إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والأربعون، طشقند – جمهورية أوزبكستان

(دورة: التعليم والتنويرطريق إلى السلام والإبداع)

القرارات الخاصة بالشؤون التنظيمية - القرار الرقم 5/43- أ ت

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 5/43 – أ ت

بشأن

اعتماد النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي

 

إن مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة والأربعين (دورة: التعليم والتنوير – طريق إلى السلام والإبداع) في طشقند، بجمهورية أوزبكستان، يومَي 17 و18 محرم 1438ه ( الموافق: 18 و19 أكتوبر 2016م)؛

وتجسیداً لأحكام میثاق منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بتنفیذ المشاریع والأنشطة الكفیلة بزیادة التعاون فیما بین الدول الأعضاء في المجالین الاجتماعي والاقتصادي،

وتماشياً مع أهداف ومقاصد برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي الذي أقرته القمة الاستثنائیة الثالثة التي انعقدت بمكة المكرمة بالمملكة العربیة السعودیة في 5-6 ذو القعدة 1426ه (7-8 دیسمبر 2005) والذي أكد ضرورة وضع آلیات لتعزیز الشراكة الاجتماعیة وتحسین ظروف العمل وتوسیع نطاق فرص العمل،

وبعد اطلاعه على قرار المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بشأن النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي المعتمد خلال دورته الثالثة التي انعقدت في جاكرتا، جمهوریة إندونیسیا دورته الثالثة خلال الفترة من 15 إلى 17 محرم 1437ه (الموافق 28- 30 أكتوبر 2015)؛

وبعد اطلاعه على تقریر الأمین العام بشأن اعتماد المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي رقم:OIC/CFM-43/2016/ORG/SG.REP.5؛

یقرر ما یلي:

1. اعتماد النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي كجهاز متخصص، (مرفق رقم 1).

2. یدعو الدول الأعضاء إلى النظر في الانضمام إليه.

3. یؤكد على ضرورة أن یتفاعل مركز العمل مع دوله الأعضاء مع الأخذ في الاعتبار تشریعاتها وأولویاتها الوطنیة.

4. یطلب من الأمین العام متابعة تنفیذ هذا القرار ورفع تقریر بشأنه إلى الدورة الرابعة والأربعین لمجلس وزراء الخارجیة.

- - - -


 

مرفق رقم (1)

النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي

ديباجة:

إن حكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الأطراف في هذا النظام الأساسي؛

واستنادا إلى أحكام میثاق منظمة التعاون الإسلامي بشأن تعزیز الجهود والتعاون من أجل تحقیق التنمیة البشریة المستدامة والشاملة والرفاه الاقتصادي في الدول الأعضاء؛

وإذ تدرك مدى الحاجة إلى مواجهة التحدیات الكبرى المرتبطة بالتشغیل والعمل والحمایة الاجتماعیة والتي تجابهها الدول الأعضاء، ولا سیما ما یتعلق منها بتوفیر العمل اللائق والضمان الاجتماعي المستدام وتقلیص نسبة الفقر في إطار الإمكانات المتوفرة؛

ورغبة منها في إحداث منبر جماعي لتعزیز عملیة تحسین ظروف العمل وتعزیز الشراكة الاجتماعیة وتوسیع نطاق فرص العمل وتطویر نظام مستدام للحمایة الاجتماعیة؛

قررت وضع هذا النظام الأساسي:

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الأولى: تعریفات

یقصد في هذا النظام الأساسي بالعبارات التالیة المعاني المحددة قرین كل منها كما یلي:

1. 1

المركز:

مركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي؛

1. 2

الجمعیة العمومیة:

الجمعیة العمومیة لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي؛

1. 3

المجلس التنفیذي:

المجلس التنفیذي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي؛

1. 4

الأمانة:

أمانة مركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي؛

1. 5

رئیس الجمعیة العمومیة:

رئیس الجمعیة العمومیة لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي؛

1. 6

رئیس المجلس التنفیذي:

رئیس المركز التنفیذي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي؛

1. 7

المدیر العام:

المدیر العام لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي؛

1. 8

المنظمة:

منظمة التعاون الإسلامي؛

1. 9

الدول الأعضاء:

الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي انضمت إلى مركز العمل للمنظمة وفقا للمادة الخامسة من هذا النظام الأساسي؛

1. 10

المجلس:

مجلس وزراء خارجیة منظمة التعاون الإسلامي؛

1. 11

مؤتمر القمة الإسلامي:

مؤتمر قمة ملوك ورؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

1. 12

الممثل المعتمد:

كل شخص تخوله سلطات الدولة الموقعة على هذا النظام الأساسي صلاحیة ذلك.

