إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

 مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والأربعون، الكويت – دولة الكويت

(دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 22/42- س

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 22/42 - س

بشأن

تعزيز أمن الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية

في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والأربعين (دورة: الرؤية المشتركة من أجل تعزيز التسامح ونبذ الإرهاب) في مدينة الكويت، بدولة الكويت، يومي 9 و10 شعبان 1436ه ( الموافق 27-28 مايو 2015م)؛

إذ ﯾسترشد بأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تدعو إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين على ﺃساﺱ العدالة؛ وإذ يؤكد مجدﺩﺍً التزامه بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين؛

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء وجود ترسانات نووية كبرى في العالم،  تزﻳد من ﺍحتمالات استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ؛

وإذ يأخذ في اعتباره ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لتدابير  فعالة لضمان ﺃمن الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها وأيا كان مصدرها ؛

وإذ يستذكر القرارات والمقررات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العاشرة الخاصة التي انعقدت في الفترة من 23 ماﻳو إلى 30 يونيو 1978 ،  والتي خصصت لموضوع نزع السلاح،  ولا سيما الفقرتان (32) ﻭ(59) المتعلقتان بالترتيبات الفعالة لتوفير ضمانات للدول غير النووية ضد استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ؛

وإذ يستذكر إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 1653 ) الصادر في 24 نوفمبر 1961 بشأن حظر استخدام الأسلحة النووية أو الحراﺭية النوﻭية،  والذﻱ يؤكد ﺃﻥ استخدام مثل هذه الأسلحة ﯾتعاﺭض مع أهداف الأمم المتحدة نصا وﺭﻭحاً،  ﻭبالتالي يعتبر خرقا مباشرﺍً لميثاق الأمم المتحدة؛

وإذ يستذكر الرأﻱ الاستشارﻱ لمحكمة العدﻝ الدولية الذﻱ ﺃﺩلت به في 8 يوليو 1996م بشأن شرعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ،  والذﻱ تعرﺏ فيه عن أن ﺍستخدﺍم الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ﻳتعارﺽ عموما مع قوﺍعد القانون الدولي المطبقة على الصرﺍعاﺕ المسلحة،  ومع قوﺍعد ومبادﺉ القانوﻥ الإنساني على وجه الخصوصﺹ؛

وإذ يؤكد مجددﺍ ﺇجماﻉ محكمة العدل الدولية على أن الوﺍجب ﯾقتضي متابعة المفاﻭضاﺕ بنية حسنة ﻭﺍختتامها بما ﯾﻳفضي إلى نزع السلاح النووﻱ بجميع جوانبه تحت رﺭقابة دولية صارمة وفعالة؛

وإذ يدرك أن التدابير  الفعالة من خلال صك تفاﻭضي ﻭمتعدﺩ الأطراف ملزم قانونا لحماية الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها تسهم ﺇسهاما ﺇﻳجابياً في عدم ﺍنتشاﺭ الأسلحة النووية ﻭفي تعزيز السلم والأمن الدوليين؛

وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء حيازة إسرائيل للأسلحة النووية ،  مما ﯾشكل تهديدا خطﯿرﺍ ﻭمستمرﺍ للسلام والأمن على الصعيدﻳن الدولي ﻭالإقليمي؛

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء ما تمتلكه إسرائيل من ترسانة نووية وتهدﻳدﺍتها ﻭسياساتها ﻭمماﺭساتها العدائية التي تهدف إلى تدمير القدرات السلمية ﻭالدفاعية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يساوره أيضا بالغ القلق إزاء التهديدات الإسرائيلية للمنشآتﺕ النووية السلمية للدوﻝ الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛  ويدين التهديدات الإسرائيلية للجمهوﺭية الإسلامية الإﯾرﺍنية؛

وإذ يعرب عن قناعته الرﺍسخة بأن الضماﻥ الأكثر فعالية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية في مواجهة استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها ،  ﻳكمن في النزع الكامل لجميع الأسلحة النووية ؛

وإذ يستذكر إعلان الدول الحائزة للأسلحة النووية ﻭالتزﺍمها بتقدﻳم ضمانات ﺃمنية ملزمة قانونا للدول غير الحائزة للأسلحة النووية ،  ﻭﺫلك بمقتضى التزاﺍماتها الوﺍﺭﺩة في معاهدة عدم ﺍنتشار الأسلحة النووية،  ﻭالصكوﻙ الأخرى ﺫات الصلة؛

