إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية – أبيدجان، جمهورية كوت ديفوار

الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية – أبيدجان، جمهورية كوت ديفوار

(دورة: الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن)

قرارات المسائل التنظيمية والتأسيسية - القرار الرقم 7/44-أ ت

المصدر: منظمة التعاون الإسلامي – جدة

 

 

القرار الرقم 7/44-أ ت

بشأن

مركز منظمة التعاون الإسلامي

للتعاون والتنسيق بين المنظمات الشُرطية

 

إن مجلس وزراء الخارجية، المنعقد في دورته الرابعة والأربعين (دورة الشباب والسلم والتنمية في عالم متضامن) المنعقدة في أبيدجان، بجمهورية كوت ديفوار يومي 16 و17 شوال 1438 هـ (الموافق 10 و11 يوليه 2017)؛

أخذاً بعین الاعتبار المادة (1) من میثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تنص في فقرتها الثامنة عشرة على تكلیف المنظمة بتعزیز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بجمیع أشكاله ومظاهره والجریمة المنظمة والاتجار غیر المشروع في المخدرات والفساد وغسیل الأموال والاتجار في البشر في بلدان المنظمة؛

واستناداً إلى المادة (24) من المیثاق التي تنص على إنشاء مؤسسات متخصصة في إطار المنظمة بموجب قرارات القمة أو مجلس وزراء الخارجیة، بحیث تكون العضویة في تلك المؤسسات المتخصصة اختیاریة ومفتوحة لأعضاء المنظمة؛

واسترشاداً بمضامین البیان الختامي للقمة الإسلامیة الثالثة عشرة التي عُقدت في إسطنبول، یومي 14 و15 أبریل 2016، والتي قرَّرت تفعیل "مركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسیق بین المنظمات الشُرطیة" باعتباره مؤسسة متخصصة تابعة للمنظمة، ومقرها اسطنبول بتركیا، وطَلبت من الأمین العام متابعة تنفیذ هذا الأمر؛

وإذ یستذكر القرار (الرقم 10/3 -أت) بشأن مركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسیق بین المنظمات الشُرطیة الصادر عن مجلس وزراء الخارجیة في دورته الثالثة والأربعین التي عُقدت في طشقند بجمهوریة أوزبكستان یومي 18-19 أكتوبر 2016، والتي قررت عقد اجتماع ثان لفریق الخبراء القانونیین والأمنیین للدول الأعضاء في المنظمة من أجل إجراء المزید من المناقشات حول مشروع النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسیق بین المنظمات الشُرطیة؛

وإذ یرحب بتقریر الاجتماع الثاني لفریق الخبراء القانونیین والأمنیین للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عٌقد یومي 22 و23 فبرایر 2017 في أنتالیا، وناقش مشروع النص النهائي للنظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسیق بین المنظمات الشُرطیة:

1. یؤكد مجددا ًطبقاً للقرار الصادر عن الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، دعمه الجماعي والمبدئي لتفعیل مركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسیق الشُرطي في اسطنبول، باعتباره مؤسسة متخصصة من مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي وذلك في أقرب الآجال الممكنة.

2. یأخذ علما،ً مع الارتیاح، بالتقدم الهام المُحرز في استكمال مشروع النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسیق الشرطي.

3. یُقرر عقد اجتماع نهائي مفتوح العضویة لفریق خبراء قانوني وأمني للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أجل معالجة قضایا خاصة عالقة، ضمن نطاق مشروع النظام الأساسي.

4. یُرحب بالعرض الذي تقدمت به تركیا لاستضافة الاجتماع الثالث لفریق الخبراء القانونیین والأمنیین للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

5. یطلب من الأمانة العامة أن تتعاون مع تركیا لعقد الاجتماع الثالث والأخیر مفتوح العضویة للخبراء القانونیین والأمنیین من أجل مناقشة واستكمال القضایا الخاصة والعالقة المرتبطة بمشروع النظام الأساسي بغرض رفعها إلى الدورة الخامسة والأربعین لمجلس وزراء الخارجیة لاعتمادها.

6. یدعو الأمانة العامة إلى ضمان تماسك وجودة ترجمة مشروع النظام الأساسي بلغات العمل الرسمیة الثلاث لمنظمة التعاون الإسلامي.

7. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير في شأنه إلى الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.


 

 

 

 

 

 

 

 

مشروع النظام الأساسي

لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسيق بين الأجهزة الشُرطية

 


قائمة المحتويات

الديباجة

4

التعريفات والاختصارات (المادة 1)

6

بند التأسيس (المادة 2)

8

الأهداف (المادة 3)

8

الواجبات (المادة 4)

8

الأنشطة (المادة 5)

9

المحظورات (المادة 6)

10

الصفة القانونية (المادة 7)

10

المقر والحصانات والامتيازات (المادة 8)

11

صفة العضوية (المادة 9)

11

المراقب (المادة 10)

11

صفة شريك الحوار (المادة 11)

11

الهيكل التنظيمي (المادة 12)

12

المجلس التنفيذي (المادة 13)

12

الهيكل التنظيمي والإداري للأمانة العامة (المادة (14)

14

المدير العام (المادة 15)

14

فرق العمل (المادة 16)

15

نقاط الاتصال الوطنية وتبادل المعلومات (المادة 17)

16

استثناءات (المادة 18)

17

الأمن المعلوماتي وحماية البيانات الشخصية (المادة 19)

17

اللغات الرسمية (المادة 20)