المادة الثانیة: مقر المركز

2. 1

سیكون مقر المركز في باكو بجمهوریة أذربیجان، وسیوفر البلد المضیف جمیع التسهیلات اللازمة من أجل ضمان السیر السلس لعمله، وذلك من خلال توفیر الحصانات والامتیازات الدبلوماسیة.

2. 2

یجوز للمركز، باقتراح من المجلس التنفیذي وبموجب قرار صادر عن الجمعیة العمومیة، أن ینشئ في أي بلد آخر، مكاتب أو مؤسسات متفرعة عنه أو تزاول عملها تحت إشرافه. ویتعین أن تتخذ القرارات المتعلقة بهذا الشأن بتوافق الآراء، فإن تعذر ذلك یتم اتخاذ القرار بأغلبیة ثلثي الدول الحاضرة والمقترعة. وسیبرم المركز والبلد الذي یحتضن مقر المكتب أو المؤسسة اتفاقیة المقر.

المادة الثالثة: الوضع القانوني

3. 1

يتمتع المركز بالشخصیة القانونیة الكاملة باعتباره منظمة دولیة، ویمارس صلاحیاته القانونیة كاملة في مزاولته لمهامه وتحقیق أهدافه وفقا لما هو محدد في ھذا النظام الأساسي.

3. 2

ویمنح المركز موظفیه وأفراد أسرهم، وبموجب اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 1961، جمیع الحصانات والامتیازات الممنوحة للبعثات ولأعضاء الهیئات الدبلوماسیة ولأفراد أسرهم، المعتمدة لدى جمهوریة أذربیجان.

3. 3

یعتبر المركز مؤسسة متخصصة من مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، طبقا لما هو محدد في المادة (24) من میثاق منظمة التعاون الإسلامي.

 

المادة الرابعة: الأهداف والمقاصد

الأهداف:

4. 1

یروم مركز العمل تحقیق الأھداف التالیة:

4. 1. 1

تعزیز وتمكین جهود التنمیة الاجتماعیة للدول الأعضاء والتنسیق بین المنظمات ذات الصلة في الدول الأعضاء، بما في ذلك غیرها من المعاهد الأخرى التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والتي تزاول نشاطها في المجالات المرتبطة بالعمل والتشغیل والحمایة الاجتماعیة وتنمیة الرأسمال البشري؛

4. 1. 2

توفیر تبادل التجارب والخبرات بین الدول الأعضاء بغیة تعزیز عملیة تنفیذ الإطار[1] والإعلانات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل؛

4. 1. 3

ضمان عملیة تنفیذ وتعزیز الأهداف والمقاصد الناتجة عن الاتفاقیات ذات الصلة والتوصیات وبرامج منظمة العمل الدولیة والتي أقرتها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

4. 1. 4

المساهمة في بلورة منهج مندمج للدول الأعضاء وتبادل الممارسات المثلى بخصوص القضایا المرتبطة بالعمل؛

المقاصد:

4. 2

إن المقاصد المتوخاة من مركز العمل هي كالتالي:

4. 2 . 1

تعزیز التعاون والمعارف والخبرات من أجل تنمیة العمل والتشغیل والحمایة الاجتماعیة في الدول الأعضاء؛

4. 2 . 2

تعزیز جهود توفیر نظام مستدام ومتاح للحمایة الاجتماعیة في الدول الأعضاء؛

4. 2. 3

دعم جهود تطویر نظام للحكم الرشید لمكافحة الفقر والبطالة في الدول الأعضاء؛

4. 2. 4

تعزیز التضامن بین الدول الأعضاء في سبیل تحقیق أهداف التنمیة المستدامة للأمم المتحدة في مجال العمل والتشغیل؛

4. 2. 5

المشاركة في تعزیز وعي الجمهور بالتحدیات المرتبطة بالعمل في أوساط السكان في الدول الأعضاء وبأهمیة مواجهتها بخصوص تحسین الظروف الاجتماعیة؛

4. 2. 6

تعزیز عملیة تطویر القوى العاملة المؤهلة والتنافسیة؛

4. 2. 7

دعم جهود تحدید ومعالجة التحدیات الدیمغرافیة التي تواجه الدول الأعضاء؛

4. 2. 8

تعزیز جهود توفیر وتطویر نظام حمایة مستدام لفائدة الفئات الضعیفة والعمال المهاجرین؛

4. 2. 9

المشاركة بكیفیة فعالة في إعداد وتنفیذ السیاسات المتعلقة بالعمل والتشغیل والحمایة الاجتماعیة على الصعید الدولي؛

4. 2. 10

الإسهام في تعزیز فعالیة القدرات المؤسسیة في مجال العمل في التنمیة الاجتماعیة للدول الأعضاء؛

4. 2. 11

تطویر العلاقة بین منظمة التعاون الإسلامي وشبكة خدمات التشغیل العمومیة وتعزیز الجهود المبذولة في سبیل تعزیز خدمات التشغیل العمومیة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

