إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والثلاثون جيبوتي - جمهورية جيبوتي

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والثلاثون جيبوتي - جمهورية جيبوتي

(دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة)

قرارات المسائل التأسيسية والتنظيمية ـ القرار الرقم 2/39 – أت
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/39 – أت

بشأن

لائحة حصول المنظمات الإنسانية غير الحكومية على صفة الاستشارية

لدى منظمة التعاون الإسلامي

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته التاسعة والثلاثين (دورة: التضامن من أجل تنمية مستدامة) في جيبوتي، جمهورية جيبوتي، خلال الفترة من 1 إلى 3 محرم 1434هـ، الموافق (15- 17 نوفمبر 2012).

إذ یستذكر الأهداف والمبادئ الواردة في میثاق منظمة التعاون الإسلامي وبرنامج العمل العشري والقرارات ذات الصلة الصادرة عن دورات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجیة؛

وٕاذ یعي أهمیة التعاون البناء والعلاقات الودیة بین منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإنسانیة غیر الحكومیة؛

وٕاذ یؤكد على أهمیة دورة المجتمع المدني المتعاظم الذي امتد تأثیره إلى مجالات مهمة ومتعددة مما یوجب الحاجة إلى تقنین الشركة بین منظمة التعاون الإسلامي ومنظمات المجتمع المدني في العالم الإسلامي وفق شراكة مؤسسیة تستفید منها كل الأطراف؛

وبعد الإطلاع على تقریر الأمین العام بهذا الخصوص الوارد في الوثیقة رقم (OIC/CFM-39/2012/ORG/SG. REP4

1. یشكر الأمین العام على العمل الذي قامت به الأمانة العامة من أجل إعداد وثیقة تتضمن كافة الآراء الواردة من الدول الأعضاء.

2. یشكر أیضا فریق الخبراء الحكومیین حول لائحة حصول المنظمات الإنسانیة غیر الحكومیة على الصفة الاستشاریة على الجهد الذي قام به في صیاغة مشروع هذه اللائحة.

3. یقر مشروع لائحة حصول المنظمات غیر الحكومیة على الصفة الاستشاریة لدى منظمة التعاون الإسلامي والواردة في الوثیقة رقم (OIC/RULES.CON. NGOs/2012/REV.6).

4. یطلب من الأمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار وتقدیم تقریر عنه إلى الدورة الأربعین لمجلس وزراء الخارجیة.

- - - -

مشروع لائحة

حصول المنظمات الإنسانية غير الحكومية

على الصفة الاستشارية لدى منظمة التعاون الإسلامي

 

الفصل الأوّل

المجال والتعريف

مادة (1)

یمثل مجال هذه الوثیقة تحدیداً لشروط ومعاییر وضوابط حصول المنظمات الإنسانیة غیر الحكومیة على الصفة الاستشاریة لدى منظمة التعاون الإسلامي.

مادة (2)

تشیر المصطلحات المبینة أدناه أینما وردت في هذه اللائحة إلى المعنى المبین أمام كل منها:

المیثاق                   : میثاق منظمة التعاون الإسلامي.

المنظمة              : منظمة التعاون الإسلامي.

المجلس              : مجلس وز ا رء الخارجیة.

الأمانة               : الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

الأمین العام          : الأمین العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

الطلبات             : طلبات المنظمات الإنسانیة غیر الحكومیة للحصول على الصفة الاستشاریة.

المنظمات         : هي المنظمات الإنسانیة غیر الحكومیة التي یكون مقرها إحدى الدول الأعضاء ومسجلة رسمیاً ومصرح لها بالعمل بها في النشاط المنصوص علیه في طلب الحصول على هذه الصفة، وكذلك المنظمات التابعة للجماعات والمجتمعات المسلمة وتعمل لصالحها في مجال الإغاثة الإنسانیة والمعتمدة في دول تلك الجماعات والمجتمعات المسلمة.