17

الميزانية وموارد التمويل (المادة 21)

18

التعاون مع الأطراف الأخرى (المادة 22)

18

الشعار (المادة 23)

19

الاتفاقات الأخرى للدول الأعضاء (المادة 24)

19

تسوية المنازعات (المادة 25)

19

دخول حيز النفاذ (المادة 26)

20

التعديلات (المادة 27)

20

الانسحاب (المادة (28)

20

 


الدیباجة:

إننا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

1- إذ نؤكد على أهمیة التعاون، وإقامة العلاقات الودیة، وإرساء روح التضامن، التي عززتها منظمة التعاون الإسلامي،

2- وإذ نؤكد من جدید على أهمیة تعزیز وتقویة أواصر الوحدة والتضامن بین الدول الأعضاء لتأمین مصالحها المشتركة، مسترشدین بقیم الوحدة والإخاء التي نصّ علیها الدین الإسلامي الحنیف، التي وردت في دیباجة میثاق منظمة التعاون الإسلامي،

3- وإذ نؤكد من جدید على التزاماتنا بمیثاق الأمم المتحددة وقواعد القانون الدولي،

4- وإذ نستهدف تحقیق أهداف "برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025" من خلال توطید العلاقات بین الدول الأعضاء في المنظمة في مجال إنفاذ القانون ضد الأعمال الإرهابیة والجرائم المختلفة الأخرى العابرة للحدود، والتطرف والتشدد المفضیة الى وقوع أعمال العنف، بالإضافة الى الجرائم الجسیمة والخطیرة،

5- وإذ نُدرك أن المجرمین والشبكات والإجرامیة تُشكل تحدیات للبشریة تزداد یوماً بعد یوم بإساءة استخدام سُبل التكنولوجیا ووسائل التواصل المتطورة، بما في ذلك وسائل الإعلام، دون أن تعیقهم الحدود المادیة أو السیاسیة،

6- وإذ نُلاحظ العلاقة المتنامیة بین الأعمال الإرهابیة والجریمة المنظمة،

7- وإذ نُدرك الحاجة لتطویر التعاون بین المنظمات الشرطیة لمحاربة الجرائم والمجرمین بكفاءة أكبر،

8- وإذ نستهدف محاربة الاعمال الإجرامیة بشكل أكثر فعالیة وكفاءة في إطار نهج الأمن البشري،

9- وإذ نأخذ في الحسبان أهمیة تقلیل الفوارق بین القدرات المؤسسیة بین المنظمات الشرطیة بأقصى حد ممكن بغیة تعزیز أواصر التعاون بین المنظمات الشُرطیة على الصعید الدولي،

10- وإذ نستذكر ضرورة تعزیز التعاون المنظمات الشُرطیة في العمل على نحو متكامل ومتناسق ضماناً للتعاون الفاعل فیما بینها،

11- وإذ نُؤكد أهمیة النهج المُتبع المُتمثل في أن الأجهزة الشُرطیة "تخدم" أممها وشعوبها، بأدائها للمهام المنوطة بها، وأنها مُلزمة بالعمل بفاعلیة وكفاءة وشفافیة ومسؤولیة وملتزمة في ذلك بسیادة القانون والتشریعات الوطنیة واحترام حقوق الإنسان المتفق علیها عالمیا،ً

12- وإذ نسترشد بالمادة 118 من میثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تنص على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بجمیع أشكاله ومظاهره والجریمة المنظمة، والجرائم العابرة الحدود، والاتجار في المخدرات، والفساد وغسیل الأموال، والإتجار في البشر،

13- وإذ نأخذ بعین الاعتبار المادة 22 من میثاق منظمة التعاون الإسلامي، بخصوص إنشاء المؤسسات المتخصصة،

14- وإذ نأخذ بعین الاعتبار قرار مجلس وزراء الخارجیة الرقم 8/40-ORG بشأن التعاون والتنسیق بین الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ القانون،

15- وإذ نسترشد بقرار مجلس وزراء الخارجیة الرقم 10/43- ORG بشأن مركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسیق بین الأجهزة الشُرطیة،

16- ووفقاً للفقرة 202 من البیان الختامي للدورة الثالثة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي، التي نصت على تفعیل مركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسیق بین الأجهزة الشُرطیة بوصفه إحدى المؤسسات المتخصصة التابعة للمنظمة،


اتفقت الدول الأعضاء على النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسیق بین الأجهزة الشرطیة:

المادة 1

التعریفات والاختصارات

إن معاني الاختصارات والتعبیرات الواردة في هذا النظام الأساسي هي كالتالي:

المنظمة

منظمة التعاون الإسلامي

المركز

مركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسيق بين الأجهزة الشُرطية (بول OIC)

النظام الأساسي

النظام الأساسي الحالي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسيق بين الأجهزة الشُرطية

الأمانة

أمانة مركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسيق بين الأجهزة الشُرطية

الدولة المضيفة

الدولة حيث يقع مقر المركز، الجمهورية التركية

الدول الأعضاء

الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي صادقت على هذا النظام الأساسي لكي تُصبح عضواً في المركز

الدول المراقبة

الدول المراقبة في منظمة التعاون الإسلامي تقدمت بطلب خطي لكي تُصبح دولاً مراقبة في المركز