4. 3

ولكي یتسنى للمركز تحقیق الأهداف المحددة أعلاه، یتعین عليه القیام بالوظائف والمهام التالیة:

4. 3. 1

صیاغة ومراقبة الاستراتیجیات الإقلیمیة والسیاسات والبرامج المتعلقة بقضایا العمل والتشغیل المتعلقة بالحمایة الاجتماعیة، خدمة لأهداف المنظمة وتلبیة لاحتیاجات الدول الأعضاء والتزاماتها الناتجة عن اتفاقیات منظمة العمل الدولیة التي صادقت علیها الدول الأعضاء؛

4. 3. 2

صیاغة وتنفیذ مشاریع للتعاون الفني (إدخال منهجیات وطرائق مبتكرة) في إطار شراكة نشطة مع الدول الأعضاء؛

4. 3. 3

إجراء اتصالات منتظمة وإقامة قنوات تعاون مع كیانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمیة لتنسیق عملیة إعداد وتنفیذ البرامج والمشاریع الاجتماعیة والمرتبطة بالعمل؛

4. 3. 4

إجراء أبحاث ودراسات ومراقبة وتقییم لتنمیة وتطویر العمل والتشغیل وأنظمة الحمایة الاجتماعیة في الدول الأعضاء؛

4. 3. 5

عقد مؤتمرات وندوات ودورات تدریبیة وحلقات دراسیة وورشات عمل، بالتعاون مع الدول الأعضاء، وكذا مع الأجهزة الوطنیة والإقلیمیة والدولیة والهیئات العاملة في المجالات المرتبطة بالعمل والتشغیل والحمایة الاجتماعیة؛

4. 3. 6

تعمیم تبادل الممارسات المثلى للدول الأعضاء وإنجازاتهم في مجالي العمل والتشغیل؛

4. 3. 7

تنظيم مسابقات ومنتدیات حول العمل والتشغیل وقضایا الحمایة الاجتماعیة بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة في الدول الأعضاء؛

4. 3. 8

التنسیق مع أوساط الأعمال والتجارة في الدول الأعضاء لتجدید وصیاغة مبادئ توجیهیة مواتیة للأعمال التجاریة والعمل والتشغیل؛

4. 3. 9

إشراك جهات معنیة وجهات راعیة من القطاع الخاص في عملیة تنفیذ البرامج والمشاریع المرتبطة بالعمل والتشغیل لفائدة السكان في الدول الأعضاء؛

4. 3. 10

وضع آلیات ملائمة لتعمیم المبادئ الدولیة حول القضایا المرتبطة بالعمل والتشغیل والرفاه الاجتماعي؛

4. 3. 11

المشاركة في وضع معاییر دولیة حول القضایا المرتبطة بالعمل والتشغیل والحمایة الاجتماعیة ودعم جهود تطبیقها في الدول الأعضاء؛

4. 3. 12

توفیر الدعم للدول الأعضاء من أجل تنفیذ الاتفاقیات الدولیة حول العمل والتشغیل والحمایة الاجتماعیة والعمالة المهاجرة؛

4. 3. 13

حشد الخبرة الفنیة من أجل مواكبة جهود الدول الأعضاء المتعلقة باعتماد الآلیات القانونیة والدولیة المرتبطة بقضایا العمل والتشغیل والحمایة الاجتماعیة؛

4. 3. 14

إعداد كتیبات حول أفضل الممارسات في مجال تنفیذ الاتفاقیات الدولیة؛

4. 3. 15

تنسیق مواقف الدول الأعضاء إزاء اعتماد المعاییر الآلیات القانونیة الدولیة المتعلقة بالعمل والحمایة الاجتماعیة؛

4. 3. 16

تحفیز وترتیب إجراء المناقشات النشطة حول الآلیات الفعالة المتعلقة بالتشغیل من أجل النهوض الاجتماعي بالفئات الضعیفة من السكان في الدول الأعضاء؛

4. 3. 17

إعداد تقاریر قطریة وإقلیمیة ومعاییر مرجعیة حول العمل والتشغیل وهجرة الید العاملة والحمایة الاجتماعیة لفائدة الدول الأعضاء؛

4. 3. 18

إنشاء نظام معلومات وشبكة ومنبر حول القضایا المرتبطة بالعمل والتشغیل وهجرة الید العاملة والحمایة الاجتماعیة؛

4. 3. 19

دعم المبادرات والبرامج في الدول الأعضاء بغیة خلق فرص العمل لفائدة الشباب في الدول الأعضاء؛

المادة الخامسة: العضویة في المركز

5. 1

یجوز لأي دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن تنضم إلى عضویة المركز بعد التوقیع رسمیا على نظامه الأساسي واستكمال جمیع الإجراءات القانونیة الخاصة بالعضویة وإشعار أمانة المركز خطیا بذلك. ولا یجوز لدولة غیر عضو في منظمة التعاون الإسلامي الانضمام إلى عضویة المركز؛

5. 2

یجوز لدولة عضو، أو دولة ذات صفة مراقب لدى منظمة التعاون الإسلامي، والتي لا تتوفر على عضویة المركز، أن تطلب الحصول على وضعیة المراقب في المركز، ویجوز للمنظمات الدولیة التمتع بصفة المراقب، وذلك بعد تقدیم طلب إلى الجمعیة العمومیة للمركز.

