إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنويرطريق إلى السلام والإبداع)

القرارات الخاصة بالشؤون التنظيمية - القرار الرقم 2/43- أ ت

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/43 – أ ت

بشأن

اللائحة المنظمة للتعاون بين الأمانة العامة وهيئات المجتمع المدني

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة: التعليم والتنوير – طريق إلى السلام والإبداع) في طشقند، بجمهورية أوزبكستان، يومَي 17 و18 محرم 1438ه ( الموافق: 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

إذ یستذكر أهداف منظمة التعاون الإسلامي الواردة في المادة الأولى من المیثاق، وخاصة بذل الجهود لتحقیق التنمیة البشریة المستدامة والشاملة والرفاه الاقتصادي في الدول الأعضاء، وكذلك تعزیز دور الأسرة وحمایتها وتنمیتها وتعزیز حقوق الإنسان والحریات الأساسیة وحمایتها، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والشباب والمسنین وذوي الاحتیاجات الخاصة،

وإذ یستذكر المادة السادسة والعشرین من المیثاق التي تنص على أن "تقوم المنظمة بتعزیز تعاونها مع المنظمات الإسلامیة وغیرها لخدمة الأهداف الواردة في هذا المیثاق"،

وإذ یستذكر مقتضیات الخطة العشریة الواردة في البند ثانیا، والتي تنص على أهمية التعاون مع هيئات ومؤسسات المجتمع المدني الإسلامي والعالمي في مجال الجهود الإغاثیة،

وإذ یستذكر الدور المحوري الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في المجالات الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة وقدرتها على الوصول إلى المستهدفین بهذه الاعمال،

وبعد الاطلاع على تقریر الأمین العام في الملحق رقم: OIC/CFM-43/2016/ORG/SG.REP.2،

وبعد الاطلاع على وثیقة مشروع اللائحة المنظمة للتعاون بین الأمانة العامة ومؤسسات المجتمع المدني الواردة في الملحق رقم (1) لهذا القرار؛

یقرر ما یلي:

1. یشكر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لإعدادها مشروع اللائحة المنظمة للتعاون بین الأمانة العامة ومؤسسات المجتمع المدني.

2. یدعو فریق الخبراء الحكومیین المفتوح العضویة لدراسة مشروع اللائحة المنظمة للتعاون بین الأمانة العامة ومؤسسات المجتمع المدني.

3. یطلب من الأمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار وتقدیم تقریر حوله إلى الدورة الرابعة والأربعین للمجلس.

- - - -


 

(ملحق رقم 1)

مشروع اللائحة المنظمة للتعاون بین الأمانة العامة ومنظمات المجتمع المدني

المادة (1): تعریفات

 i . القمة: القمة الإسلامیة

ii . المجلس: مجلس وزراء الخارجیة

iii. الأمین العام: الأمین العام لمنظمة التعاون الإسلامي

iv. الأمانة العامة: الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي

v . المنظمة: منظمة التعاون الإسلامي

vi . الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

vii . منظمات المجتمع المدني: كیانات اعتباریة غیر حكومیة لها شخصیات قانونیة مستقلة تنشط في المجالات الاجتماعیة والثقافیة وشؤون الأسرة، مثل التعلیم والصحة والتراث والنهوض بالمرأة والطفولة والإغاثة والإعلام والعمل التطوعي وغیرها، بشرط أن لا تتعارض أهدافها مع أهداف منظمة التعاون الإسلامي.

viii. مذكرة التفاهم: إطار للتعاون أو الشراكة تبرمه الأمانة العامة مع إحدى منظمات المجتمع المدني المعرَّفة أعلاه. ویمكن أن یأخذ تسمیة مذكرة تفاهم أو اتفاقیة أو عقد شراكة أو أي تسمیة تدل على نفس المعنى.

المادة (2): الهدف

يهدف تعاون الأمانة العامة مع منظمات المجتمع المدني إلى المساهمة في تحقیق أهداف المنظمة بالمساعدة في تنفیذ قرارات وتوصیات القمة الإسلامیة والمجلس والمجالس الوزاریة القطاعیة، وذلك من خلال الدراسة والتشخیص المیدانیین للحاجیات الأساسیة للمجتمع والمساهمة في التوعیة والتأهيل والدمج الاجتماعي ومكافحة التهميش والإقصاء، وذلك نظرا للدور المتزاید الأهمية الذي أصبحت تقوم به منظمات المجتمع المدني.

المادة (3): صیغة التعاون

تتعاون الأمانة العامة مع منظمات المجتمع المدني طبقا لمذكرات تفاهم يبرمها الأمین العام أو من یفوضه، وذلك مع منظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء، والتي تستجیب للشروط المنصوص عليها في المادة (5) أدناه.

المادة (4): مجالات التعاون

یشمل التعاون مع المنظمات المجتمع المدني المجالات الاجتماعیة والثقافیة والعلمیة والإنسانیة والاقتصادیة ومجالات الأسرة والمرأة والطفولة والإعلام والدعوة وغیرها من المسائل التي تدخل في اهتمامات منظمة التعاون الإسلامي.