شريك حوار

الكيانات القانونية من غير الدول الأعضاء أو الدول المراقبة في منظمة التعاون الإسلامي التي يتناسب إقامة أواصر تعاون معها وفقاً للإجراءات التي حددها المجلس التنفيذي، وذلك من بين الدول والهيئات الدولية العاملة في مجال نشاط المركز والتي تعتبر قادرة على المساهمة على نحو إيجابي في فعالية المركز وقدرته الإنتاجية

الشخصية

الشخصيات الاعتبارية أو الكيانات القانونية بموجب القانون الدولي والترتيبات القانونية للدولة التي سيكون هذا النظام الأساسي نافذاً فيها

المعلومات الشخصية

المعلومات ذات الصلة التي تم الاتفاق عليها من قِبل الدول الأعضاء التي يتم طلب معلومات منها، حول طبيعة الشخصيات أو الكيانات القانونية المعروف هويتها أو التي يُمكن أن تُعرف

هيئة مختصة

الأجهزة الشُرطية أو المنظمات الوطنية الأخرى المسؤولة عن المهام الشُرطية بالدول الأعضاء في المركز

المجلس التنفيذي

السلطة الأعلى للمركز

المدير العام

رئيس الأمانة، الرئيس، الموظف الإداري من المنظمة المسؤول عن إدارة وتنظيم المركز0

المادة 2

بند التأسيس

تم تأسیس مركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسیق بین الأجهزة الشُرطیة بوصفه إحدى المؤسسات المتخصصة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل تحقیق الأهداف والاضطلاع بالمهام المنصوص علیها في هذا النظام الأساسي، ویخضع لأحكامه.

المادة 3

الأهداف

1- تحقیق أهداف میثاق منظمة التعاون الإسلامي لضمان التواصل والتعاون في مجال مكافحة جمیع أنواع الجرائم من ضمنها الإرهاب والتطرف العنیف بجمیع أشكاله ومظاهره، والجریمة المنظمة، والجرائم العابرة للحدود والاتجار في المخدرات، والفساد وغسیل الأموال، والاتجار في البشر، بالإضافة إلى أیة أنواع أخرى ومُستحدثة من الجرائم.

2- تعزیز القدرات المؤسسیة للأجهزة الشُرطیة بالدول الأعضاء.

3- تعزيز العلاقات المهنیة والودیة بین الأجهزة الشُرطیة بالدول الأعضاء، وتعزیز التعاون بینها.

4- تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات بین الأجهزة الشُرطیة بالدول الأعضاء.

5- تحفیز الانتاجیة وتوافر المعرفة العلمیة والأكادیمیة لمحاربة الجرائم والمجرمین بشكل أكثر فعالیة وكفاءة.

6- تطویر سُبل التعاون في مجال العمل بین الدول الأعضاء كما هو مطلوب، بشكل خاضع لقرار مجلس وزراء الخارجیة.

المادة 4

المهام

یُنفذ المركز المهام التالیة المنوطة به لتحقیق الأهداف الواردة في المادة (3) من هذا النظام الأساسي؛

1- توفير سُبل التواصل والتعاون بین الأجهزة الشُرطیة، والحفاظ علیها وتیسیرها وزیادتها.

2- تعزيز التنسیق بین الدول الأعضاء التي تتطلب التدریب في مجال الشرطة الدولیة والدول الأعضاء القادرة على توفیر مثل هذا النوع من التدریب، بالإضافة الى ضمان تنسیق الأنشطة التدریبیة من أجل تعظیم الاستفادة من البرامج التدریبیة وتوفیر التدریب.

3- إقامة دراسات علمیة وأكادیمیة لمحاربة كافة أنواع الجرائم، بما في ذلك الأعمال الإرهابیة، والمخدرات وغسیل الأموال وتمویل الإرهاب وغیرها من الجرائم العابرة للحدود والجرائم الإلكترونیة والتطرف العنیف والإرهاب والتشدد المفضي إلى العنف والجرائم الخطیرة، وتقدیم هذه الدراسات للمنظمات الشُرطیة للاستفادة منها بناءً على قرارات المجلس التنفیذي.

4- إجراء تحلیلات، وتدریبات وبناء القدرات التي تعتبرها فرق العمل والدول الأعضاء بالمركز مناسبة وذات أهمیة.

5- تقديم أو حشد الدعم الفني للدول الاعضاء التي تُعاني من أهوال الإرهاب، وذلك بناءً على طلب منها.

المادة 5

الأنشطة

بغية تحقيق الأهداف المنصوص عنها في هذا النظام يستوفي المركز التزاماته من خلال القيام بالأعمال التالية:

1- إصدار نشرات لتبادل بيانات الاتصال وغيرها من المعلومات الهامة.

2- إصدار منشورات دورية وغير دورية على الصعيد الدولي.

3- إقامة أنشطة على شبكة الإنترنت، أو وسائل التواصل الاجتماعي، لزيادة الوعي العام للمركز.

4- القيام بزيارات عمل وزيارات تحليل الحاجات.

5- تقديم الدعم الفني والتدريب.

6- تبادل العاملين بين الدول الأعضاء ومركز منظمة التعاون الإسلامي.

7- إقامة معارض ومؤتمرات ومنتديات وندوات وورش عمل.

8- إقامة الأنشطة الأخرى ذات الصلة التي يحددها المجلس التنفيذي.

9- عقد اجتماعت دورية لموظفي الاتصال بالدول الأعضاء من أجل تعزيز التعاون فيما بينهم، مع الاستفادة من أفضل الممارسات.

10 – إقامة علاقات تعاون مع منظمات مماثلة على المستوى الدولي والقاري والإقليمي ودون الإقليمي، بناءً على قرار من المجلس التنفيذي.

