إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأربعون، كوناكري - جمهورية غينيا

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الأربعون، كوناكري - جمهورية غينيا

(دورة: حوار الحضارات عامل للسلم والتنمية المستدامة)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 23/40- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 23/40 - س

بشأن

تعزيز أمن الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية

في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الأربعين (دورة: حوار الحضارات، عامل للسلم والتنمية المستدامة) في كوناكري، جمهورية غينيا، خلال الفترة من 6 إلى 8 صفر 1435هـ (الموافق 9-11 ديسمبر 2013م)،

إذ يسترشد بأهداف میثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تدعو إلى تعزیز السلم والأمن الدولیین على أساس العدالة؛ وإذ يؤكد مجدداً التزامه بمقاصد میثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولیین؛

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء وجود ترسانات نوویة كبرى في العالم، تزید من احتمالات استخدام الأسلحة النوویة أو التهدید باستخدامها؛

وإذ يأخذ في اعتباره ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لتدابیر فعالة لضمان أمن الدول غیر الحائزة على الأسلحة النوویة في مواجهة استخدام الأسلحة النوویة أو التهدید باستخدامها وأیاً كان مصدرها؛

وإذ يستذكر القرارات والمقررات الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتها الخاصة العاشرة التي انعقدت في الفترة من 23 مایو إلى 30 یونیو 1978، والمخصصة لموضوع نزع السلاح، ولاسیما الفقرتان (32) و(59) المتعلقتان بالترتیبات الفعالة لتوفیر ضمانات للدول غیر النوویة ضد استخدام الأسلحة النوویة أو التهدید باستخدامها؛

وإذ يستذكر إعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 1653 الصادر في 24 نوفمبر 1961 بشأن حظر استخدام الأسلحة النوویة أو الحراریة النوویة، والذي یؤكد أن استخدام مثل هذه الأسلحة یتعارض مع أهداف الأمم المتحدة روحاً ونصاً، وبالتالي یعتبر خرقاً مباش ا رً لمیثاق الأمم المتحدة؛

وإذ يستذكر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة الذي أدلت به في 8 یولیو 1996م بشأن شرعیة استخدام الأسلحة النوویة أو التهدید باستخدامها، والذي تعرب فیه عن أن استخدام الأسلحة النوویة أو التهدید باستخدامها یتعارض عموماً مع قواعد القانون الدولي المطبقة على الصراعات المسلحة، ومع قواعد ومبادئ القانون الإنساني على وجه الخصوص؛

وإذ يؤكد مجدداً إجماع محكمة العدل الدولیة على أن الواجب یقتضي متابعة المفاوضات بنیة حسنة واختتامها بما یفضي إلى نزع السلاح النووي بجمیع جوانبه تحت رقابة دولیة صارمة وفعالة؛

وإذ يدرك أن التدابیر الفعالة من خلال صك تفاوضي ومتعدد الأطراف ملزم قانونا لحمایة الدول غیر الحائزة على الأسلحة النوویة في مواجهة استخدام الأسلحة النوویة أو التهدید باستخدامها تسهم إسهاما إیجابیاً في عدم انتشار الأسلحة النوویة وفي تعزیز السلم والأمن الدولیین؛

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء حیازة إسرائیل للأسلحة النوویة، مما یشكل تهدیداً خطیراً ومستمراً للسلام والأمن على الصعیدین الدولي والإقلیمي؛

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء ما تمتلكه إسرائيل من ترسانة نوویة وتهدیداتها وسیاساتها وممارساتها العدائیة التي تهدف إلى تدمیر القدرات السلمیة والدفاعیة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يساوره أیضاً القلق العمیق إزاء التهدیدات الإسرائیلیة للمنشآت النوویة السلمیة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛، ویدین التهدیدات الإسرائيلیة للجمهوریة الإسلامیة الإی ا رنیة؛

وإذ يعرب عن قناعته الراسخة بأن الضمان الأكثر فعالیة للدول غیر الحائزة للأسلحة النوویة في مواجهة استخدام هذه الأسلحة أو التهدید باستخدامها، یكمن في النزع الكامل لجمیع الأسلحة النوویة؛

