قبل انعقاد اجتماع مجلس وزراء الخارجية، وترفق مع طلبها توضيحا مكتوبا يتضمن التالي:

1. إحصاءات حول نسبة المسلمين في أراضيها، مقارنة مع العدد الإجمالي للسكان ومع أتباع الديانات الأخرى في هذه الدولة.

2. معلومات حول أوضاع المسلمين في هذه الدولة وحول مدى ملاءمة التشريعات المعمول بها فيما يخص الجماعات المسلمة لضمان تمتعها بحقوقها على قدم المساواة مع أتباع الديانات الأخرى في هذه الدولة.

المادة الخامسة:

يتعين على الدولة التي تتقدم بطلب الحصول على صفة المراقب أن تلتزم بحماية وتشجيع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحريات الأساسية للجماعات والمجتمعات المسلمة التي تحمل جنسيتها أسوة بباقي مواطنيها كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

المادة السادسة:

يجب أن يتضمن طلب الحصول على صفة مراقب التزام مقدم الطلب بمبادئ وأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي واحترامه لها وعلى أن لا تتعارض ممارساته مع قرارات المنظمة وأحكامها ولوائح أنظمتها.

المادة السابعة:

يشترط في الدولة التي تتقدم بطلب الحصول على صفة المراقب العمل على تسوية أي نزاع مع أي من الدول الأعضاء في المنظمة.

المادة الثامنة:

تقوم الأمانة العامة بتعميم طلبات الحصول على صفة المراقب على الدول الأعضاء قبل 90 يوما على الأقل من انعقاد المجلس، وذلك بعد استيفاء الشروط الواردة أعلاه.

المادة التاسعة:

يقوم المجلس بدراسة طلبات الحصول على صفة المراقب المقدمة عن طريق الأمانة العامة، ويتخذ المجلس قراراته بمنح صفة المراقب بالتوافق فقط.

المادة العاشرة:

يحق للمجلس إسقاط أو تعليق صفة المراقب، بتوافق الآراء فقط إذا فقد ذلك المراقب كل أو بعض شروط الحصول على هذه الصفة، ويجوز استعادة هذه الصفة بقرار من المجلس عندما تنتفي الأسباب التي أدت إلى إلغاء صفة المراقب أو تعليقها.

الفصل الرابع

الحقوق والالتزامات

المادة الحادية عشر:

أ) يمكن لرئيس الاجتماع، متى رأى ذلك مناسبا، وبعد موافقة الاجتماع، السماح للمراقب بإلقاء أو توزيع بيان في الجلسة العامة وتقديم الإيضاحات الضرورية متى كان ذلك مناسبا.

ب) ليس للمراقبين حق التصويت أو دعم مشروع قرار أو تقديم مقترحات أو مشاريع قرارات. كما لا يحق لهم الترشيح في أية انتخابات تتم في إطار المنظمة.

ج) مع مراعاة أحكام اتفاقية الحصانات والامتيازات الخاصة بمنظمة المؤتمر الإسلامي، يتمتع ممثلو المراقب لدى المنظمة بالحصانات والامتيازات اللازمة لأدائهم وظائفهم ومهامهم، كما يجوز أن يتمتع هؤلاء الممثلون لدى الاجتماعات بالتسهيلات التي تمنحها الدولة المضيفة للاجتماع لأعضاء الوفود المشاركة. ويجوز أن يتمتع المدعوون المذكورون في المادة (13) لاحقا بالتسهيلات ذاتها.

د) يدعى المراقب المشار إليه في المادة ( 3) لحضور الاجتماعات ذات الصلة بنشاطاته وفق الأحكام الواردة في هذه القواعد.

هـ) لا يحق للمراقب حضور الجلسات المغلقة إلا بمبادرة من الرئيس، بعد موافقة الاجتماع.

و) يجوز للمراقبين المشاركة في اجتماعات فرق عمل المنظمة بطلب من رؤساء هذه الفرق وبعد موافقة الدول الأعضاء.

الفصل الخامس

أحكام عامة

المادة الثانية عشر:

لا تتحمل المنظمة أية التزامات مالية نتيجة اشتراك المراقبين في الاجتماعات.

المادة الثالثة عشر:

يجوز للأمين العام بعد التنسيق مع الدولة المضيفة دعوة ممثلي الجماعات الإسلامية والمؤسسات أو الشخصيات من الدول غير الأعضاء التي قد تساعد أعمالها أو مصداقيتها أو مشاركتها في تعزيز أهداف ميثاق المنظمة أو المجلس أو الاجتماعات لحضور اجتماعات المنظمة بصفة ضيوف ولغرض معين.

يقوم الأمين العام في أجل ستين يوما قبل الاجتماع بتعميم قائمة الممثلين المذكورين أعلاه الذين قد تتم دعوتهم لحضور اجتماعات المنظمة على الدول الأعضاء قصد دراستها وفي حال عدم وجود أي اعتراض من أي من الدول الأعضاء، وهو الاعتراض الذي يجب إبلاغه للأمانة العامة في أجل لا يقل عن 30 يوما قبل عقد الاجتماع، يجوز للأمين العام أن يوصي الدولة المضيفة للاجتماع بدعوة هؤلاء الممثلين كضيوف ولغرض معين.

يعد الأمين العام تقارير مرحلية دورية حول وضعية الجماعات والمجتمعات المسلمة التي تعيش في البلد الذي حصل على صفة المراقب.

المادة الرابعة عشر:

لا تخل هذه القواعد بصفة المراقبين الحاليين عند إقرارها، ويخضع هؤلاء المراقبون لهذه القواعد الجديدة عند اعتمادها من طرف المجلس.

المادة الخامسة عشر:

تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ موافقة المجلس عليها.

-----