إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والثلاثون جيبوتي - جمهورية جيبوتي

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي التاسع والثلاثون جيبوتي - جمهورية جيبوتي

(دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة)

قرارات المسائل التأسيسية والتنظيمية ـ القرار الرقم 3/39 – أت
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 3/39 – أت

بشأن

مذكرات تفاهم مبرمة مع المنظمات الدولية الأخرى

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته التاسعة والثلاثين (دورة: التضامن من أجل تنمية مستدامة) في جيبوتي، جمهورية جيبوتي، خلال الفترة من 1 إلى 3 محرم 1434هـ، الموافق (15- 17 نوفمبر 2012).

إذ یستذكر الأهداف والمبادئ الواردة في میثاق منظمة التعاون الإسلامي وبرنامج العمل العشري والقرارات ذات الصلة؛

وٕاذ یدرك أهمیة التعاون مع المنظمات الدولیة الأخرى؛

وٕاذ أحیط علماً بتقریر الأمین العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الوارد في الوثیقة رقم: (OIC/CFM-39/2012/ORG/SG. REP5)

1. قرر:

أ. الموافقة على مذكرة التفاهم بین منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة البلدان النامیة الثمانیة للتعاون الاقتصادي (D-8).

ب. الموافقة على مذكرة التفاهم بین منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفریقیا.

2. یطلب من الأمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار وتقدیم تقریر عنه إلى الدورة الأربعین لمجلس وزراء الخارجیة.

- - - -


مذكرة تفاهم

بين

منظمة المؤتمر الإسلامي

و

منظمة البلدان النامية الثمانية للتعاون الاقتصادي

 

إن منظمة المؤتمر الإسلامي (ويُشار إليها لاحقا بـ "المنظمة") ومنظمة البلدان الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي (ويُشار إليها لاحقا بـ "د-8")؛

1. رغبة منهما في تعزيز التعاون والتعاضد بين المنظمتين لفائدة أعضائهما؛

2. واعتباراً لمصلحتهما المشتركة في تعزيز النمو الاقتصادي المطرد في البلدان الأعضاء في المنظمتين؛

3. وإدراكاً للحاجة إلى تعزيز الاعتماد على النفس والمرونة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي لشعوب البلدان الأعضاء في المنظمتين؛

4. واقتناعاً بأن تطوير وتعزيز التعاون بينهما سيعود بالمنفعة المتبادلة على المنظمتين، ويعزز التعاون فيما بين البلدان الأعضاء فيهما، ويؤدي إلى تنسيق أفضل وتنفيذ أكثر كفاءة لقرارات المنظمتين؛

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة (1)

يجب وضع آلية للتشاور بين المنظمتين من اجل تيسير بلوغ أهداف مذكرة التفاهم.

 

المادة (2)

تتبادل "المنظمة" و"د-8" الزيارات والمعلومات والوثائق بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، ويطلع كل طرف الآخر بالأنشطة الحالية والمتوقعة ذات المصلحة المتبادلة لغرض تحديد المجالات التي يثبت أن التعاون فيها بين المنظمتين أمر مرغوب فيه.

 

المادة (3)

تدعو كل من "المنظمة" و"د-8"، إحداهما الأخرى لحضور الاجتماعات ذات الاهتمام المتبادل بصفة مراقب أو ضيف، على أساس المعاملة بالمثل.

 

المادة (4)

يجوز المنظمة و"د-8"، رهنا بالاتفاق المتبادل على أساس كل حالة على حدة، إجراء دراسات مشتركة والتعاون في تنفيذ برامج أو مشاريع محددة متصلة بالمسائل ذات الاهتمام المشترك.

 

المادة (5)

تعرب المنظمتان، واضعتين في اعتبارهما أن الدول الأعضاء في "د-8" أعضاء في "المنظمة" في الوقت نفسه، عن رغبتهما واستعدادهما لتقديم الدعم وتنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المتبادل عن طريق استغلال كل منهما لموارد الأخرى البشرية والمالية.

 

المادة (6)

يجوز لكل منظمة، رهنا بالاتفاق المتبادل في كل حالة وفي حدود مواردها، إتاحة خبرتها ودرايتها الفنية للأخرى، وذلك عن طريق تقديم خدمات موظفيها إلى البلدان الأعضاء.