وإذ يستذكر إعلان الدول الحائزة للأسلحة النوویة والتزامها بتقدیم ضمانات أمنیة ملزمة قانوناً للدول غیر الحائزة للأسلحة النوویة، وذلك بمقتضى التزاماتها الواردة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة، والصكوك الأخرى ذات الصلة؛

وإذ يلاحظ أن الدول الحائزة على الأسلحة النوویة فشلت في تقدیم الضمانات الكافیة للدول غیر الحائزة لأسلحة نوویة إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهدید باستخدامها؛

وإذ يستذكر جمیع القرارات ذات الصلة الصادرة بهذا الشأن عن المؤتمرات الإسلامیة، ومنها القرار رقم 39/10– س (ق.إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار 24 /39 -س الصادر عن  الدورة التاسعة والثلاثین لمجلس وز ا رء الخارجیة؛

وإذ يستذكر أيضاً القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وبالوثائق ذات الصلة الصادرة عن حركة عدم الانحیاز، بشأن ضرورة حصول الدول غیر الحائزة على الأسلحة النوویة على ضمانات من الدول الحائزة للأسلحة النوویة بعدم لجوئها إلى استخدام الأسلحة النوویة أو التهدید باستخدامها؛

وإذ يستذكر كذلك القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بشأن الموضوع ولاسیما القرار رقم 67/29؛

وإذ يلاحظ اعتماد القرار رقم 984 بالإجماع في مجلس الأمن الدولي، والإعلان الصادر عن الدول الحائزة للأسلحة النوویة في أبریل 1995م بشأن الضمانات الأمنیة الإیجابیة والسلبیة للدول غیر الحائزة للأسلحة النوویة، والتي لا تزال غیر كافیة لطمأنة الدول غیر الحائزة للأسلحة النوویة إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهدید باستخدامها؛

وإذ يحيط علما أيضاً باعتماد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوویة في الدورة المستأنفة للجمعیة العامة للأمم المتحدة في 10 سبتمبر 1996.

وإذ يعرب عن قلقه العمیق إزاء التهدید باستخدام الأسلحة النوویة بشكل عام، وضد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشكل خاص؛

وإذ يعرب أيضا عن قلقه العمیق إزاء مراجعة أیة دولة من الدول الحائزة للأسلحة النوویة لموقفها النووي، مما یجعل بعض الدول الأعضاء عرضة لاستهدافها بأنواع محددة من الأسلحة النوویة:

1. يدعو جمیع الدول، بما فیها الدول الأطراف في مؤتمر نزع السلاح، وخاصة منها تلك الحائزة للأسلحة النوویة، إلى العمل بصورة ملحة من أجل اعتماد وثیقة تفاوضیة متعددة الأطراف وملزمة قانوناً لطمأنة، بكیفیة غیر مشروطة، الدول غیر الحائزة للأسلحة النوویة إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهدید باستخدامها والى استكشاف جمیع السبل الإضافیة لتقدیم تأكیدات فعلیة لهذه البلدان في الإطار العالمي أو الإقلیمي. وفي انتظار التوصل إلى وثیقة ملزمة قانوناً من هذا القبیل، یتعین على الدول الحائزة على هذه الأسلحة أن تراعي وعلى نحو تام التزاماتها الحالیة، ویدعو في هذا الصدد، الدول الحائزة على الأسلحة النوویة إلى أن تدین على نحو صریح استخدام الأسلحة النوویة أو التهدید باستخدامها ضد الدول غیر الحائزة على هذه الأسلحة، في انتظار نزعها بشكل كامل.

2. يوصي بأن تبذل الدول الإسلامیة كل الجهود في جمیع المحافل الدولیة قصد تحقیق الأهداف سالفة الذكر والرامیة إلى دعم أمن الدول غیر الحائزة للأسلحة النوویة في مواجهة استخدام الأسلحة النوویة أو التهدید باستخدامها.

3. يحث مؤتمر نزع السلاح على إیلاء أولویة قصوى، من بین جمیع المسائل الأخرى المدرجة على جدول أعماله، للشروع مبكراً في إجراء مفاوضات بشأن نزع الأسلحة النوویة.

4. يطلب من الأمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار وتقدیم تقریر بشأنه إلى الدورة 41 لمجلس وزراء الخارجیة.

-----