11- تحديد مؤسات وطنية ذات صلة من مراكز التميز في الدول الأعضاء تعمل في مجالات لبحث إنفاذ القانون والتحليل والتدريب وفقاً للأنظمة التي سيتم اعتمادها من قِبل المجلس التنفيذي.

المادة 6

المحظورات

يحظر على المركز القيام بأي عمل أو نشاط ذو طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي أو مخالف لميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

المادة 7

الصفة القانونية

1- المركز هو مؤسسة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ويتمتع بصفة شخصية اعتبارية دولية.

2- يمكن للمركز أن يكون طرفاً في العقود التجارية والقانونية في الدول الأعضاء، وذلك بما يتماشى مع تشريعات الدول الأعضاء في المركز.

3- يمكن للمركز أن يمتلك ممتلكات منقولة وغير منقولة وخدمات الشراء في الدول الأعضاء به، وذلك وفقاً للتشريعات الوطنية، كما يمكن للمركز أن يلجأ إلى القضاء في حالات المنازعات وفقاً للتشريع المحلي وفي إطار الحصانات والامتيازات القانونية التي حددها هذا النظام الأساسي.

المادة 8

المقر والحصانات والامتيازات

1- ستكون إسطنبول في الجمهورية التركية، هي مقر المركز، ويقوم الأمين العامل بمنظمة التعاون الإسلامي بتوقيع "اتفاقية المقر" مع الدولة المضيفة.

2- توفر الدولة المضیفة المباني والبنیة الأساسیة اللازمة للمقرّ حسب مقدرتها.

تتحمل الدولة المضیفة المصروفات الجاریة للمكان (المیاه، الكهرباء، الإنترنت، التدفئة، التكییف، الاتصالات) للمبنى وتعيینّ العمالة اللازمة مبدئیاً أثناء عملیة تأسیس المركز.

یجب أن یتم تعویض هذه النفقات من خلال رسوم عضویة یتم تسدیدها لمنظمة التعاون الإسلامي من قبِل الدولة المضیفة.

3- بوصفه كیاناً قانونیا،ً یتمتع المركز، وأمانته العامة، والعاملین به، بحصانة دبلوماسیة وامتیازات لازمة فقط للقیام بالمهام المنوطة بهم، وذلك وفقاً لـ"اتفاقیة المقر".

المادة 9

صفة العضوية

1- يُفتح باب العضوية في المركز أمام كافة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي يحق لها الانضمام من خلال المصادقة على هذا النظام الأساسي وفقاً للإجراءات الدستورية الوطنية.

2- یحق للدول الأعضاء المشاركة في المجلس التنفیذي.

3- تخُطر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مدیر عام المركز وكافة الدول الأعضاء كتابة،ً بأسرع وقت ممكن، بمصادقة كل دولة على النظام الأساسي.

المادة 10

صفة المراقب

1- يحق للدول المراقبة في منظمة التعاون الإسلامي أن تصبح مراقبة في المركز بالتقدم للمجلس التنفيذي بطلب للحصول على صفة المراقب.

2- یمكن دعوة المراقبین لحضور الجلسات المفتوحة لاجتماعات المجلس التنفیذي ویجب أن یكون حضور المراقبین أیة نشاطات أخرى مشروط بدعوة فقط على أساس كل حالة على حدة.

3- یترتب على صفة المراقب الحق في المشاركة في الأنشطة العملیة أو تبادل المعلومات الشخصیة.

المادة 11

صفة الشريك في الحوار

خلال سیر أنشطة التعاون في مواضیع معینة تُنفذ مع الدول الأعضاء، یجوز منح المؤسسات أو الكیانات غیر الأعضاء أو غیر المراقبة في منظمة التعاون الإسلامي، صفة مشارك في الحوار. وتُمنح صفة مشارك في الحوار من قِبل المجلس التنفیذي بتوافق الآراء فقط، وتخضع لقرار مثبت مجلس وزراء الخارجیة.

المادة 12

الهيكل التنظيمي

يتكون المركز من الوحدات الإدارية التالية:

1- المجلس التنفيذي.

2- أمانة المركز.

2أ- مدير عام.

2ب- ثلاثي مدراء عامون مساعدون

2ج- الموظفين.

3- فرق العمل.

یتم تنظیم أمانة المركز تحت الإشراف العام وسلطة المدیر العام.

یجوز للمجلس التنفیذي انشاء عدد كافي من المدیریات في المركز، تُكلف بتنفیذ أعمال موضوعیة قانونیة وإداریة ومالیة  باقتراح من المدیر العام، وفقاً للقوانین الداخلیة التي یتم اعتمادها من قِبل المجلس التنفیذي.

المادة 13

المجلس التنفيذي

1- المجلس التنفیذي هو أعلى هیئة في المركز.

2- یتكون المجلس التنفیذي من الأعضاء (عضو لكل دولة) المعینین من قِبل الدول الأعضاء في المركز والأعضاء البدیلون المُعینون من قِبل الدول الأعضاء في المركز، الذین یحضرون اجتماعات المجلس في حالة غیاب الأعضاء، ویكون الأمین العام لمنظمة التعاون الإسلامي والمدیر العام للمركز عضوین في المجلس بحُكم منصبهما دون أن یكون لهما الحق في التصویت.

3- یُعینّ أعضاء المجلس من قِبل الدول الأعضاء من بین المسؤولین رفیعي المستوى، وتكون لهم سلطة اتخاذ القرارات والإدلاء ببیانات بالنیابة عن الدول التي یمثلونها.