 

المادة (7)

تخضع النفقات المتصلة بتنفيذ مذكرة التفاهم هذه إلى ترتيبات لاحقة يتفق الطرفان بشأنها.

 

المادة (8)

يجوز تعديل أحكام مذكرة التفاهم هذه في أي وقت بموافقة الطرفين كتابة على ذلك.

 

المادة (9)

تدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ مؤقتا بتاريخ توقيعها بواسطة كل من الأمين العام للمنظمة والأمين العام لـ "د-8"، وبصورة نهائية بعد اعتمادها بواسطة الهيئات المختصة في المنظمتين. وتظل المذكرة سارية لفترة غير محددة إلى أن يتم إنهاؤها بقبول الطرفين، أو يقرر أحد الطرفين إنهاءها بتقديم إشعار كتابي إلى الآخر قبل ستة أشهر من التاريخ المقرر للإنهاء.

إثباتاً لما تقدم، وقع الأمين العام للمنظمة والأمين العام لـ "د-8" مذكرة التفاهم هذه من نسختين باللغات العربية و الإنجليزية والفرنسية، وجميع النسخ متساوية في الحجية.

 

            البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي             البروفيسور ويدي أ. براتيكتو

                      الأمين العام                                الأمين العام

- - - -


مذكرة تفاهم

بين

منظمة التعاون الإسلامي

والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا

 

إن منظمة التعاون الإسلامي، من خلال أمانتها العامة، صندوق برید رقم 178، جدة – 21411 المملكة العربیة السعودیة، وممثلة بأمینها العام البروفیسور أكمل الدین إحسان أوغلو، والمشار إلیها أدناه بـ "المنظمة"، من جهة

و

الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفریقیا من خلال لجنته، مقرها في 380، شارع البروفیسور كي-زربو 01، صندوق برید رقم 543 واغادوغو 01 (بوركینا فاسو) ممثلا برئیسه السید الشیخ حاجیبو سوماري، والمشار إلیه أدناه بـ "الاتحاد"، من جهة أخرى،

والمشار إلیهما معاً بلفظ "الطرفین":

استناداً إلى میثاق المنظمة،

واستناداً إلى اتفاقیة الاتحاد،

واعتباراً للأهداف التي تسعى المنظمتان إلى تحقیقها،

واعتباراً للأهمیة الكبرى التي یولیها الطرفان لتعزیز وتمتین الاندماج الإقلیمي بوصفه عاملاً أساسیاً من عوامل التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لدولهما الأعضاء،

وٕاذ یؤكدان ضرورة إقامة علاقات عمل وتعاون بین المنظمة والاتحاد،

واقتناعا منهما بضرورة العمل المبني على التشاور وبضرورة تحقیق التآزر اللازم لتنفیذ سیاساتهما وبرامجهما خاصة من أجل بلوغ الأهداف المشتركة بینهما،

ورغبة منهما في تعزیز التعاون في المجالات التي تحظى باهتمامهما المشترك،

وٕاذ یعزمان على تعزیز التعاون والشراكة بینهما من خلال إبرام مذكرة للتفاهم،

قد اتفقا على ما یلي:

المادة الأولى: الموضوع

یقرر الطرفان، بموجب هذه المذكرة، إقامة علاقات وثیقة للتعاون والشراكة بینهما لتعزیز التشاور والتنسیق والانسجام في أعمالهما الإنمائیة (الاقتصادیة والاجتماعیة .. الخ) في المجالات التي تحظى بالاهتمام المشترك.

 

المادة الثانیة: مجالات التعاون

ینصب التعاون بین الطرفین على المجالات التالیة تحدیداً:

- تحدید وتنفیذ سیاسات واستراتیجیات وبرامج أنشطة في المجالات التي تحظى بالاهتمام المشترك.

- التعبئة المشتركة للموارد اللازمة لتمویل هذه السیاسات والبرامج أو للمساهمة فیها.

- تبادل الخبرات والكفاءات بین الخبراء من أجل إنجاز دراسات مشتركة.

- تنظیم حلقات دراسیة وندوات ودورات تدریبیة.

- أي شكل آخر من أشكال التعاون المشترك یتفق علیه الطرفان.

