إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والأربعون، أبيدجان - جمهورية كوت ديفوار

مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الرابع والأربعون، أبيدجان - جمهورية كوت ديفوار

(دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)

قرارات الشؤون السياسية - القرار الرقم 51/44-س

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي – جدة

 

 

القرار الرقم 51/44-س

بشأن

التضامن مع ضحايا مذبحة خوجالي لعام 1992

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) المنعقدة في أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438 هـ (الموافق 10 و11 يوليه 2017)؛

إذ یسترشد بالمقاصد والمبادئ الواردة في میثاق منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يؤكد مجدداً القرارات المتعلقة بعدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان الصادرة عن الدورات العادية والاستثنائية لمؤتمر القمة ومجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ يستذكر قرارات مجلس الأمن الدولي 822 (1993) و853 (1993) و874 (1993) و884 (1993) التي تُندد بالاستيلاء على أراضي جمهورية أذربيجان؛ وإذ يؤكد مجدداً دعم سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وحُرمة الحدود الدولية، وعدم جواز استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي؛ ويطالب بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط للقوات المسلحة لجمهورية أرمينيا من الأراضي المحتلة في جمهورية أذربيجان؛

وإذ يستذكر أيضاً إدانة مجلس الأمن الدولي في قراراته المُشار إليها أعلاه للهجمات على المدنيين وقصف أراضي جمهورية أذربيجان، وهو ما تسبب في معاناة إنسانية ,في نزوح أعداد كبيرة من المدنيين في جمهورية أذربيجان؛

وإذ يستذكر كذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 48/114 المؤرخ 20 ديسمبر 1993 والمعنون "تقديم المساعدة الدولية الطارئة إلى اللاجئين في أذربيجان"، و60/285 المؤرخ 7 سبتمبر 2006 و62/243 المؤرخ 14 مارس 2008 والمعنونين "الحالة في الأراضي المحتلة في أذربيجان؛

وإذ يُشدد على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت من جديد وبصفة خاصة، في قرارها 62/243، استمرار احترام ودعم سيادة جمهورية أذربيجان وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المُعترف بها دولياً؛

وإذ يُعرب مجدداً عن دعم منظمة التعاون الإسلامي الثابت والمتواصل لسلامة جمهورية أذربيجان واستقلالها لاسياسي وسيادتها، ولتسوية النزاع في إطار سلامة أراضي جمهورية أذربيجان وحدودها المُعترف بها دولياً؛

وغذ يستذكر مبادئ وقواعد القانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين الحرب البرية وأعرافها، المؤرخة 18 أكتوبر 1907، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 أغسطس 1949؛

وإذ يستذكر أيضاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمُعاقبة عليها لعام 1948، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة لعام 1984، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989؛

وإذ يستذكر كذلك أهمية مبادئ وأحكام اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح لعام 1954 وبروتوكوليها لعامي 1954 و1999؛

وإذ يُعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان والاحتلال غير المشروع لأراضيها، مما يُشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية الأخرى؛

وإذ يُعرب أيضاً عن بالغ القلق إزاء السياسات والممارسات الاستفزازية غير المشروعة التي تتبعها جمهورية أرمينيا في الأراضي المحتلة لجمهورية أذربيجان، بما فيذلك التدابير الأحادية المتخذة بهدف تغيير الطابع المادي والديموجرافي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وكذلك الهيكل المؤسسي لتلك الأراضي؛

وإذ يُدين أعمال التدنين والحرمان من حرية الوصول إلى الأماكن الإسلامية المقدسة في الأراضي المحتلة لجمهورية أذربيجان؛

وإذ يُعرب عن بالغ القلق إزاء تمجيد الإرهابيين ومجرمي الحرب في أرمينيا، بما فيذلك عن طريق إقامة نُصب تذكارية لمجرمي الحرب، فضلاً عن تعيين هؤلاء الأشخاص في مناصب حكومية رفيعة؛

وإذ يُعرب عن بالغ القلق أيضاً إزاء الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها جمهورية أرمينيا أثناء النزاع، بما في ذلك الهجمات العشوائية وقتل المدنيين، والتطهير العرقي، وأخذ الرهائن واحتجازهم، وإساءة معاملة أسرى الحرب والرهائن، وتدمير المناطق المأهولة والممتلكات العامة والخاصة، مما وفر أرضية خصبة لمزيد من الانتهاكات؛

وإذ يُشدد على ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان أُناء عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان من خلال آليات العدالة الجنائية المناسبة، فضلاً عن كفالة وتوفير سُبل انتصاف فعالة وتعويض ضحايا هذه الانتهاكات؛ وإذ يؤكد أهمية إتباع خطوات عملية في هذا الصدد على الصعيدين الوطني والدولي؛

وإذ يُعرب عن ثقته بأن إنهاء الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المُرتكبة خلال عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان سيسهم في كفالة العدالة وردع المزيد من الانتهاكات وحماية المدنيين وتعزيز السلام؛

وإذ يُرحب بالقرارات والمقررات التي اتخذها عدد من الدول والمنظمات الدولية، والتي تُدين استمرار الاحتلال العسكري غير المشروع لأراضي جمهورية أذربيجان؛

وإذ قرر تفعيل الأحكام ذات الصلة للدورات العادية والاستثنائية السابقة لمؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وأبرزها المادة 117 من بيان القاهرة:

1. يُدين بقو الفظائع الجماعية التي ارتكبتها القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا ضد المدنيين وأفراد الجيش الأذربيجانيين في مدينة خوجالي بجمهورية أذربيجان في فبراير 1992 وغيرها من الأراضي المحتلفة في جمهورية أذربيجان أثناء النزاع، بما في ذلك الهجوم العشوائي والقتل الجماعي للمدنيين، وإساءة معاملة أسرى الحرب والرهائن، وذلك باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

2. يدعو الدول الأعضاء إلى بذل الجهود الواجبة للاعتراف بالجرائم المرتكبة في مدينة خوجالي وغيرها من الأراضي المحتلة في أراضي جمهورية أذربيجان أثناء النزاع، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية على الصعيدين الوطني والدولي.

3. يُشيد بحملة التوعية المدنية الدولية "العدالة لخوجالي"، التي نُفذت في إطار "برنامج اليوم التذكاري لمنظمة التعاون الإسلامي"، والتي تهدف إلى نشر الحقائق التاريخية بشأن مذبة الأذربيجانيين التي ارتكبتها القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا في مدينة خوجالي في فبراير 1992.

4. يدعو  الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم الحملة والمشاركة بنشاط في فعالياتها.

5. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.

--------