5. 3

للدول الأعضاء في المركز وحدها الحق في الاقتراع داخل الجمعیة العمومیة للمركز (بوركینا فاسو) وتستوفي اجتماعات الجمعیة العمومیة النصاب باكتمال ثلثي أعضائها (إدارة الشؤون القانونیة بالأمانة العامة)، وتتخذ القرارات بتوافق الآراء. وإذا تعذر الحصول على هذا التوافق في الآراء، عندئذ تتخذ القرارات بأغلبیة ثلثي الدول الأعضاء الحاضرین والمقترعین.

5. 4

یحدد ھذا النظام الأساسي طبیعة ونطاق حقوق الدول الأعضاء ومسؤولیاتها وكذا قواعد عمل المركز.

المادة السادسة: تقاریر الدول الأعضاء

6. 1

ترسل جمیع الدول الأعضاء بكیفیة دوریة إلى المجلس التنفیذي وأمانة المركز نصوص الأنظمة المتعلقة بالقضایا المندرجة ضمن نطاق اختصاص المركز.

6. 2

ترسل جمیع الدول الأعضاء كذلك إلى المجلس التنفیذي وأمانة المركز معلومات إحصائیة وفنیة وغیرها تنشرها الأجهزة الحكومیة أو تصدرها أو توفرها، باستثناء المعلومات المحمیة بموجب تشریعاتها الوطنیة.

6. 3

یجوز للجمعیة العمومیة والمجلس التنفیذي ولأمانة المركز أن تلتمس من الدول الأعضاء موافاتها بالمزید من المعلومات والتقاریر أو الوثائق حول القضایا التي تندرج ضمن نطاق عمل المركز.

المادة السابعة: العلاقة بین المركز وبین غیره من المنظمات الدولیة الأخرى

7. 1

یخضع المركز لتوجیهات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجیة والمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بقدر ارتباطها بالأهداف العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

7. 2

یقیم المركز علاقات عمل وثیقة مع جمیع أجهزة منظمة التعاون الإسلامي وذلك بغرض تعزیز التعاون والتآزر فیما بینها وتحسین مستوى التماسك والتلاحم في تنفیذ سیاسات المنظمة وبرامجها.

7. 3

یخضع المركز لتوجیهات مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجیة، والمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بقدر ما یتعلق الأمر بالأهداف العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

7. 4

یجوز للمركز أن یقیم علاقات وثیقة مع المنظمات الإقلیمیة والدولیة والتي تشاركه العضویة في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك من أجل المساعدة في تحقیق أهدافها ومقاصدها. كما یجوز له إقامة علاقات مع أیة منظمة حكومیة أو غیر حكومیة، إقلیمیة أو دولیة، معنیة بقضایا العمل والتشغیل والحمایة الاجتماعیة.

المادة الثامنة: المعاهدات والاتفاقیات

8. 1

یحق للجمعیة العمومیة للمركز، بموجب قرار یتخذ بثلثي أعضائها الحاضرین والمقترعین المصوتین علیه، وطبقا لنظامها، أن تعتمد وتقدم للدول الأعضاء معاهدات واتفاقیات حول القضایا المرتبطة بالعمل والتشغیل والحمایة الاجتماعیة في الدول الأعضاء.

8. 2

تتضمن المعاهدات والاتفاقیات وكذا ملاحقها:

8. 2. 1

أحكاماً بشأن سریان المفعول، بما في ذلك عدد موافقات الدول الأعضاء؛

8. 2. 2

ألا تحمل الدول الأعضاء، التي لیست أطرافا في هذه الترتیبات، أیة أعباء مالیة، باستثناء مساهماتها في المیزانیة النظامیة للمركز.

8. 3

إن أیة معاهدة أو اتفاقیة أو ملاحقها والمقدمة من الجمعیة العمومیة للمركز إلى الدول الأعضاء، تدخل حیز التنفیذ بالنسبة لأطرافها طبقا لأحكامها ووفقا للتشریعات الوطنیة لكل طرف.

8. 4

یحق للجمعیة العمومیة للمركز إعداد القواعد المتعلقة بالتشاور مع الحكومات والدعم الفني في إعداد المعاهدات والاتفاقیات.

