إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث عشر، نيامي، جمهورية النيجر، النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران
المصدر: " منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

د) التنسيق والتوفيق بين خدمات الطيران وحرية الأجواء وسياسات التعرفة للدول الأعضاء.

 

هـ) التعاون فيما بين شركات الطيران الوطنية للدول الأعضاء

 

و) رعاية النمو الاقتصادي للنقل الجوي فيما بين الدول الأعضاء.

 

ز) الاستفادة إلى الحد الأقصى من موارد الدول الأعضاء في مجال الطيران المدني.

المادة السادسة:

          عضوية المجلس

          يتكون المجلس من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والتي لا تربطها أية اتفاقيات وروابط جوية مع الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة في مجال الطيران المدني، ولا يجوز أن يمثل أي شخص أكثر من دولة عضو واحدة.

المادة السابعة:

          العلاقات بين المجلس والمنظمات الأخرى:

          يحتفظ المجلس بعلاقات اتصال وثيقة مع منظمة الطيران المدني الدولية وذلك من أجل العلاقات بين المجلس والمنظمات الأخرى المساعدة في تحقيق أهدافها وغاياتها وينشئ المجلس علاقات مع أية منظمات حكومية أو غير حكومية، دولية أو إقليمية ذات اهتمام بالطيران المدني إلى ومن الدول الأعضاء بما في ذلك المجلس العربي للطيران المدني والمجلس الأفريقي للطيران المدني.

المادة الثامنة:
          أجهزة المجلس:
          أ) الجمعية العمومية.
          ب) اللجنة التنفيذية.
          ج) الأمانة العامة.
          د) واللجان المتخصصة.

المادة التاسعة:

          الجمعية العمومية

1 -

تعقد الجمعية العمومية دورة عادية مرة في كل سنتين وتعقد الدورات الاستثنائية إذا ما دعت الضرورة بطلب من عشرة أعضاء ، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ويكون لكل عضو صوت واحد.

2 -

تكون سلطات وواجبات الجمعية العمومية كالآتي:
أ) انتخاب الرئيس ونواب الرئيس مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التوزيع الجغرافي العادل وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

<4>