وإذ يلاحظ أن الدول الحائزة على الأسلحة النووية فشلت في تقدﯾم الضمانات الكافية للدوﻝ غير الحائزة لأسلحة نووية إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها ؛

وإذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة بهذا الشأن عن المؤتمراﺕ الإسلامية، ومنها القرار رقم 10/39– س(ﻕ.ﺇ) الصادر عن الدوﺭة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي،  والقراﺭ 39/24-ﺱ الصادر عن الدوﺭة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية ؛

وإذ يستذكر أيضا القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة،  وﻭبالوثائق ذات الصلة الصادرة عن حركة عدم الانحياﺯ،  بشأن ضرورة حصول الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية على ضماناتﺕ من الدول الحائزة للأسلحة النووية بعدم لجوئها إلى استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يستذكر كذلك القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الموضوع ولا سيما القراﺍرﺭ رقم 28/68؛

وإذ يلاحظ ﺍعتماﺩ القراﺭ رقم 984 بالإجماع في مجلس الأمن الدﻭلي،  والإعلاﻥ الصادﺭ عن الدول الحائزة للأسلحة النووية في ﺃبريل 1995م بشأن الضمانات الأمنية الإﯾجابية ﻭالسلبية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، والتي لا تزال غير كافية لطمأنة الدول غير الحائزة للأسلحة النووية إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها؛

وإذ يحيط علما أيضا باعتماد معاهدة الحظر الشامل للتجارﺏ النووية في الدورة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 سبتمبر 1996.

وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء التهديد باستخداﻡ الأسلحة النووية بشكل عام،  وضد الدﻭل الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشكل خاص؛

وإذ يعرب أيضا عن قلقه العميق إزاء مرﺍجعة ﺃية دﻭلة من الدول الحائزة للأسلحة النووية لموقفها النوﻭﻱ،  مما ﻳجعل بعض الدول الأعضاء عُرضة لاستهدافها بأنوﺍع محدﺩة من الأسلحة النووية :

1. يدعو جميع الدوﻝ،  بما فيها الدول الأطراف في مؤتمر نزع السلاح،  وخاصة منها تلك الحائزة للأسلحة النووية ،  إلى العمل على وجه السرعة من ﺃجل ﺍعتماﺩ وثيقة تفاوضية متعدﺩة الأطراف ﻭملزمة قانونا لطمأنة الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ، بكيفية غير مشرﻭطة، إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها ﻭإلى ﺍستكشاﻑ جميع السبل الإضافية لتقدﯾﻳم تأكيدﺍﺕ فعلية لهذه البلدﺍﻥ في الإطاﺭ العالمي أو الإقليمي. ﻭفي ﺍنتظاﺭ التوصل إلى ﻭثيقة ملزمة قانونا من هذا القبيل،  ﻳتعين على الدول الحائزة على هذه الأسلحة أن ترﺍعي، وعلى نحو تام،  التزﺍماتها الحالية،  ﻭيدعو في هذا الصدﺩ،  الدول الحائزة على الأسلحة النووية إلى أن تدﻳن على نحو صريح استخدام الأسلحة النووية ﺃﻭ التهديد باستخدامها ضد الدول غير الحائزة على هذه الأسلحة،  في ﺍنتظاﺭ نزعها بشكل كامل.

2. ﯾوصي بأﻥ تبذﻝ الدول الإسلامية قصارﻯ الجهوﺩ في سائر المحافل الدولية قصد تحقيق الأهداف سالفة الذكر ﻭالرﺍمية إلى دعم ﺃمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها.

3. ﯾحث مؤتمر نزع السلاح على إيلاء ﺃﻭلوية قصوﻯ، من بين جميع المسائل الأخرى المدﺭجة على جدول ﺃعماله،  للشروع مبكرﺍ في ﺇجرﺍء مفاﻭضاﺕ بشأن نزع الأسلحة النووية.

4. ﻳطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرﺍر ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الثالثة ﻭالأربعين لمجلس وزراء الخارجية .

------

*