 

الفصل الثاني

أجهزة المركز

المادة التاسعة: أجهزة المركز

یتألف المركز من:

أ. الجمعیة العمومیة،

ب. المجلس التنفیذي،

ج. الأمانة،

المادة العاشرة: الجمعیة العمومیة

10. 1

تتألف الجمعیة العمومیة من الوزراء المكلفین بقضایا العمل والتشغیل والحمایة الاجتماعیة في الدول التي تنضم إلى عضویة مركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي. ویحق للدول الأعضاء وحدها التصویت داخل الجمعیة العمومیة، ویتحقق النصاب القانوني للجمعیة العمومیة بأغلبیة ثلثي الدول الأعضاء، وتعتمد قراراتها بتوافق الآراء، والذي إن تعذر تحقیقه یتم اعتمادها بأغلبیة ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمقترعة. وتعقد الجمعیة العمومیة دورات عادیة مرة واحدة كل سنة. ویجوز عقد دورات طارئة، عند الاقتضاء، وذلك بناء على طلب من خمس دول أعضاء، شریطة موافقة الأغلبیة البسیطة من الدول الأعضاء. ولكل دولة عضو الحق في صوت واحد.

10. 2

إن سلطات وواجبات الجمعیة العمومیة هي كالتالي:

10. 2. 1

انتخاب الرئیس ونائبین للرئیس لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید مرة واحدة، مع مراعاة مبدأ التوزیع الجغرافي العادل.

10. 2. 2

انتخاب أعضاء المجلس التنفیذي على أساس التمثیل الجغرافي العادل.

10. 2. 3

صیاغة السیاسات العامة للمركز.

10. 2. 4

اعتماد المیزانیة ووضع ومراقبة السیاسات المالیة وبرنامج العمل العام للمركز وطرق وضع هذا البرنامج موضع التنفیذ.

10. 2. 5

انتخاب المدیر العام للمركز طبقا للمادة (15. 2) من ھذا النظام الأساسي.

10. 2. 6

اعتماد توصیات وقرارات وتقاریر اجتماعات الجمعیة العمومیة.

10. 2. 7

اعتماد وتقدیم المعاهدات والاتفاقیات ذات الصلة.

المادة الحادیة عشرة: رئیس الجمعیة العمومیة

11. 1

یعقد الرئیس دورات المجلس ویدیرها ویترأسها، ولا یحق له التصویت.

11. 2

یمثل الرئیس المجلس خلال الفترات الفاصلة بین الدورات.

11. 3

يمكن أن یساعد الرئیس ممثلون من الدول الأعضاء في النهوض بالمهام الموكولة إلیه.

11. 4

یجوز له تفویض أي سلطة من سلطاته یراها مناسبة لنواب الرئیس.

11. 5

في حال شغور منصب الرئیس نهائیا أو مؤقتا خلال مدة انتدابه، ولأي سبب من الأسباب أو لظروف قاهرة، یتولى أحد نواب الرئیس مهامه خلال فترة شغور منصب الرئیس.

11. 6

یترأس رئیس الجمعیة العمومیة اجتماعات المجلس التنفیذي، ویحق له التصویت "تقترح بوركینا فاسو نقل هذه الفقرة إلى الفقرة (1) من المادة (12)".

المادة الثانیة عشرة: المجلس التنفیذي

12. 1

یتألف المجلس التنفیذي من ممثلي عشر دول من الدول الأعضاء، من ضمنهم الرئیس ونائبان للرئیس. وتنتخب الجمعیة العمومیة أعضاء المجلس على أساس التوزیع الجغرافي العادل، بینما یمثل كلا من الرئیس السابق للجمعیة العمومیة والبلد المضیف عضو واحد لكل منهما. ویعتبر البلد المضیف عضوا دائما. وعلاوة على ذلك، یخصص منصب واحد غیر مصوت للمدیر العام. وینتخب أعضاء المجلس التنفیذي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة. ویترأس رئیس الجمعیة العمومیة اجتماعات المجلس التنفیذي ویحق له التصویت.

12. 2

یتحقق النصاب القانوني للمجلس التنفیذي بأغلبیة ثلثي الدول الأعضاء وتعتمد قراراته بأغلبیة ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمقترعة.

12. 3

یجتمع المجلس التنفیذي مرتین في السنة على الأقل، داخل مقر المركز، ویجوز للرئیس، عند الاقتضاء، الدعوة لعقد اجتماعات طارئة للمجلس التنفیذي.

12. 4

المجلس التنفیذي مسؤول أمام الجمعیة العمومیة.

12. 5

تتمثل واجبات المجلس التنفیذي وصلاحیاته فیما یلي:

12. 5. 1

ضمان العمل الفعال لمختلف أجهزة المركز بما یتوافق مع السیاسات العامة للجمعیة العمومیة.

12. 5. 2

اعتماد جدول الاجتماعات (الدورات، فرق العمل، فرق الخبراء).