الصفة الاستشاریة  : صفة تمنحها منظمة التعاون الإسلامي للمنظمات الإنسانیة غیر الحكومیة المؤهلة لتمكینها من المشاركة في الاجتماعات المنصوص علیها في هذه اللائحة وتقدیم الاستشارات والنصائح في المجال الإنساني، وذلك تحقیقاً للمبادئ والأهداف الواردة في میثاق المنظمة.

 

الفصل الثاني

شروط وإجراءات منح الصفة الاستشارية للمنظمات الإنسانية غير الحكومية

مادة (3)

یجب أن تتوفر في المنظمة الإنسانیة غیر الحكومیة طالبة الصفة الاستشاریة إلى جانب موافقة حكومة مقرها الأصلي ما یلي:

1. أن تكون المنظمة غیر الحكومیة ذات شخصیة اعتباریة وكیان إداري ومالي مستقل، وأن تتوفر لدیها أنظمة واضحة وشفافة للمحاسبة والمراقبة المالیة والإداریة.

2. أن یكون مقرها إحدى الدول الأعضاء ومسجلة رسمیاً ومصرح لها بالعمل بها في النشاط المنصوص علیه في طلب الحصول على هذه الصفة، أو أن تكون تابعة لإحدى الجماعات والمجتمعات المسلمة وتعمل لصالحها في مجال الإغاثة الإنسانیة والمعتمدة في دول تلك الجماعات والمجتمعات.

3. أن تكون قد نفذت مهام أو باشرت أنشطة في دولة أو أكثر من الدول الأعضاء، أو لصالح إحدى الجماعات والمجتمعات المسلمة.

4. أن تكون الصفة المطلوبة لرئاسة المنظمة الأم ولیس لفرع من فروعها.

5. ألا تتعارض أهداف المنظمة غیر الحكومیة مع مبادئ وأهداف میثاق المنظمة.

6. إذا كان مجال عمل المنظمة غیر الحكومیة یخص بشكل مباشر دولة عضو أخرى غیر دولة مقرها الأصلي، یتوجب الحصول على موافقة الدولة المعنیة بنشاط تلك المنظمة غیر الحكومیة.

مادة (4)

تتلقى الأمانة طلبات المنظمات للحصول على الصفة الاستشاریة. وعلى كل منظمة راغبة في ذلك استیفاء النموذج المعتمد لذلك.

مادة (5)

1. تتلقى الأمانة العامة الطلبات وتقوم بمراجعتها والتأكد من استیفائها الشروط والإجراءات الواردة في هذه اللائحة.

2. یصدر الأمین العام توصیاته في شأن منح الصفة الاستشاریة للمنظمات المستوفاة لكافة الاشتراطات، ویعمل على تعمیم الطلبات المستوفاة على الدول الأعضاء قبل تسعون یوماً (90) على الأقل من انعقاد المجلس في دوراته القادمة.

3. یقدم الأمین العام تقریراً یرفع إلى المجلس یتضمن بیانات كاملة عن المنظمات التي یوصي منحها الصفة الاستشاریة بالمنظمة.

4. یبت المجلس في الطلبات المقدمة في ضوء عرض الأمین العام بشأنها، ویتم منح الصفة الاستشاریة بقرار من المجلس بتوافق الآراء بعد توصیة اجتماع كبار الموظفین.

5. في حالة تغییر المنظمة غیر الحكومیة لنوعیة نشاطها المسجل لدى المنظمة عند حصولها على الصفة الاستشاریة أو قامت بإضافة أنشطة جدیدة لمجال عملها، یجب إخطار الأمانة بذلك، لإعادة النظر في الصفة الممنوحة لها وفقاُ لأحكام المادة السادسة.

 

الفصل الثالث

في تعليق أو سحب الصفة الاستشارية

مادة ( 6)

للمجلس الحق في تعلیق الصفة الاستشاریة أو سحبها عن المنظمة غیر الحكومیة بتوافق الآراء في الحالات التالیة:

1. إذا ثبت خروج المنظمة غیر الحكومیة عن أهدافها أو مخالفتها للقوانین والتشریعات النافذة في حقها.

2. إذا ألغت حكومة مقرها الأصلي تصریح المنظمة غیر الحكومیة بالعمل.

3. إذا فقد حائزها كل أو بعض الشروط المقررة في هذا النظام، أو قامت المنظمة غیر الحكومیة بتغییر نوعیة نشاطها الممنوح بموجبه الصفة الاستشاریة.

4. یكون تعلیق الصفة الاستشاریة لمدة سنة واحدة، وفي حالة استمرار المنظمة غیر الحكومیة في مخالفتها للأنظمة المعمول بها یمكن للمجلس تمدید التعلیق لمدة سنة أخرى أو إقرار سحب الصفة، وفي جمیع الأحوال یكون قرار المجلس نافذاً اعتباراً من تاریخ صدوره.

 

الفصل الرابع

في تنظيم العمل والاجتماعات

مادة (7)

1. تقوم المنظمات التي تتمتع بالصفة الاستشاریة لدى المنظمة بتكوین آلیة مناسبة للتنسیق والتشاور مع المنظمة. ولا یترتب على إنشاء هذه الآلیة ومباشرتها لمهامها أیة أعباء مالیة على المنظمة.

2. یمكن للمنظمات عقد اجتماع دوري قبیل مؤتمر القمة الإسلامي أو المجلس في دوراتها العادیة.

3. تتولى إدارة الشؤون الإنسانیة تنسیق العلاقات مع المنظمات.

 

الفصل الخامس

المشاركة والامتيازات

مادة (8)

1. یقوم الأمین العام بعد التنسیق مع الدولة المضیفة للاجتماع بدعوة إحدى أو عدد من المنظمات التي قد تساعد أعمالها أو مشاركتها في تعزیز أهداف المیثاق، أو المجلس أو الاجتماعات لحضور الجلسات العامة لاجتماعات مجلس وزراء الخارجیة والاجتماعات الوزاریة القطاعیة واللجان الدائمة الأربعة.

2. یقوم الأمین العام خلال ستین یوماً قبل الاجتماع بتعمیم قائمة بالمنظمات التي قد تتم دعوتهم لحضور اجتماعات المنظمة على الدول الأعضاء قصد دراستها وفي حال عدم وجود أي اعتراض من أي من الدول الأعضاء، وهو الاعتراض الذي یجب إبلاغه للأمانة العامة في أجل لا یقل عن 30 یوماً قبل عقد الاجتماع، یجوز للأمین العام بعد موافقة الدولة المضیفة للاجتماع القیام بدعوة تلك المنظمات.

3. لا یحق للمنظمات المشاركة في تقدیم مقترحات أو مشروعات القرارات أو دعم مشروع قرار أو التصویت علیها.

4. یجوز للمنظمات تقدیم بیانات مكتوبة عن أنشطتها للأمانة العامة للمنظمة فیها لا یزید عن 2000 كلمة لتوزیعها على الجلسات العامة للاجتماعات التي یسمح لهم بحضورها لتعمیها على الدول الأعضاء قبل أسبوع على الأقل من تاریخ انعقاد الاجتماعات، وللأمانة العامة إبداء الملاحظات التي تراها مناسبة على هذه البیانات، وتقرر الدول الأعضاء ما تراه مناسباً بشأن هذه البیانات، كما یجوز للمنظمات غیر الحكومیة التحدث وٕالقاء بیانات مجمعة قصیرة بفحوى هذه الإسهامات الكتابیة.

 

الفصل السادس

التعديلات ودخول حيز النفاذ

مادة (9)

1. یُعمل بأحكام هذه اللائحة من تاریخ اعتمادها من المجلس.

2. للمجلس حق إدخال تعدیلات كلیة أو جزئیة وفقاً للإجراءات القانونیة المعمول بها في المنظمة وتكون نافذة اعتباراً من تاریخ اعتماده لها.

- - - -