إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنويرطريق إلى السلام والإبداع)

القرارات الخاصة بالشؤون التنظيمية - القرار الرقم 3/43- أ ت

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 3/43 – أ ت

بشأن

القواعد التي تحكم منح صفة المؤسسة المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة: التعليم والتنوير – طريق إلى السلام والإبداع) في طشقند، بجمهورية أوزبكستان، يومَي 17 و18 محرم 1438ه ( الموافق: 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

إذ یستذكر المادتین الثانیة والعشرین والخامسة والعشرین من المیثاق المتعلقتین بمنح صفة المؤسسة المنتمیة لمنظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ أحیط علما بالوضعیة الحالیة للمؤسسات المنتمیة لمنظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ أحیط علما كذلك بتزاید الاهتمام بصفة المؤسسة المنتمیة وتضاعف الطلب عليها، في ظل غیاب إطار قانوني یفصل شروط وآلیات منحها؛

وإذ یوقن بأهمیة اشتراك جمیع الفاعلین من الدول الأعضاء في تحقیق أهداف منظمة التعاون الإسلامي الواردة في میثاقها؛

وإذ أخذ علما بتقریر الأمین العام الوارد في الوثیقة رقم: :OIC/CFM-43/2016/ORG/SG.REP.3

1. یشكر الأمین العام على العمل الذي أنجزته الأمانة العامة من أجل إعداد مقترح حول القواعد المتعلقة بمنح صفة المؤسسة المنتمیة لمنظمة التعاون الإسلامي؛

2. یقر مشروع القواعد المنظمة لمنح صفة المؤسسة المنتمیة لمنظمة التعاون الإسلامي الوثیقة رقم: OIC/LEG-EGG.2/2016/DR.RULES/AFF/REV.2 والاستمارة المرفقة بالمشروع (مرفق رقم 1).

3. یطلب من الأمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار ورفع تقریر عنه إلى الدورة الرابعة والأربعین لمجلس وزراء الخارجیة.

- - - -


 

مشروع

القواعد المنظمة لمنح صفة المؤسسة المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي

 

الفصل الأول- أحكام عامة

المادة (1): التعريفات

يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المرادف لكل منها، ما لم يرد نص بخلاف ذلك

الميثاق: میثاق منظمة التعاون الإسلامي.

المنظمة: منظمة التعاون الإسلامي.

القمة: قمة ملوك ورؤساء الدول الأعضاء في المنظمة.

المجلس: مجلس وزراء خارجیة الدول الأعضاء.

الأمین العام: الأمین العام للمنظمة.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للمنظمة.

الأجهزة المتفرعة: الأجهزة المتفرعة عن المنظمة.

الأجهزة المتخصصة: الأجهزة المتخصصة للمنظمة.

المؤسسة المنتمیة: الكیان الذي تعترف له القمة أو المجلس بصفة المؤسسة المنتمیة لمنظمة التعاون الإسلامي والوارد تعریفها بالمادة 25 من المیثاق.

الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

المادة (2): مجال التطبیق

تهدف هذه القواعد إلى تنظیم منح صفة المؤسسة المنتمیة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتحدید الحقوق والالتزامات المتصلة بها، وما یترتب على الإخلال بها من آثار وإجراءات.

الفصل الثاني: الشروط اللازمة لتقدیم الطلب

المادة (3): یجب أن یكون طلب الحصول على صفة المؤسسة المنتمیة محالا رسمیا من قبل الدولة العضو التي تستضیف مقر المؤسسة الرئیسي ومشفوعا بإفادة من الدولة تؤكد انسجام أهداف المؤسسة مع أهداف المنظمة ومبادئها.

المادة (4): یشترط في المؤسسة المتقدمة للحصول على صفة المؤسسة المنتمیة للمنظمة أن تكون أهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي ووثائقها التأسیسیة متفقة مع أهداف ومبادئ میثاق منظمة التعاون الإسلامي.