4- ینعقد المجلس التنفیذي على الأقل مرة واحدة في السنة، ویجوز عقد اجتماعات استثنائیة للمجلس التنفیذي بطلب من أي دولة عضو أو من المدیر العام وبموافقة بأغلبیة بسیطة من الدول الأعضاء. ویكتمل النصاب القانوني للاجتماعات بأغلبیة ثلثي الدول الأعضاء.

5- ینتخب اجتماع المجلس التنفیذي رئیسه الذي یتولى رئاسة اجتماعات المجلس، من بین الدول الأعضاء بالتناوب بین المجموعات الجغرافیة.

6- تُعقد اجتماعات المجلس التنفيذي في مقر المركز ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، طبقاً لأحكام الفقرة الثامنة.

7- یكون لكل دولة عضو صوت واحد في اجتماعات المجلس التنفیذي.

8- یكون توافق الآراء ضروریاً بالدرجة الأولى بالنسبة للقرارات التي یأخذها أعضاء المجلس التنفیذي، وفي حالة عدم التوصل الى توافق في الآراء، تتُخّذ القرارات بأغلبیة ثلثي الاعضاء الحاضرین والمُدلین بأصواتهم.

يملك المجلس التنفيذي السلطة للبت في المسائل التالية:

أ. انتخاب المدیر العام، والمدراء العامین المساعدین،

ب. الموافقة على السیاسات العامة والخطط الإستراتیجیة واللوائح والأنظمة والوثائق التوجیهیة وخطط عمل المركز السنویة،

ج. اعتماد وتغییر القواعد الإجرائیة، والنظام المالي، ونظام الموظفین والقوانین الداخلیة، ونظام سریة معلومات الموظفین وأمن المركز، وأي أنظمة ولوائح أخرى ضروریة وفقاً لهذا النظام،

د. تحدید المیزانیة السنویة والمساهمات المالیة السنویة للدول الأعضاء والموافقة علیها،

ه. تخویل المدیر العام بإجراء مفاوضات بخصوص الاتفاقیات والبروتوكولات، ومذكرات التفاهم المُزمع توقیعها، وتخویل المدیر العام، عند الاقتضاء، باعتماد منصب جدید في تلك المفاوضات،

و. الموافقة على الاتفاقیات والبروتوكولات ومذكرات التفاخم التي سیتم توقیعها من المدیر العام،

ز. الموافقة على طلبات الدول المراقبة للحصول على صفة دولة مراقبة،

ح. اعتماد وتدقیق حسابات المركز وأنشطته المالیة وفقاً للنظام المالي الذي سیتم اعتماده،

ط. تحدید أنشطة المركز غیر تلك المحددة في المادة 4 من هذا النظام الأساسي والموافقة علیها،

ي. مناقشة وحل المسائل المتعلقة بالراتب والضمان الاجتماعي والأمور الأخرى المتعلقة بشؤون العاملین في المركز،

ك. تقییم المقترحات بخصوص فرق العمل الجدیدة أو الوحدات المشابهة المقترح إنشاؤها، والموافقة على التغییرات المهمة المخطط تنفیذها في الوحدات الحالیة من خلال التقییم،

ل. یجوز للمجلس التنفیذي إحداث لجان مؤقته أو دائمة تتكون من عدد محدود أومن جمیع ممثلي الدول الأعضاء والخبراء، حسب الاقتضاء، للاضطلاع بمهام وواجبات محددة خلال أدائهم لمهامهم ومسؤولیاتهم، بما في ذلك حسابات المركز وأنشطته المالیة.

المادة 14

الهيكل التنظيمي والإداري للأمانة

1- تتكون الأمانة من المدیر العام وثلاثة مدراء عامین مساعدین والمدراء والموظفین.

2- أثناء أدائهم لمهامهم وسلطاتهم، لا یطلب أو یتلقى المدیر العام والمدراء العامون المساعدون والمدراء والموظفون أي أمر أو تعلیمات من أي دولة أو مؤسسة أو سلطة عدا المركز، ویكونوا مسؤولین فقط أمام المركز.

3- تحدد اختصاصات ومسؤولیات المدراء العامین المساعدین والمدیرین في القوانین الداخلیة الذي سیعتمده المجلس التنفیذي.

4- یُحدد نظام الموظفین واجبات ومهام موظفي المركز الآخرین.

5- عند ترشیح وتعیین وانتخاب المدیر العام والمدیرین العامین المساعدین والمدراء والموظفین، ینظر في مؤهلاتهم وأهلیتهم، مع مراعاة الاعتبار الواجب لمبدأ التوزیع الجغرافي العادل بین الدول الأعضاء.

المادة 15

المدير العام

1- المدیر العام هو الرئیس الإداري للمركز ورئیس الأمانة، والمسؤول عن تنظیم وإدارة المركز.

2- یكون المدیر العام مسؤولا أمام المجلس عن أداء المهام والخدمات الموكلة إلیه/ إلیها.

3- یُنتخب المدیر العام لفترة أربع سنوات، ویكون المدیر العام مواطناً لإحدى الدول الأعضاء في المركز ومقیماً في إحدى هذه الدول.

4- يمكن انتخاب المدير العام مرتين لمدة خدمة أقصى مجموعها ثماني سنوات (4 + 4).

