إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث عشر، نيامي، جمهورية النيجر، تقرير رئيس لجنة الشئون السياسية، القرار الرقم 1/13 - س
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة "

 

أحكام المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية 3314 (الدورة - 29) وأنه قرار باطل ولاغ وخال من أية صحة.

6 -

يعرب عن دعمه الكامل والقوي وتضامنه مع الكفاح العادل لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية ضد الاحتلال والعدوان الصهيوني ومن أجل تحرير أراضيه المحتلة.

7 -

يدين التدابير العدوانية القمعية التعسفية التي يتخذها الكيان الصهيوني ضد المواطنين السوريين في الجولان المحتل بتجريدهم من حقوقهم وحرياتهم الأساسية ، منتهكا بذلك أحكام اتفاقية جنيف الرابعة واعلان حقوق الانسان. ويشيد المؤتمر بمقاومة هؤلاء المواطنين ضد الاحتلال والضم ويعرب عن تأييده لكفاحهم العادل دفاعا عن حريتهم وسلامة أراضيهم وهويتهم الوطنية.

8 -

يرفض ويدين التهديدات الاسرائيلية ضد الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها الاقليمية وقواتها المسلحة ويعلن دعمه لها وللمملكة الأردنية الهاشمية بصفتها دولة المواجهة العربية الأخرى.

9 -

يؤكد على ما جاء في قراره رقم 1/12 - س الصادر عن المؤتمر الاسلامي الثاني عشر في بغداد بشأن ضرورة اتخاذ جميع الخطوات الفعالة وعلى أوسع نطاق دولي ممكن في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وجميع المنظمات والمؤتمرات الدولية المختلفة الأخرى من أجل:
أ - رفض قبول أوراق اعتماد الوفد الاسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتباره ممثل سلطة خارجة على الشرعية الدولية وتتخذ مدينة القدس الشريف عاصمة لها.
ب - تعليق عضوية الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باستصدار قرار من الجمعية العامة يقضي بالغاء قرار قبول الكيان المذكور عضوا في الأمم المتحدة باعتباره غير محب للسلام ولم يف بالالتزامات المترتبة عليه بموجب الميثاق ولا بالالتزامات المترتبة عليه بقرارات الأمم المتحدة وبخاصة قرار الجمعية العامة رقم 273 ( الدورة - 3 ) المؤرخ في 11 آيار / مايو 1949.
ج - تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد الكيان الصهيوني بسبب تماديه السافر وعدوانه المستمر وانتهاكه مبادئ الميثاق والاعلان العالمي لحقوق الانسان ومبادئ القانون الدولي.

10 -

يقرر العمل في الدورة السابعة والثلاثين للجمعية العامة لتشكيل لجنة دولية مهمتها التحقيق في الجرائم والأعمال التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية أثناء غزوها لبنان ، وبخاصة ما يتعلق منها بالأعمال الآتية:
أ - ابادة الشعب الفلسطيني.
ب - قتل المواطنين غير المسلحين وغير المقاتلين.
ج - الاعتداء على الأماكن المقدسة وتدميرها.
د - خرق أحكام اتفاقيات لاهاي لعام 1907، واتفاقيات جنيف لعام 1949 المتعلقة بأسرى

<3>