إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث عشر، نيامي، جمهورية النيجر، النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران
المصدر: " منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

ب)

وضع تقويم عام لمواعيد عقد الاجتماعات (الدورات - اللجان - مجموعات العمل - مجموعات الخبراء).

ج)

وضع جدول أعمال مؤقت للدورات العادية والاستثنائية وذلك مع الدول الأعضاء.

د)

تنسيق نشاط اللجان المتخصصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الأعمال المطلوب القيام بها.

هـ)

دعوة أي شخص أو منظمة كمراقب أو خبير إلى اجتماعات دورات المجلس واجتماعات اللجان المتخصصة.

و)

مراجعة الموازنة العامة للمجلس.

ز)

محاولة التوسط في معالجة أي خلاف يطرأ في نطاق الطيران المدني بين عضوين أو أكثر في الدول الأعضاء.

ح)

تشكيل اللجان المتخصصة كلما دعت الحاجة لذلك وتجديد جدول أعمالها وتعيين أعضائها ومدة عملها.

ط)

تقديم تقرير مفصل إلى الجمعية العمومية يتضمن نشاط أجهزة المجلس.

المادة الرابعة عشر:

         الأمانة العامة للمجلس:

1 -

يرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام يكون مسئولا عن إدارتها العامة.

2 -

يباشر الأمين العام مسئولياته تحت إشراف اللجنة التنفيذية للمجلس ويكون مسئولا أمام الجمعية العمومية في القيام بأعمال وأنشطة المجلس وفي تطبيق نظمه ولوائحه الداخلية.

المادة الخامسة عشر:

         الأمين العام:

         يعين الأمين العام للمجلس من قبل الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وبترشيح من قبل الجمعية العمومية للمجلس لفترة أربع سنوات قابلة للتجديد ولمدة واحدة فقط. وذلك استنادا إلى أحكام المادة السادسة من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وأحكام القاعدة الرابعة من نظام موظفي منظمة المؤتمر الإسلامي.

المادة السادسة عشر:

         الموظفون:

         تعيين الموظفون للأمانة العامة من قبل الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بترشيح من الأمين العام للمجلس وفقا لأحكام القاعدة الرابعة لنظام موظفي منظمة المؤتمر الإسلامي.

المادة السابعة عشر:

         المالية:

1 - يتم تمويل ميزانية المجلس من:

<6>