5- يجب أن تتوفر في المدير العام المؤهلات التالية:

أ. خبرة سابقة كمسؤول رفیع المستوى في الخدمة الفعلیة،

ب. شهادة من مؤسسات التعلیم الجامعي، ویُعتبر الحصول على شهادة للتعلیم الجامعي العالي میزة إضافیة للمرشحین،

ج. إجادة لغة واحدة على الأقل من اللغات الرسمیة للمركز،

د. إلمام بالعلاقات الدولیة والتعاون الشرطي.

6- يكون المدير العام مسؤولا عن أداء المهام التالية:

أ. القیام بأعمال المركز الیومیة بفعالیة وكفاءة وبطریقة مناسبة وفقاً للنظام الأساسي،

ب. تنفیذ قرارات المجلس التنفیذي التي اتُخذت وفقاً لهذا النظام والسیاسات العامة للمركز،

ج. إعداد برامج قصیرة وطویلة المدى ورفعها إلى المجلس التنفیذي،

د. إعداد مشروع خطة عمل سنویة ورفعها إلى المجلس التنفیذي،

ه. إعداد تقریر الأنشطة السنوي ورفعه إلى المجلس التنفیذي،

و. مراقبة أداء وعمل موظفي الأمانة المٌنتخبین أو المُعینین وفقاً لنظام موظفي المركز،

ز. إعداد مشروع النظم واللوائح لتنفیذ النظام الاساسي بصورة سلیمة، وتقدیم توصیة للمجلس التنفیذي بشأنه،

ح. تقدیم مشروع المیزانیة السنویة وحالة تنفیذ المیزانیة للمجلس التنفیذي،

ط. دعم وتحسین العلاقات بین الدول الاعضاء والمراقبة في المركز والشركاء في الحوار،

ي. تحدید المدراء المساعدین الذین سیتولون إدارة المركز مؤقتاً في حالة غیاب المدیر العام.

المادة 16

فرق العمل

1. یُمكن تشكیل فرق عمل داخل المركز لدراسة المواضیع ذات الأولویة لأجهزة شرطة الدول الاعضاء من المركز وتهدف فرق العمل إلى تعزیز القدرات من خلال تبادل الخبرات والمعلومات.

2. یتم تشكیل فرق عمل بناء على طلب ثلاث دول أعضاء في المركز على الأقل بشأن تشكیل فرقة عمل معینة وبموافقة المجلس التنفیذي.

3. یتم البتّ في من یتولى تنسیق فرق العمل بناءً على طلب من الدول التي أبدت رغبتها في ذلك من بین الدول التي اقترحت إحداث فریق العمل ذاك، شریطة موافقة المجلس التنفیذي. ویعتمد فریق العمل التقاریر التي یرفعها المنسّق إلى المجلس التنفیذي بعد ذلك.

یتم اعتماد التقاریر من قبل فرق العمل وثم تقدیمها للمجلس من قِبل المُنسق.

4. یُغطي المركز بالأساس في حدود قدراته النفقات المترتبة عن الأنشطة التي یتم إجراؤها في إطار فرق العمل، ویُمكن للبلد المنسق أن یقدم مساهمات طوعیة لتغطیة نفقات فرق العمل.

5. تنسیق فرق العمل مهمة مؤسسیّة تتحملها وحدة تحددها الدولة المعنیة. ویتم تقدیم خدمات الأمانة بالتنسیق مع المركز.

6. في حال موافقة الدول التي تولت تنسیق فرق العمل، وفي حدود قدرات المركز، یتم تعیین عدد كافي من الموظفین بالمركز عن طریق الإعارة من أجل القیام بأنشطة تنسیق فرق العمل.

المادة 17

نقاط الاتصال الوطنية وتبادل المعلومات

1. تتبادل الدول الأعضاء في المركز المعلومات، وتضمن التواصل لتنفیذ الأنشطة التعاونیة بموجب هذا النظام الأساسي.

2. یُمكن لمنظمات الشرطة الوطنیة للدول الأعضاء إحداث وحدات تعمل كنقاط اتصال وطنیة، ویمكنها تعیین وحدة أُنشئت سابقاً أو أحد موظفیها لهذا الغرض.

3. تتولى الدول الأعضاء مسؤولیة توظیف عدد كافي من الموظفین في نقاط اتصال وطنیة، یكونون قادرین على التواصل الدولي وعلى تحدیث بیانات الاتصال بهذه الوحدات والموظفین.

4. تُسهل نقاط الاتصال الوطنیة مسؤولیة ما یلي:

أ. ضمان التواصل بین المركز والسلطات الوطنیة المختصة،

ب. توفیر التنسیق داخل منظماتهم بخصوص طلبات المركز للمعلومات والإعلانات عن قضایا داخل مجال اختصاصه وإخبار المركز ویجب أن یتم استنشاء الطلبات القضائیة والإجرامیة من تبادل المعلومات والاتصالات التي تجُرى ضمن إطار المركز.

ج. ضمان تطابق كل تبادل للمعلومات بینه وبین المركز مع التشریعات الوطنیة،

5. تُغطى نفقات الاتصال الوطنیة الناتجة عن التواصل مع المركز من قِبل الدول الأعضاء نفسها.

6. تنُشأ شبكة لتبادل المعلومات عبر نقاط الاتصال للدول الأعضاء والمركز قنوات الاتصال القائمة إلى حین إنشاء نظام تواصل آمن خاص بالمركز.