12. 5. 3

إعداد جدول الأعمال المؤقت للدورات العادیة والطارئة، وذلك بالتشاور مع الدول الأعضاء.

12. 5. 4

البت في استصواب توجیه المركز الدعوة لشخص ما أو منظمة معینة كخبیر أو مراقب.

12. 5. 5

استعراض المیزانیة والبیانات المالیة للمركز وعرضها على الجمعیة العمومیة.

12. 5. 6

إنشاء لجان متخصصة، عند الاقتضاء، وإعداد جدول أعمالها وتعیین أعضائها وتحدید مدة مزاولتها لعملها.

12. 5. 7

تقدیم تقاریر مفصلة إلى الجمعیة العمومیة حول نشاطات أجهزة المركز.

12. 5. 8

الإشراف على نشاطات المركز وضمان قیامه بواجباته وفقا لقرارات الجمعیة العمومیة ومقررات المجلس التنفیذي والنظام الداخلي.

12. 5. 9

تبادل المعلومات والبیانات والبحوث والدراسات والتقییمات بغیة تنمیة وتطویر أنظمة العمل والتشغیل وتطویر القوى العاملة.

12. 5. 10

تعزیز عملیة تطویر القوى العاملة الماهرة والمؤهلة والتنافسیة.

12. 5. 11

القیام بتعبئة الموارد وتدبیرها من أجل تنمیة العمل والتشغیل وقضایا الحمایة الاجتماعیة في الدول الأعضاء.

12. 5. 12

تحفیز الاستثمارات الإسلامیة البینیة في مجالات العمل والتشغیل وأنشطة الحمایة الاجتماعیة من خلال مشاریع عابرة للحدود وتعزیز فرص الاستفادة من الموارد المالیة للدول الأعضاء.

12. 5. 13

وضع وتنفیذ مشاریع وطنیة وإقلیمیة ملائمة وبرامج دولیة وأنظمة قانونیة وغیرها في المجالات المرتبطة بالعمل والتشغیل وتطویر الحمایة الاجتماعیة، وذلك من أجل تحقیق الأهداف المتوخاة من المركز.

المادة الثالثة عشرة: الأمانة

13. 1

تتألف الأمانة من المدیر العام وموظفین رسمیین یزاولون عملهم داخل المقر الدائم للمركز وفي مكاتب أخرى یمكن إنشاؤها لهذا الغرض. ویحدد المدیر العام القائمة الرسمیة لموظفي المركز. ویجب أن یكون التأمین الاجتماعي الحكومي الإلزامي لموظفي الأمانة متوافقا مع التشریعات المعمول بها في جمهوریة أذربیجان (بلد المقر).

13. 2

تنتخب الجمعیة العمومیة المدیر العام بأغلبیة ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمقترعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة. وینتخب المدیر العام من بین المرشحین الذین ترشحهم الدول الأعضاء، وذلك وفقا لمبادئ تكافؤ الفرص لكافة الدول الأعضاء مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والخبرة.

13. 3

المدیر العام مسؤول أمام المجلس التنفیذي والجمعیة العمومیة وتكون له السلطة المباشرة على كافة موظفي الأمانة.

13. 4

في حال شغور منصب المدیر العام لأكثر من تسعین (90) یوما قبل انتهاء فترة ولایته تعین الجمعیة العمومیة بأغلبیة ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمقترعة، یتم تعیین خلف له لإكمال ما تبقى من مدة ولایته.

13. 5

تتولى الأمانة القیام بالمهام التالیة:

13. 5. 1

تجمیع المعلومات المتعلقة بالعمل والتشغیل والحمایة الاجتماعیة ودراستها وتفسیرها ونشرها.

13. 5. 2

تقدیم المساعدة الفنیة في المجالات ذات الصلة.

13. 5. 3

إحداث الآلیات الإقلیمیة اللازمة لتنظیم قضایا التشغیل والعمل والحمایة الاجتماعیة.

13. 5. 4

المشاركة في البرامج ذات الصلة تلبیة لطلبات ترد في هذا الشأن من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

المادة الرابعة عشرة: مهام المدیر العام

یتولى المدیر العام القیام بالمهام التالیة، بالإضافة إلى أیة مهام أخرى یقرها المجلس التنفیذي والجمعیة العمومیة:

- تعیین موظفي الأمانة والنظر في تطبیق مقتضیات نظام الموظفین،

- الإشراف على نشاطات الأمانة،

- إعداد تقریر سنوي حول المیزانیة والحسابات الختامیة،

- تقدیم تقریر سنوي حول نشاطات الأمانة إلى المجلس التنفیذي،

- تحمل المسؤولیة عن أموال المركز ونفقاته، طبقا لأحكام القواعد المالیة للمركز،

 

الفصل الثالث

المیزانیة والموارد المالیة

المادة الخامسة عشرة: المیزانیة

15. 1

یتم إعداد المیزانیة لمدة ثلاث سنوات وتدخل حیز التنفیذ كل سنة اعتبارا من یوم 1 ینایر وإلى غایة 31 دیسمبر من السنة نفسها. ویتم تنفیذها بعد إقرارها من قبل الجمعیة العمومیة، طبقا لأحكام النظام المالي للمركز. ویتوقع من كافة الدول الأعضاء أن تساهم في المیزانیة وفقا لجدول الأنصبة المقررة المعمول بها في إطار منظمة التعاون الإسلامي، أو وفقاً لما تُقره الجمعیة العمومیة بهذا الخصوص.

