الملحق الرقم (58)
قرار رقم 56 (1948) بتاريخ 19 آب (أغسطس) 1948.
إصدار تعليمات بشأن الهدنة
إن مجلس الأمن،
آخذاً بعين الاعتبار المراسلات من الوسيط بشأن الوضع في فلسطين،
1 - يلفت أنظار الحكومات والسلطات المعنية إلى قراره رقم 54 (1948) الصادر في 15 تموز (يوليو) 1948.
2 - يقرر، اتباعا لقراره رقم 54 (1948)، ويبلغ الحكومات والسلطات المعنية، أن:
( أ ) كل طرف مسؤول عن أعمال القوات النظامية وغير النظامية، العاملة تحت سلطته أو في أراض تحت سيطرته،
( ب ) كل طرف ملتزم باستعمال كل ما لديه من وسائل لمنع أعمال انتهاك الهدنة من قبل أشخاص أو جماعات تخضع لسلطته أو قائمة على أراض تحت سيطرته،
(جـ) كل طرف ملتزم بالإسراع في المحاكمة، وفي حالة الإدانة بمعاقبة أي، أو جميع الأشخاص الذين يقعون تحت سلطته ولهم علاقة بخرق الهدنة،
( د ) لا يسمح لأي طرف بأن ينتهك الهدنة بحجة القيام بعمل ثأري أو انتقامي ضد الطرف الآخر،
(هـ) لا يحق لأي طرف أن يحصل على مكاسب عسكرية أو سياسية عن طريق انتهاك الهدنة.
تبنى المجلس هذا القرار، في
جلسته رقم 354. صوت على
مشروع القرار جزءاً جزءاً،
ولم يصوت على المشروع ككل.
|