7. یُمكن لدولة عضو أن تُقدم، بناءً على طلب أو بمبادرة منها المساعدة لدولة عضو أخرى بخصوص أشكال المعلومات التالیة، وفقاً لتشریعاتها الوطنیة:

أ. بناء القدرات وتدریب الشرطة وممارسات الدعم الفني،

ب. أنشطة التدریب التي یمكن أن تكون مفیدة،

ج. الأسالیب الجدیدة المستعملة في ارتكاب الجرائم،

د. أفضل الممارسات في تقنیات التحقیق الجنائي،

المادة 18

استثاءات

1. إذا قرر البلد الذي طُلبت منه المعلومات بأن المساعدة التي سیتم تقدیمها تضر بسیادته أو أمنه أو المصلحة العامة أو مصالح بلد سیادي أو یخالف قانونه وإجراءاته الوطنیة، یمكنه أن یرفض تقدیم المساعدة أو إیقافها أو یمكنه أن ینص على استیفاء بعض الشروط والالتزامات.

2. یُمكن للبلد الذي طُلبت منه المعلومات تأجیل المساعدة بسبب تداخلها مع تحقیق جاري أو محاكمة أو إجراء قانوني. وفي هذه الحالة، یُمكن للبلد الذي طلب المعلومات والبلد الذي طُلبت منه المعلومات مناقشة وضعیة المساعدة.

المادة 19

الأمن المعلومات وحماية المعلومات الشخصية

1. یتوجب ضمان سریة وحمایة المعلومات المتحصل علیها في إطار النظام الأساسي من قِبل المركز والدول الأعضاء التي وفرتها وتلك التي طلبتها.

2. تُستعمل المعلومات المُتحصل علیها في إطار النظام الأساسي وفقاً لأهداف النظام الأساسي فقط، وإذا كانت الدولة العضو التي تطلب المعلومات ستستخدمها لأهداف أخرى، بما فیها إرسال المعلومات لبلد آخر، یتوجب أولاً على هذه الدولة العضو الحصول على إذن خطي من البلد الذي یُقدم المعلومات. عندها یُمكن لاستخدام المعلومات أن یخضع للشروط التي یُحددها البلد الذي یُوفر المعلومات، وضمن الحدود المُحددة من قِبل الدولة العضو.

المادة 20

اللغات الرسمية

اللغات الرسمية للمركز هي العربية والإنجليزية والفرنسية، وستكون اللغات الثلاث مُلزمة على نحو متساوٍ.

المادة 21

الميزانية وموارد التمويل

1. یتم تمویل نفقات المركز من خلال الموارد التالیة:

أ. یتم تحدید مساهمات الدول الأعضاء الالزامیة في المیزانیة من قِبل المجلس التنفیذي بشكل یتناسب مع الدخل الوطني للدول الأعضاء عملاً بالمادة 29-1 1 من میثاق منظمة التعاون الإسلامي.

ب. التبرعات والمساهمات الطوعیة التي تقدمها الدول الأعضاء.

2. تُحدد میزانیة المركز على أساس سنوي. وتبدأ السنة المالیة في 1 ینایر وتنتهي في 31 دیسمبر.

3. تحُدد المیزانیة سنویاً على شكل إجمالي الإیرادات وإجمالي النفقات.

4. یجب إعداد المیزانیة سنویاً بشكل متوازن بحیث تغطي المداخیل الاجمالیة السنویة النفقات الإجمالیة السنویة.

5. یتعین على المجلس التنفیذي أن یستعرض میزانیة السنة الموالیة ویوافق علیها بحلول شهر نوفمبر على أقصى تقدیر.

6. في حالة عدم سداد أي دولة عضو لالتزاماتها المالیة، یرُفع الأمر إلى المجلس التنفیذي لدراسته.

7. یتم إعفاء سداد دولة فلسطین من المساهمات الإلزامیة.

المادة 22

التعاون مع الأطراف الأخرى

1. یُمكن للمركز أن یُقیم علاقات مع مؤسسات إنفاذ القانون من الدول غیر أعضاء والمؤسسات الإقلیمیة والدولیة انسجاماً مع أهداف النظام الأساسي وبموافقة المجلس التنفیذي بتوافق الآراء فقط،

2. یحق للمجلس التنفیذي تحدید المجالات والأنشطة التي سیتدرج في إطار العلاقات التي سیقیمها، وكذلك یحق له إنهاء تلك العلاقات؛

3. تتم مناقشة علاقات التعاون مع مؤسسات إنفاذ القانون من الدول غیر الأعضاء والمنظمات الإقلیمیة والدولیة بقرار من المجلس التنفیذي بناءً على اقتراح إحدى الدول الأعضاء أو بناءّ على رأي المدیر، ویمكن عند الاقتضاء إعداد بروتوكول من أجل تحدید إطار التعاون، یوقعه المدیر العام نیابة عن المركز.

المادة 23

الشعار

1. یجب أن یُشیر شعار المركز إلى هدفه ویقترح المدیر العام للمركز شعاراً بالتشاور مع الدول الأعضاء ویرفعه إلى المجلس التنفیذي لإقراره،

2. یُستعمل الشعار المُعتمد في جمیع مراسلات المركز الرسمیة وفي جمیع المناسبات التي یكون فیها المركز ممثلاً مؤسسیا.ً

المادة 24

الاتفاقيات الأخرى للدول الأعضاء

لا یجوز أن یؤثر هذا النظام أو أن یحول دون تنفیذ الدول الأعضاء لاتفاقیاتها الدولیة والتزاماتها المترتبّة من هذه الاتفاقیات، بما فیها اتفاقیات المساعدة المتبادلة والاتفاقیات الدولیة الأخرى الخاصة بإنفاذ القانون.