تحدد مذكرة التفاهم بوضوح نوعیة الخدمات المتفق عليها بین الأمانة العامة ومنظمة المجتمع المدني (استشارات، دراسات، بحوث، نشاطات میدانیة ... إلخ) ولا یمكن أن یتجاوزها إلى غیرها من المجالات.

المادة (5): شروط التعاون

یشترط في منظمة المجتمع المدني التي تتقدم للتعاون مع الأمانة العامة ما یلي:

- أن تكون أهدافها منسجمة مع أهداف منظمة التعاون الإسلامي.

- أن تقدم خطابا من دولة المقر بدعم هذا التعاون أو عدم الاعتراض عليه.

- أن تقدم منظمة المجتمع المدني ما یثبت أنها تمارس بالفعل منذ ثلاث سنوات على الأقل نشاطا ذا صلة بالمجال الذي ترید التعاون فيه مع الأمانة العامة وذلك من خلال وثائق وبیانات مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقر.

- أن تقدم بیانات حول میزانیتها في السنوات الثلاث الأخیرة ومصادر تمویلها وسبل إنفاقها والعاملین لديها (بأجر أو متطوعین) والمستفیدین من خدماتها.

- ألا تكون مصنفة في دولة المقر أو أي دولة عضو ككیان متطرف أو ذو میول متطرفة.

- ألا تكون محل ملاحقات قانونیة بسبب نشاطها أو بسبب أفكار القائمین عليها.

المادة (6): مدة التعاون

یستمر تعاون المنظمة مع منظمة المجتمع المدني لمدة محددة في الاتفاق، تتم خلالها مراجعته وتقییمه مرحلیا. ویمكن تمدید اتفاق التعاون باتفاق مكتوب بین الأطراف. كما یجوز للأمین العام فسخه في أي وقت إذا تأكد لديه عدم جدیة منظمة المجتمع المدني أو ثبت له خروجها عن أهداف ومبادئ المنظمة أو إخلالها بمضمون الاتفاق أو عدم صحة البیانات التي أبرم على أساسها.

المادة (7): الآثار المالیة للتعاون

لا تترتب على اتفاق تعاون الأمانة العامة مع منظمات المجتمع المدني أیة أعباء مالیة على الأمانة العامة، باستثناء ما یقابل ما قد تقدمه تلك المنظمات من خدمات للأمانة العامة في إطار تنفیذ اتفاق التعاون.

المادة (8): واجبات منظمة المجتمع المدني

بالإضافة إلى الواجبات التي ینص عليها كل اتفاق للتعاون بین الطرفین:

- یجب على منظمة المجتمع المدني الامتناع طیلة فترة سریان اتفاق التعاون عن الإتیان بأن نشاط یتعارض مع أهداف ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي.

- لا یمنح اتفاق التعاون لمنظمة المجتمع المدني أي صفة مؤسسیة في المنظمة، فهو إطار للتعاون تنتهي مدته طبقا لما ینص عليه الاتفاق نفسه، وتنتهي تبعا لذلك كل الآثار القانونیة الناشئة عنه باستثناء تلك المتعلقة باستكمال تنفیذ التزامات سابقة بین الطرفین.

- لا یخول اتفاق التعاون لمنظمة المجتمع المدني الحق في أن تضع شعار المنظمة إلا عند تنفیذ أنشطة لصالح هذه الأخیرة وبشرط موافقة مسبقة من الأمین العام.

المادة (9): حقوق منظمة المجتمع المدني

یمكن لمنظمة المجتمع المدني التمتع بالمزایا التالیة في إطار الاتفاق، وذلك بحسب كل حالة على حدة:

- حضور اجتماعات المنظمة ذات الصلة بمجال اتفاق التعاون المبرم بین الطرفین؛

- الاستفادة من النشاطات التي تنظمها المنظمة مثل الدورات التكوینیة والبرامج والندوات؛

- المشاركة في تنفیذ الأنشطة والفعالیات التي تقوم بها الأمانة العامة أو تشرف عليها في المجالات ذات الصلة بموضوع الاتفاق.

المادة (10): المسؤولیة وفض النزاعات

كل خلاف ینشأ بین الطرفین حول مضمون الاتفاق یتم حله بالتفاوض على أساس الأهداف المشتركة ومصلحة الطرفین، وإذا لم یتسن ذلك یكون للأمانة العامة الحق في إلغاء الاتفاق.

المادة (11): تعدیل اتفاق التعاون

یمكن لكلا الطرفین اقتراح تعدیلات على اتفاق التعاون إذا كان من شأنها تطویر محتواه أو تسهیل تنفیذه. ویتم اعتماد التعدیلات بموجب اتفاق تكمیلي یخضع لنفس الإجراءات المتبعة في اعتماد الاتفاق الأصلي.

المادة (12): الدخول حیز التنفیذ

تدخل اتفاقات التعاون المبرمة على أساس هذه اللائحة بین الأمانة العامة ومنظمات المجتمع المدني حیز التنفیذ فور توقیعها من طرف الأمین العام أو من یفوضه لذلك، وتوقیع ممثل منظمة المجتمع المدني المعنیة المخول رسمیا.

تدخل هذه اللائحة حیز التنفیذ فور المصادقة عليها من طرف المجلس.

- - - -