إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والأربعون، جدة – المملكة العربية السعودية

(دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي)

قرارات المسائل التأسيسية والتنظيمية - القرار الرقم 2/41- أت

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

 

القرار الرقم 2/41 - أت

بشأن

لجنة الممثلین الدائمین لمنظمة التعاون الإسلامي  

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية الأربعين (دورة: استشراف مجالات التعاون الإسلامي) في جدة، المملكة العربية السعودية، يومي 20 و21 شعبان 1435هـ ( الموافق 18-19 يونيه 2014م).

إذ يشیر إلى المادتین (5) و( 13) من میثاق منظمة التعاون الإسلامي، واللتین تعتبران لجنة الممثلین الدائمین جها ا ز من الأجهزة الرئسية للمنظمة؛

وإذ یؤكد أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة الممثلین الدائمین في تعزيز قدرات منظمة التعاون الإسلامي لمعالجة القضايا التي أناطتها بها الدول الأعضاء؛

بعد الاطلاع على تقرير الأمین العام لمنظمة التعاون الإسلامي الوارد في الوثيقة رقم:  OIC/CFM-41/2014/ORG/SG-REP2 :

1. يقر مشروع القواعد المنظمة لمهام لجنة الممثلین الدائمین وكيفيات مزاولة عملها.

2. يطلب من الأمین العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

----


القواعد المنظمة

لمهام لجنة الممثلين الدائمين

وكيفيات مزاولة عملها

 

القواعد المنظمة لمهام لجنة الممثلین الدائمین وكيفيات مزاولة عملها

 مادة (1)

للمسميات الآتية في هذه القواعد الدلالات الواردة قرين كل منها:

-  القواعد : القواعد المنظمة لمهام لجنة الممثلین الدائمین وكيفيات مزاولة عملها

- المنظمة : منظمة التعاون الإسلامي.

- المجلس : مجلس وز ا رء خارج ة الدول الأعضاء.    

- المیثاق : میثاق منظمة التعاون الإسلامي.

- الدول الأعضاء : الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

- الأمانة العامة : الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

- الأمین العام : الأمین العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

اللجنة : لجنة الممثلین الدائمین بمنظمة التعاون الإسلامي.

الممثل الدائم : المندوب الدائم للدولة العضو لدى المنظمة.

قواعد الإجراءات: قواعد الإجراءات الخاصة باجتماع مجلس وزراء الخارجية    

مادة (2)

اللجنة هي أحد أجهزة منظمة التعاون الإسلامي طبقا للمادة الخامسة من المیثاق وهي اجتماع للدول الأعضاء على مستوى الممثلین الدائمین.

مادة (3)

تتولي اللجنة المهام التالية:    

1. التنسیق بین الدول الأعضاء والأمانة العامة ومختلف أجهزتها، والتعاون مع الأمانة العامة بمتابعة تنفیذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس.    

2. العمل كفريق خبراء عندما يصدر تكلیف من المجلس واقتراح تشك یل فرق عمل متخصصة عند الضرورة للقيام بمهام محددة على أن یتضمن الاقتراح تحدید ولاية ومدة عمل الفرق وأية تفاصیل أخرى لها صلة بالمهام.

3. تقديم الاقتراحات اللازمة من أجل ترشید نشاطات منظمة التعاون الإسلامي.    

4. القيام بجميع المهام الأخرى التي يوكلها إلیها المجلس.

مادة (4)

تعقد اللجنة أربعة اجتماعات عادية أي بواقع مرة كل ثلاثة أشهر مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية كلما اقتضت الحاجة لذلك ووفقاً لقواعد الإجراءات.

مادة (5)

ترفع نتائج أعمال اللجنة إلى المجلس لاتخاذ ما یراه مناسباً

مادة (6)

تسري قواعد الإجراءات فيما لم یرد بشأنه نص خاص في هذه القواعد.

مادة (7)

یجوز للجنة أن تقترح إدخال تعديلات على هذه القواعد.    

مادة (8)

تدخل هذه القواعد حیز التنفیذ عندما يعتمدها المجلس.    

-----