المادة (5): یجب أن تباشر المؤسسة المتقدمة للحصول على صفة المؤسسة المنتمیة للمنظمة نشاطها في عدد من الدول الأعضاء وأن یكون مقرها الرئیسي في إحدى هذه الدول، وأن تتمتع بالشخصیة المعنویة.

الفصل الثالث: الإجراءات

المادة (6): یتكون ملف التقدم للحصول على صفة المؤسسة المنتمیة من الوثائق الأساسیة التالیة:

1. استمارة طلب الحصول على صفة المؤسسة المنتمیة المقدم منها وفق النموذج الموجود في المرفق (رقم 1).

2. النظام الأساسي للمؤسسة.

3. قائمة بأسماء وسیر أعضاء المؤسسة؛

4. إفادة من دولة المقر بجمیع المعلومات المتعلقة بالمؤسسة؛

5. كل الوثائق المتعلقة بنشاط المؤسسة ومواردها المالیة في السنوات الثلاث الأخیرة؛

6. اتفاقیة المقر الموقعة بین دول المقر والمؤسسة طالبة صفة الانتماء إن وجدت، في حالة المنظمات الإقلیمیة والدولیة التي تستضیفھا إحدى الدول الأعضاء.

المادة (7): تقوم الأمانة العامة بدراسة الملف وبتعمیم الطلبات على الدول الأعضاء، مرفقا بها الملف الذي تقدمت به المؤسسة للحصول على صفة المؤسسة المنتمیة، متضمنا كافة الوثائق المنصوص عليها في المادة (6)، وذلك قبل شهر من اجتماعات كبار الموظفین التحضیریة لاجتماع مجلس وزراء الخارجیة.

ویعد الأمین العام تقریرا یرفع إلى المجلس ویتضمن المعلومات الكاملة عن المؤسسة وتقییمه حول منحها صفة المؤسسة المنتمیة.

المادة (8): یسعى المجلس للبت في طلبات الحصول على صفة المؤسسة المنتمیة بقرار بتوافق الآراء وفقا للمیثاق.

في حالة رفض طلب المؤسسة، یمكن للمؤسسة أن تعاود تقدیم طلبها إلى الأمانة العامة مرة أخرى بعد عامین من تاریخ رفض الطلب، ومن حق الدول الأعضاء أن تتقدم عبر الأمانة العامة بطلب توضیحات أو إجابة على أسئلة تراها الدول الأعضاء.

المادة (9): تُطَبَّق المعاییر والإجراءات الخاصة بتقدیم الطلبات دون المساس بوضع المؤسسات التي تتمتع بصفة المؤسسة المنتمیة القائمة حالیا.

الفصل الرابع: الحقوق

المادة (10): یمكن منح المؤسسة المنتمیة صفة المراقب لدى المنظمة بموجب قرار صادر عن المجلس.

المادة (11): یجوز للمؤسسة المنتمیة أن تحصل على مساعدات طوعیة من الجهات التالیة:

أ. الدول الأعضاء.

ب. الأجهزة المتفرعة في إطار میزانیاتها المعتمدة من قبل المجلس؛

ج. الأجهزة المتخصصة وفقاً لأنظمتها الأساسیة.

المادة (12): تدعو الأمانة العامة، وبعد موافقة الدولة المضیفة، المؤسسات المنتمیة إلى اجتماعات القمة ومجلس وزراء الخارجیة؛ ویمكن للأمانة العامة دعوتها أیضا للاجتماعات الأخرى ذات الصلة بنشاطها إذا كانت مشاركتها من شأنها المساهمة في تحقیق أهداف المنظمة.

ولهذه المؤسسات الحق في تقدیم مذكرات واقتراحات للمنظمة والمشاركة في النقاشات.

ویجوز للمؤسسة المنتمیة المدعوة تقدیم معلومات للأمانة العامة حول نشاطها بغیة تعمیمها على الدول، وللأمانة العامة إبداء ملاحظات بشأن تلك المعلومات.