المادة 25

تسوية المنازعات

یتم تسویة أي خلاف قد ینشأ حول تفسیر أي مادة من مواد هذا النظام الأساسي أو حول تطبیقها، بشكل ودي من خلال المشاورات والمفاوضات.

المادة 26

دخول حيز النفاذ

یخضع هذا النظام الأساسي لتوقیع ومصادقة وقبول الدول الأعضاء، وذلك وفقاً لتشریعاتها الوطنیة،

یدخل هذا النظام الأساسي حیز النفاذ عقب إیداع 18 دولة من الدول الأعضاء لوثیقة المصادقة أو القبول لدى جهة الإیداع،

بعد دخول هذا النظام حیز النفاذ، یسري على كل دولة عضو في الیوم الذي تُودع فیه وثیقة المصادقة أو القبول. وتضطلع الأمانة العامة بدور جهة الإیداع، وتُخطر الدول الأعضاء بدخول النظام حیز النفاذ.

المادة 27

التعديلات

1. یجوز لأي دولة عضو أن تقترح تعدیلات على هذا النظام وتُقدم مقترحات التعدیل إلى المركز بغیة إخطار الدول الأعضاء الأخرى بها أولاً،

2. یتدارس المجلس التنفیذي مقترحات التعدیل، وتُعتمد بموافقة ثلثي الدول الأعضاء علیها. ویخضع دخول أي تعدیل للإجراءات المنصوص علیها في المادة 26 من هذا النظام.

المادة 28

الانسحاب

1. یجوز لأي دولة من الدول الأعضاء أن تسحب عضویتها من المركز شریطة أن تُخطر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي خطیاً مُسبقاً عن طریق القنوات الدبلوماسیة، وتُبلغ الأمانة العامة الدول الأعضاء الأخرى بذلك الانسحاب.

ویصبح الانسحاب من العضویة نافذاً بعد انقضاء (3) ثلاثة أشهر من تسلیم الإخطار بذلك إلى الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي

البند الانتقالي:

یُرشح البلد المضیف المدیر العام المؤقت مخولاً لولایة أقصاها مدة سنة واحدة، لتنفیذ جمیع المهام الإداریة والقانونیة والمالیة والفنیة للفترة الأولى لإنشاء المركز فور دخول هذا النظام حیز التنفیذ، وسیعقد البلد المضیف الاجتماع الأول للمجلس التنفیذي بالتعاون مع المدیر العام المؤقت، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

كتلة توقیع الدول الأعضاء على النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتعاون والتنسیق بین الأجهزة الشُرطیة

م

اسم الدولة العضو

اسم ولقب الموقع

التاريخ والمكان

التوقيع

1

جمهورية أذربيجان

 

 

 

2

المملكة الأردنية الهاشمية

 

 

 

3

جمهورية أفغانستان الإسلامية

 

 

 

4

جمهورية ألبانيا

 

 

 

5

دولة الإمارات العربية المتحدة

 

 

 

6

جمهورية إندونيسيا

 

 

 

7

جمهورية أوزبكستان

 

 

 

8

جمهورية أوغندا

 

 

 

9

الجمهورية الإسلامية الإيرانية

 

 

 

10

جمهورية باكستان الإسلامية

 

 

 

11

مملكة البحرين

 

 

 

12

بروناي دار السلام

 

 

 

13

جمهورية بنجلاديش الشعبية

 

 

 

14

جمهورية بنين

 

 

 

15

بوركينا فاسو

 

 

 

16

جمهورية طاجكستان

 

 

 

17

الجمهورية التركية

 

 

 

18

تركمانستان

 

 

 

19

جمهورية تشاد

 

 

 

20

جمهورية توجو

 

 

 

21

الجمهورية التونسية

 

 

 

22

الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

 

 

 

23

جمهورية جيبوتي

 

 

 

24

المملكة العربية السعودية

 

 

 

25

جمهورية السنغال

 

 

 

26

جمهورية السودان

 

 

 

27

الجمهورية العربية السورية

 

 

 

28

جمهورية سورينام

 

 

 

29

جمهورية سيراليون

 

 

 

30

جمهورية الصومال

 

 

 

31

جمهورية العراق

 

 

 

32

سلطنة عُمان

 

 

 

33

جمهورية الجابون

 

 

 

34

جمهورية جامبيا الإسلامية

 

 

 

35

جمهورية غويانا

 

 

 

36

جمهورية غينيا

 

 

 

37

جمهورية غينيا بيساو

 

 

 

38

دولة فلسطين

 

 

 

39

جمهورية القُمر الاتحادية الإسلامية

 

 

 

40

جمهورية قيرقيزيا

 

 

 

41

دولة قطر

 

 

 

42

جمهورية كازاخستان

 

 

 

43

جمهورية الكاميرون

 

 

 

44

كوت ديفوار

 

 

 

45

دولة الكويت

 

 

 

46

الجمهورية اللبنانية

 

 

 

47

ليبيا

 

 

 

48

جمهورية المالديف

 

 

 

49

جمهورية مالي

 

 

 

50

ماليزيا

 

 

 

51

جمهورية مصر العربية

 

 

 

52

المملكة المغربية

 

 

 

53

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

 

 

 

54

جمهورية الموزمبيق

 

 

 

55

جمهورية النيجر

 

 

 

56

جمهورية نيجيريا الاتحادية

 

 

 

57

الجمهورية اليمنية