15. 2

یعد المدیر العام تقریرا سنویا حول المیزانیة والحسابات الختامیة یرفعه إلى المجلس التنفیذي في دورته الموالیة التي تلي انتهاء السنة المالیة. ویتعین أن یتضمن التقریر المتعلق بالسنة المالیة مقترحاته بخصوص تنفیذ المیزانیة وكذا ملاحظاته حول الحسابات الختامیة.

المادة السادسة عشرة: الموارد المالیة

تتألف الموارد المالیة من:

• المساھمات السنویة المقررة التي یتلقاها المركز من الدول الأعضاء وفقا لاعتمادها من قبل الجمعیة العمومیة.

• التبرعات والمساهمات الطوعیة من الدول الأعضاء والدول غیر الأعضاء والمؤسسات والأفراد والشركاء، شریطة ألا تتنافى تلك التبرعات التي ترد من المصادر الخارجیة، مع أهداف المركز وأنظمته.

• جمع الأموال لسوق عمل ومشاریع اجتماعیة خاصة.

• الأرباح المحصلة من بیع منشورات ومنتجات وخدمات ذات صلة بمجال اختصاص المركز.

المادة السابعة عشرة: النفقات

تتمثل نفقات المركز في تحقیق الأغراض التالیة:

• تسییر شؤون الأمانة وغیرها من المكاتب الأخرى التابعة للمركز والموافق علیها، بما في ذلك الالتزامات تجاه الموظفین الدائمین أو المنتدبین،

• الالتزامات الناتجة عن المشاریع التي یتولى القیام بها على نحو مشترك شركاء حكومیون وغیر حكومیین.

• الإعانات والمساعدات المقدمة إلى المؤسسات والمنظمات الخاضعة لإشرافه.

• الالتزامات الناتجة عن تعاقدات أو قرارات أو برامج سابقة وذات طبیعة ملزمة للمركز.

المادة الثامنة عشرة: الحسابات

18. 1

یعد المدیر العام التقریر السنوي حول المیزانیة ویرفعه إلى المجلس التنفیذي بعد انتهاء السنة المالیة. كما یعد المجلس التنفیذي التقریر السنوي الختامي عن المیزانیة ویرفعه إلى الجمعیة العمومیة خلال دورتها العادیة. ویعین المجلس التنفیذي لجنة للرقابة المالیة مؤلفة من ممثلین عن خمس دول أعضاء ولمدة ثلاث سنوات وعلى أساس التناوب لتدقیق حسابات المركز ولضمان التدبیر السلیم للمقر الدائم للمركز ومكاتبه. ویجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن تستعین بخبراء في مجالات ذات صلة.

18. 2

یحق للجنة الرقابة المالیة أن تفحص جمیع الدفاتر والسجلات المحاسبیة ذات الصلة وأن تطلب من المجلس التنفیذي والمدیر العام أو مسؤولي المركز الإدلاء بكل المعلومات التي تراها ضروریة لأداء مهامها. وتتولى لجنة الرقابة المالیة، سنویا، مهمة تدقیق الحسابات للتحقق من مدى دقة المیزانیة والحسابات.

18. 3

تقدم لجنة الرقابة المالیة تقریرها إلى المدیر العام الذي یحیله بدوره على المجلس التنفیذي مشفوعا بملاحظاته. ویرفع المجلس التنفیذي التقریر المذكور إلى الجمعیة العمومیة في دورتها الموالیة.

الفصل الرابع

أحكام ختامیة

المادة التاسعة عشرة: سریان المفعول

19. 1

یطرح ھذا النظام الأساسي على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتوقیع علیه بعد اعتماده من قبل مؤتمر القمة الإسلامي أو مجلس وزراء الخارجیة. ویوضع موضع التنفیذ مؤقتا بعد أن توقع علیه عشر (10) دول على الأقل من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال ممثلیها المعتمدین، ویدخل حیز التنفیذ بشكل نهائي بعد انقضاء الیوم الثلاثین من تاریخ تقدیم صك التصدیق أو القبول العاشر. وبالنسبة لأیة دولة من الدول الأعضاء التي لم توقع أو تصادق أو توافق على هذا النظام الأساسي بعد دخوله حیز التنفیذ، فإن هذا النظام الأساسي یصبح ساري المفعول اعتبارا من الیوم الثلاثین من تاریخ تقدیم صك التصدیق أو القبول.