المادة (13): تعمل الدولة المضیفة على منح التسهیلات اللازمة لممثلي المؤسسات المنتمیة المشاركة في الاجتماعات التي تعقد فيها، والتي تدعى لها، وذلك لتتمكن من الحضور والمشاركة في أعمالها.

المادة (14): یجوز للمؤسسة المنتمیة إضافة شعار منظمة التعاون الإسلامي بجانب شعارها مع عبارة "مؤسسة منتمیة لمنظمة التعاون الإسلامي"، وذلك في أنشطتها بما لا تتعارض مع أحكام المیثاق، وبعد موافقة خطیة من الأمین العام.

المادة (15): یجوز تكلیف المؤسسات المنتمیة ببعض المهام والوظائف بموجب قرارات المنظمة، وذلك من أجل القیام بأنشطة في إطار تنفیذ برامج المنظمة وقراراتها.

الفصل الخامس: الالتزامات

المادة (16): یجب على المؤسسة التي تحصل على صفة المؤسسة المنتمیة التقید بأهداف ومبادئ منظمة التعاون الإسلامي والقرارات التي تصدرها المنظمة وألا تمارس أي نشاط یتعارض مع هذه الأهداف.

المادة (17): وفقا للفقرتین الثانیة والثالثة من المادة الأولى من المیثاق، یجب أن تعمل المؤسسة المنتمیة على صون وحمایة مصالح الدول الأعضاء وأن تحترم استقرارها وسیادتها ووحدة أراضیها.

المادة (18): یجب على المؤسسات المنتمیة تقدیم تقاریر دوریة سنویة، وذلك في نهایة كل عام میلادي إلى الأمانة العامة لتعمیمها على الدول الأعضاء، وتبرز هذه التقاریر على الخصوص نشاطها وأي تغییر یطرأ على أنظمتها بعد حصولها على صفة المؤسسة المنتمیة.

المادة (19): یجب على المؤسسة المنتمیة، أن تقدم للأمانة العامة تقاریر خاصة عن أوجه صرف الهبات أو المساعدات التي حصلت عليها من قبل الدول الأعضاء أو أجهزة المنظمة، وذلك أیضا في نهایة كل عام میلادي؛ وتقوم الأمانة العامة بتعمیم تلك التقاریر على الدول وتلك الأجهزة، والتي لها أن تطلب توضیحات عند الاقتضاء.

المادة (20): في حال حل المؤسسة المنتمیة أو انتهاء صفتها القانونیة، تقوم الدولة التي یوجد بها المقر الرئیسي للمؤسسة بإشعار الأمانة العامة بذلك فورا بغیة إحاطة المجلس بالأمر لاتخاذ ما یلزم.

الفصل السادس: تعلیق وإلغاء صفة المؤسسة المنتمیة

المادة (21): یتخذ المجلس قرارا بتعلیق صفة المؤسسة المنتمیة لمدة لا تزید عن سنتین لأحد الأسباب التالیة:

1. التأخر سنتین متتالیتین عن تقدیم التقاریر.

2. عدم قیام المؤسسة بأنشطة تخدم أهداف المیثاق.

3. عند قیام المؤسسة المنتمیة بتجاوزات في حق دولة عضو أو ما من شأنه المساس بها.

تقوم الأمانة العامة بتنبیه المؤسسة المنتمیة إلى وجود إخلال یتعلق بأحد الأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة وذلك قبل عرض الأمر على المجلس.

یتم اتخاذ قرار التعلیق ورفعه عند زوال أسبابه بقرار من المجلس بناء على تقریر الأمین العام، بعد التشاور مع الدول المعنیة.

المادة (22): یسعى المجلس لاتخاذ القرار بإلغاء صفة المؤسسة المنتمیة بصفة نهائیة بتوافق الآراء وفقا للمیثاق لأحد الأسباب التالیة.

1. مخالفة أهداف المنظمة والقواعد التي تنظم صفة المؤسسة المنتمیة.

2. الإساءة الجسیمة لاستعمال صفة المؤسسة المنتمیة.

3. تقدیم تقاریر مغلوطة عن نشاط المؤسسة.