تكون الأنشطة المتصلة بالمسائل المحددة التي تحظى بالاهتمام المشترك موضع ترتیبات خاصة، لكل حالة على حدة. وتحدد هذه الت رتیبات شروط مشاركة كل طرف في تمویل الأنشطة المذكورة وتنفیذها.

 

المادة الثالثة: التشاور والتعاون

یتفق الطرفان على الترتیبات الإداریة والمالیة المناسبة من أجل برمجة وتنفیذ ومتابعة وتقویم العملیات المقررة بموجب مذكرة التفاهم هذه. ویتشاوران بصفة خاصة بشأن ما یلي:

- تحدید البرامج والمشاریع المراد إنجازها.

- التخطیط للأنشطة المراد القیام بها.

- وضع موازنات الأنشطة المذكورة في المادة الثانیة من مذكرة التفاهم هذه.

- متابعة وتقویم التعاون.

ویجتمع الطرفان مرة في السنة على الأقل مناوبة في مقریهما وفي تواریخ یتفقان علیها.

 

المادة الرابعة: تبادل المعلومات والوثائق

یعمل الطرفان ما في وسعهما لضمان الاستخدام الأمثل للمعلومات المتاحة بشأن المسائل التي تحظى بالاهتمام المشترك. ولهذا الغرض، یتخذان الإجراءات الملائمة لتسهیل تبادل المعلومات والوثائق وبرامج الأنشطة.

 

المادة الخامسة: السریة

یلتزم الطرفان بإضفاء السریة على الوثائق والمعلومات والبیانات التي یشار إلیها بأنها سریة أیاً كانت الوسیلة المستعملة لتبادلها بموجب أحكام هذه المذكرة.

وعلیه، یتخذ الطرفان جمیع الإجراءات المناسبة لئلا تنقل هذه الوثائق والمعلومات والبیانات إلى جهة أخرى أو تنشر لأي سبب كان دون موافقة مسبقة ومكتوبة من الطرف المعني. ومع ذلك فإن التزام السریة هذا لا ینطبق على المعلومات التي دخلت حیز الملكیة العامة ولا على المعلومات السابقة التي كانت بحوزة الطرفین عند التوقیع على مذكرة التفاهم هذه ولا على المعلومات التي أعطیت لطرف ثالث أو حصل علیها بوسائل مشروعة.

 

المادة السادسة: التمثیل المتبادل

یتفق الطرفان على إعطاء بعضهما البعض صفة الضیف لحضور اللقاءات والأنشطة التي ینظمها كل واحد منهما.

تتم مشاركة الضیوف المعینین طبقاً لقواعد وٕاجراءات الطرف المنظِّم.

 

المادة السابعة: التعدیل والفسخ

یمكن تعدیل مذكرة التفاهم هذه بالاتفاق بین الطرفین بمجرد تبادل الرسائل.

كما یجوز لأي من الطرفین فسخها شریطة إخطار الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل دون أن یكون لذلك أثر على مواصلة الأعمال الجاریة.

 

المادة الثامنة: لغة العمل

یتفق الطرفان على أن تكون اللغة الفرنسیة لغة العمل في علاقاتهما وأن تحرر جمیع المراسلات بینهما بهذه اللغة.

 

المادة التاسعة: تسویة النزاعات

یلتزم الطرفان بتسویة أي نزاع ینشأ بینهما بشأن تفسیر و/أو تطبیق مذكرة التفاهم هذه بالطرق الودیة.

 

المادة العاشرة: النفاذ

تدخل مذكرة التفاهم هذه حیز النفاذ بصفة مؤقتة اعتباراً من تاریخ توقیع الطرفین علیها، وبصفة نهائیة بعد مصادقة السلطات المختصة في كل طرف علیها.

حررت مذكرة التفاهم في نسختین أصلیتین باللغة الفرنسیة متساویتین في الحجیة. وٕاثباتا لذلك وضع الطرفان ختمیهما في أسفل مذكرة التفاهم.

حرر في: ..................... بتاریخ ...........................

 

                      عن المنظمة                                    عن الاتحاد

               أكمل الدین إحسان أوغلو                           الشیخ حاجیبو سوماري

                    الأمین العام                                       رئیس اللجنة

- - - -