19. 2

تودع صكوك التصدیق أو القبول الخاصة بهذا النظام الأساسي لدى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

19. 3

یشعر الأمین العام لمنظمة التعاون الإسلامي كافة الدول الأعضاء باستلامه لعدد الصكوك اللازمة للتصدیق أو الموافقة.

19. 4

تودع النسخة الأصلیة لهذا النظام الأساسي في نسخة واحدة باللغات الإنجلیزیة والعربیة والفرنسیة لدى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي التي تقوم بإرسال نسخ مصدقة من هذا النظام إلى كل الموقعین علیه.

المادة العشرون:تعدیل النظام الأساسي

20. 1

یجوز للجمعیة العمومیة تعدیل هذا النظام الأساسي بموجب قرار معتمد بأغلبیة ثلثي الدول الأعضاء. ولا تصبح التعدیلات الناتجة عن تغییرات أساسیة في أهداف المركز أو في التزامات الدول الأعضاء ساریة المفعول إلا بعد أن تحظى بموافقة غالبیة ثلثي أصوات أعضاء الجمعیة العمومیة.

20. 2

إن أي تعدیل لا تترتب عنه أیة التزامات جدیدة بالنسبة للدول الأعضاء یدخل حیز التنفیذ فورا ما لم ینص قرار اعتماد التعدیل على خلاف ذلك. وأما التعدیلات التي تقر بموجبها التزامات جدیدة فتدخل حیز التنفیذ، بالنسبة لكل دولة من الدول الأعضاء والتي تعتمدها، بعد أن تحظى بموافقة ثلثي الدول الأعضاء، في حین تدخل حیز التنفیذ، بالنسبة للدول الأعضاء الأخرى، بعد اعتمادها لها.

20. 3

إن أیة اقتراحات بتعدیل هذا النظام الأساسي ینبغي أن تتم بمبادرة من الدول الأعضاء وأن تسلم إلى الرئیس الذي یُشعر، على الفور، الدول الأعضاء بجمیع المقترحات بشأن تعدیل النظام الأساسي.

20. 4

لا یجوز إدراج أي اقتراح بتعدیل النظام الأساسي في جدول أعمال دورة الجمعیة العمومیة في حال إرسال الرئیس لإشعار بهذا الشأن إلى الدول الأعضاء خلال أجل یقل عن 120 یوما قبل موعد انعقاد الدورة.

المادة الحادیة والعشرون:التفسیر

إن أي مسألة أو نزاع بخصوص تفسیر هذا النظام الأساسي یحال على الجمعیة العمومیة للمركز للبت فیه. وتبت الجمعیة العمومیة في نزاعات من هذا القبیل بأصوات غالبیة ثلثي الدول الأعضاء.

المادة الثانیة والعشرون: الانسحاب

22. 1

یحق لكل دولة من الدول الأعضاء الانسحاب من عضویة المركز من خلال توجیه إشعار بهذا الشأن إلى الرئیس، وذلك قبل ستة أشهر من انسحابها ویقوم الرئیس بإخطار كافة الدول الأعضاء بذلك.

22. 2

یتعین على الدولة العضو المنسحبة الوفاء بالتزاماتها المالیة إلى غایة نهایة السنة المالیة التي تقدم فیها طلب الانسحاب وأن تسدد للمركز جمیع التزاماتها المالیة تجاهه.

22. 3

في حال عدم وفاء دولة عضو بالتزاماتها المقررة بموجب هذا النظام الأساسي، فإنه یجوز لمجلس وزراء الخارجیة تعلیق عضویتها، أو أن یعید عضویتها خلال سنة واحدة اعتبارا من تاریخ تعلیقها.

المادة الثالثة والعشرون: الحل

23. 1

لا یتم حل المركز أو إعادة هیكلته إلا بموجب قرار بأغلبیة أربعة أخماس أعضاء الجمعیة العمومیة في دورة طارئة تعقد طبقا للمادة العاشرة من ھذا النظام الأساسي.

23. 2

تنقل أصول المركز وخصوماته، بعد حله، إلى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

المادة الرابعة والعشرون: نص النظام الأساسي

تم إعداد هذا النظام الأساسي باللغات الإنجلیزیة والعربیة والفرنسیة، وتعتبر جمیع هذه النصوص متساویة الحجیة.

المادة الخامسة والعشرون: اللغات الرسمیة

اللغات الرسمیة للمركز هي: الإنجلیزیة والعربیة والفرنسیة.

- - - -



[1] إطار منظمة التعاون الإسلامي للتعاون بشأن العمل والتشغیل والحمایة الاجتماعیة، والذي أقره المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل الذي عقد في باكو بجمهوریة أذربیجان یومي 25 و26 أبریل 2013.