4. تكرار التجاوزات في حق دولة عضو أو المساس بها.

5. استخدام شعار المنظمة بما یخالف أهدافها.

6. عدم زوال أسباب تعلیق صفة المؤسسة المنتمیة خلال سنتین من صدور قرار التعلیق.

لا یمكن إعادة منح صفة المؤسسة المنتمیة للكیانات التي تم سحبها منها بصورة نهائیة.

الفصل السابع: أحكام ختامیة

المادة (23): دون الإخلال باستقلالیة قواعدها ولوائحها المتعلقة بالمیزانیة التي یجوز أن تعتمد على العضویة الاختیاریة لأجهزة ومؤسسات الدول الأعضاء، لن تترتب على منح صفة المؤسسة المنتمیة أیة التزامات مالیة إلزامیة على الأمانة العامة أو الأجهزة المتفرعة أو المؤسسات المتخصصة أو الدول الأعضاء.

المادة (24): تحتفظ المؤسسات المنتمیة القائمة عند إقرار هذه القواعد بوضعها القانوني، وعليها أن تتقید بمقتضیات هذه القواعد وینطبق عليها ما ورد فيها من أحكام.

المادة (25): یجوز لأي دولة عضو اقتراح تعدیل هذه القواعد، وللأمین العام أن یسترعي انتباه الدول الأعضاء بالتعدیلات التي یراها ضروریة.

وفي كل الأحوال یتم تعدیل هذه القواعد بنفس الإجراءات التي تم بها اعتمادها.

المادة (26): تدخل هذه القواعد حیز التنفیذ ابتداء من تاریخ اعتمادها من طرف المجلس.

- - - -


 

مرفق رقم (1)

استمارة طلب الحصول على صفة المؤسسة المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي

 

أولاً: معلومات عامة عن المؤسسة

اسم المؤسسة:

 

تاريخ اعتماد الميثاق/ النظام الأساسي:

 

دولة المقر الرئيسي:

 

الكيانات المكونة للمؤسسة أو فروعها، ومقراتها (في الدول الأعضاء أو خارجها):

 

نوع النشاط الذي تمارسه المؤسسة:

 

أسباب طلب الحصول على صفة المؤسسة المنتمية:

 

النتائج المتوقعة للدول الأعضاء من منح صفة المؤسسة المنتمية:

 

 

ثانياً: هيئات المؤسسة والقائمون عليها

الهيئة

القائم/ القائمون عليها

(الاسم والجنسية)

 

 

 

 

 

ثالثاً: مشاريع وبرامج المؤسسة في الثلاث سنوات الأخيرة

السنة

النشاطات

الدولة التي تم فيها النشاط

(سواء من دول المنظمة أو خارجها)

سنة: .........

 

 

سنة: .........

 

 

سنة: .........

 

 

رابعاً: ميزانية المؤسسة في السنوات الثلاث الأخيرة

السنة

مبلغ الميزانية

مصادر التمويل

سنة:......

 

1. اشتراكات

2. ريع النشاطات

3. تبرعات وهبات:

-        من دول المنظمة

-        من دول خارج المنظمة

-        من أجهزة المنظمة (توضيح الجهاز المتبرع)

-        تبرعات خصوصية (مع توضيح المتبرع)

سنة:......

 

1. اشتراكات

2. ريع النشاطات

3. تبرعات وهبات:

-        من دول المنظمة

-        من دول خارج المنظمة

-        من أجهزة المنظمة (توضيح الجهاز المتبرع)

-        تبرعات خصوصية (مع توضيح المتبرع)

سنة:......

 

1. اشتراكات

2. ريع النشاطات

3. تبرعات وهبات:

-        من دول المنظمة

-        من دول خارج المنظمة

-        من أجهزة المنظمة (توضيح الجهاز المتبرع)

-        تبرعات خصوصية (مع توضيح المتبرع)

 

خامساً: ملاحظات أو معلومات إصافية

................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

التاريخ:

الاسم والصفة:

التوقيع: